مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمير سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو بتاريخ 9 أبريل سنة 1983. 2497
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على القوائم الوطنية الآتية الملحقة بأصل هذا القرار :
- جه القائمة الوطنية للتجارة.
جه القائمة الوطنية للمنتجات والتجهيزات الكهربائية الخاصة بالسكن القائمة الوطنية للتجهيزات الصحية -
المادة 2
فتح المادةيجب الرجوع في دفتر الشروط الى الاحكام الواردة في الوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار فيما يخص كل الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2499
المادة 3
فتح المادةيسير المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء، القوائم الوطنية المنصوص عليها في المادة الأولى ويعدها ويوزعها ويضبطها بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة للتنسيق التقنى للمواد والمنتجات والتجهيزات التي تستعمل في البناء.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983.
وزير الاسكان والتعمير وزير الصناعة الثقيلة أحمد على غزالي مرباح قاصدي وزير الصناعات الخفيفة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية سعيد آيت مسعودان عيد الحميد ابراهيمي وزير التجارة وزير الطاقة والصناعات عبد العزيز خلاف البتروكيماوية بلقاسم نايي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.