قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك الحاسبين الطوبوغرافيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي. 2473
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة للالتحاق بسلك الحاسبين الطوبوغرافيين التي نصت عليها المادة 4 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بهذا السلك، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالجزائر العاصمة، ووهران وقسنطينة، وورقلة.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب التي تجرى من أجلها المسابقة 90 منصبا.
طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالحاسبين الطوبوغرافيين.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يترشح للمسابقة التي نمت عليها المادة الأولى أعلاه المترشحون الذين يبلغون 2484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر عند أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحاملون الشهادة التعليم المتوسط أو شهادة مماثلة.
ويمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة أو بالمدة المقضية في الخدمة الوطنية، ولا يمكن أن يتجاوز حد السن هذا ثلاثين سنة.
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين الحضور في التاريخ والمكان المذكورين في الاستدعاء لاجراء الاختبارات الكتابية.
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة على أربع اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للقبول النهائي. 1 (1) الاختبارات الكتابية : 1 اختبار عام حول موضوع فى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات المعامل 3 2 اختبار في الرياضيات مناسب لبرنامج التعليم - بالثانويات والتكميليات.
المدة : 4 ساعات، المعامل 3
3 - اختبار في الرسم الطوبوغرافي.
المدة : 3 ساعات المعامل ..
كل نقطة في هذه الاختبارات تقل عن 5/20 تقصى صاحبها. 4 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة - للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية وامتحان في اللغة الفرنسية للمتحنين باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة (1) المعامل ..
كل نقطة في هذا الاختبار تقل عن 20/4 تقصى صاحبها.
ب) (ب) الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى في محادثة تدور بين المترشح ولجنة الامتحان حول موضوع عام.
المدة : 20 دقيقة، المعامل ..
المادة 7
فتح المادةيقوم بتصحيح كل اختبار عضوان من لجنة الامتحان كل على انفراد أو مدرسان في معهد التقنولوجيا المالية والمحاسبة.
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة من :
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو ممثله :
- ممثل للمستخدمين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بهذا السلك.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل.
المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة.
المادة و : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى المديرية العامة للادارة والوسائل - مديرية التكوين بوزارة المالية - قصر الحكومة الجزائر على :
- طلب المشاركة في المسابقة شهادة الميلاد يقل تاريخها من سنة. - مستخرج من سجل السوابق العدلية (صفحة رقم (3) يقل تاريخ عن 3 أشهر،
- - شهادة الجنسية يقل تاريخها عن سنة،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة التعليم المتوسط أو شهادة مماثلة، شهادة تثبت وضعية المترشح ازام الخدمة - الوطنية.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2485 شهادتان طبيتان الأولى من طبيب عام | - والثانية من طبيب اختصاصي في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة تمنعه من القيام بالوظيفة المطلوبة صورتان شمسيتان
- ظرفين مختومين يكتب عليهما عنوان المترشح.
المادة 10
فتح المادةيقفل باب التسجيل المفتوح لدى المديرية العامة للادارة والوسائل بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة عن طريق الصحافة والتعليق في محلات وزارة المالية ومحلات مديريات التنسيق المالي لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة.
المادة 12
فتح المادةيمين المترشحون المقبولون نهائيا محاسبين طوبوغرافيين متمرنين وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة .1983 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.