مرسوم رقم 83-550 ملغى

مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 51

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

الباب الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب الثاني — كيفيات مسك سجل الصناعات اليدوية والعرف

الفصل الاول — أحكام مشتركة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الثاني — مسك سجل الصناعات اليدوية

المادة 11

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الفصل الثالث — سجل الحرف

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

الباب الثالث — أحكام ختامية

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-230

    « تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83-550 المؤرخ في أول أكتوبر »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 88-230

    مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540

  • مرسوم رقم 83-735

    مرسوم رقم 83-735 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعداد قطاعات الاعمال الحرفية وأسلاك المهن و تصنيفها وتقنينها 3270

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1403 الموافق 2 اكتوبر سنة 1983 يتضمن الملف النموذجي» لطلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2513

  • مرسوم رقم 83-551

    مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.