مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463
المادة 51
فتح المادةكل خلاف قد يحدث بين المتعاونين طوال وجود التعاونية أو خلال تصفيتها بسبب شؤون تدخل في نطاق الشركة يجب أن يعرض مقدما على الادارة الذى يتولى تسويته بالتراضي قبل اللجوء إلى أية سلطة قضائية.
المادة 54
فتح المادةترفع الخلافات ان لم تتم تسويتها بالتراضي الى المحاكم المختصة في مكان مقر الشركة.
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لا يونيو منة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجنائية وكذلك النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات وكذلك النصوص التي عدلته أو تسمله .
وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن 2506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه القانون البلدي وكذلك النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المواد 147 و 150 و 151 منه وكذلك النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى القانون رقم 82 - المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي ولا سيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في يرسم ما يلى :
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيمسك سجل الصناعات اليدوية والحرف المحدث بالقانون رقم 82-12 المؤرخ في 26 غشت سنة 1982 في مستوى كل ولاية حسب الشروط والاشكال التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينقسم سجل الصناعات اليدوية والحرف الى سجلين :
سجل للصناعات اليدوية ويسجل فيه جميع 28 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 | - الحرفيين فرادي اذا ما توفرت فيهم شروط التأهيل والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء وبمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد اختصاصات البلدية والولاية وصلاحياتهما في قطاعي الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه و بمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري و بمقتضى المرسوم رقم 83-551 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 الذي يحدد كيفيات إعداد الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية ومسكه وضبطه والكفاءة المحددة في القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه سجل للحرف وتسجل فيه جميع التعاونيات الحرفية المنشأة قانونا في مفهوم المادتين 11 و 12 من القانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على أي تسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف بمجرد الاشعار بيه ما يأتي :
- الترخيص بممارسة العمل حتى تسليم بطاقة الحرفي أو خلاصة من سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات
- الاستفادة من الضمانات والمنافع المقررة في القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 82 غشت سنة 1982
- التسجيل قانونا وبصورة آلية في السجل التجارى طبقا للفقرة 2 من المادة 31 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه مراعاة الحرفيين والتعاونيات العرفية للواجبات القانونية والتنظيمية واحترام تقاليد المهنة .
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2507
المادة 4
فتح المادةيرقم رئيس المجلس القضائي في الولاية السجلات ويوقعها وتعتمد أمام السلطات القضائية والادارية المختصة طبقا للقانون.
تمسك هذه السجلات برعاية الوالي ورقابته وتتضمن البيانات الاجبارية والملاحظات الاضافية والهامشية على الكفاءات المدنية والمهنية المتوفرة في الاشخاص الخاضعين للتسجيل وكذلك أي بيان يحدده التنظيم ويسمح بتحديد أعمال الحرفيين والتعاونيات الحرفية ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 5
فتح المادةيتكون التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف على أساس طلبات الاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الجزائرية والتعاونيات وتتم في شكل مطبوع تنظيمي يودع لدى المجلس الشعبي البلدى في البلدية التي يقام فيها العمل المعتزم بعد ارسال الملف المتعلق بالموضوع الى الولاية متضمنا رأى المجلس الشعبي البلدي.
وفيما يتعلق بالتعاونيات يتحتم تقديم التسجيل في مطبوع تنظيمي مصحوبا بعقد الموثق الحرف في الوجود القانوني للتعاونية والترخيص لها بممارسة العمل طبقا للقانون.
يجب أن يحتوى الترخيص والخلاصة المؤقتين على العناصر الآتية :
الاسم التجاري للمؤسسة أو التعاونية الحرفية وعلامة الصنع الخاضعة لاحكام المادة 53 من القانون رقم 82 12 المذكور أعلام :
- لقب الخاضع للتسجيل
- العنوان مكان اقامة المؤسسة الفردية أو مقر
- التعاونية.
- طبيعة العمل تاريخ قبول الوالي طلب التسجيل. -
المادة 8
فتح المادةيتم الاجراء في حالة الرفض طبقا للمادتين 19 و 20 من القانون رقم 82-12 المؤرخ خلال أجل النشر القانوني حسب الشكل المنصوص في 28 غشت سنة 1982 حسب الشروط والاشكال عليه في المادة 16 من القانون المذكور أعلاه.
يثبت ايداع الملف الكامل التنظيمي بتسلم الخاضعين للتسجيل وصلا مؤرخا وموقعا.
يجب الا يتجاوز أجل ارسال ملف طلب التسجيل من البلدية إلى الولاية خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ايداعه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يرفق أي طلب يقدم للحصول على تسجيل أو ملاحظة تعديل أو تصحيح في سجل الصناعات اليدوية والحرف بالوثائق الاثباتية التي يتطلبها التنظيم المعمول به وتسمح باقرار صحة تصريحات المعنيين.
المادة 7
فتح المادةتسلم لصاحب الطلب شهادة مؤقتة حسب الاشكال التنظيمية للعمل كحرفي اذا قبل الوالى الطلب وذلك عند تبليغ المقرر للمعنى وفقا للمادة 19 من القانون المذكور أعلاه، وبالنسبة التي نص عليها التشريع المعمول به.
الباب الثاني — كيفيات مسك سجل الصناعات اليدوية والعرف
الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 9
فتح المادةيمسك الوالى المختص اقليميا سجل الصناعات اليدوية والحرف حسب نموذج تنظيمي لا يشتمل على أوراق يمكن فصلها عن ذلك السجل.
يحتوى السجل على ثلاث أرومات يمكن فصلها عن بعضها وتتضمن البيانات المكتوبة في السجل تختص الأولى منها للمعنى وتخصص الثانية والثالثة للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الوطني الخاص ومتابعته وتنسيقه مع ارفاقهما يعلف للتعاونية يترتب على الخلاصة المؤقتة من سجل التسجيل الذي يحمل الملاحظة المناسبة. 2508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه تحدد الكيفيات التقنية لاشكال السجل ومميزاته بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية ووزير العدل بعد استشارة الوزارات التقنية الأخرى المعنية.
المادة 10
فتح المادةيتأكد الوالى قبل التسجيل من صحة الطلب ويقوم عند الاقتضاء بجميع التحريات أو التحقيقات التكميلية ثم يبت في أمر الطلب مع مراعاة الآجال التي نص عليها القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه.
تعد التسجيلات في السجل كتابات عمومية في شكلها الأصلي.
وكل تشويه أو تشطيب أو زيادة في كتابات السجل تؤدى إلى الغائها.
الفصل الثاني — مسك سجل الصناعات اليدوية
المادة 11
فتح المادةيكون التسجيل في سجل الصناعات اليدوية فرديا وشخصيا ويترتب عليه منح كل حرفي بطاقة تتضمن البيانات التنظيمية الواردة في
المادة 7
فتح المادةالسابقة الذكر، طبقا لاحكام القانون المذكور أعلاه، وكل تشويه أو زيادة أو تشطيب يؤدى الى الغائها.
في حالة فقدان البطاقة أو اتلافها يسلم للمعنى نسخة منها لها نفس الآثار القانونية التي تخولها بطاقة الحرفي المسلمة عند التسجيل بيد أنه لا يد أن تحمل كلمة «نسخة».
المادة الأولى
فتح المادةيسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يعتزم القيام فيها بالعمل للمعنى بطاقة الحرفي التي أعدها وارخها وامضاها الوالي، مقابل الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة أعلاه لضمه إلى المحفوظات.
المادة 13
فتح المادةيشتعل سجل الصناعات اليدوية على ما يأتي :
1) (1) البيانات الاجبارية في شأن ما يأتي :
الاسم التجارى للمؤسسة أو التعاونية وعلامة الصنع،
- عنوان المقرة رقم التسجيل ويتكون من :
شغرة الولاية وتتركب من رقمين (2)
- شفرة البلدية وتتركب من رقمين (2).
- شغرة العمل المعتزم وتتركب من خمسة أرقام (5) شفرة سلك الحرفة وتتركب من رقم واحد (1) عدد ترتيبي تاريخي داخل الولاية يتركب من خمسة أرقام (5).
ب البيانات الهامشية في الحالات الآتية :
تصحيح خطأ مادي في احدى البيانات الاجبارية المدخلة على السجل وقت التسجيل تغيير عنوان المؤسسة في البلدية نفسها تغيير الوضعية القانونية للخاضع للتسجيل. -- تغيير سلك الحرفة للحرفي الذي يمارس عمله في نفس البلدية.
ج (ج) البيانات الاضافية في الحالات الآتية :
- عندما يصبح الحرفي عضوا في احدى التعاونيات عندما يوكل الحرفي استمرار عمله الى الغين - بسبب اصابته بالعجز البدني أو بلوغه سن التقاعد.
- عندما تجب ممارسة النشاط الحرفي المرخص به في اطار الوكالة أو الوكالة التأجيرية.
المادة 14
فتح المادةتبين في هامش السجل حالات التوقيف المؤقت لنشاط الصناعات اليدوية كما نصت عليه المادة 42 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه.
يترتب على التوقيف المؤقت عن النشاط والسحب المؤقت لبطاقة الحرفي.
تغيير سلك الحرفة للحرفي الذي يمارس - عمله في نفس البلدية.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2509
ج) البيانات الاضافية في الحالات الآتية :
المادة 15
فتح المادةيتمثل الشطب في احدى الحالات المنصوص عليها في المواد 40 و 41 و 42 (3) و 43 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه في الغاء التسجيل والسحب النهائي لبطاقة الحرفي.
المادة 16
فتح المادةعند فقدان احدى المقاييس الواردة في القانون رقم 12 82-12 82 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه التي تطلب الممارسة نشاط حرفي أو عندما تتوفر في الحرفي المقاييس المحددة في المادة 5 من القانون نفسه يتعين عليه طلب شطبه موازاة لطلبه الاعتماد وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها.
المادة 17
فتح المادةيجب على أى حرفي أن يطلب شطبه من السجل الصناعات اليدوية بعد شهرين على الأكثر من التوقف عن النشاط الحرفي.
المادة 18
فتح المادةيجب إعلان أي توقف عن نشاط الصناعات اليدوية اثر وفاة الحرفي وقت فتح التركة ما عدا حالة استمرار النشاط الحرفي حسب الشروط والاشكال الواردة في المواد 47 و 48 و 49 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه.
وتطبق في حالة البيع أحكام المادة 40 من القانون - المذكور أعلاه.
الفصل الثالث — سجل الحرف
المادة 19
فتح المادةتسجل التعاونيات الحرفية في سجل الحرف حسب القواعد الواردة في المواد من 5 إلى 6 من هذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةيتأكد الوالى قبل تسجيل التعاونية في سجل الحرف من امكانية قبول الطلب وصحة | العقود التأسيسية لاسيما احترام الالتزامات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم له 12- المؤرخ في 28 غشت سنة 1982.
المادة 21
فتح المادةيحتوى سجل الحرف على ما يأتي :
1) (1) البيانات الاجبارية في شأن ما يأتي :
الاسم التجاري الاسم بالاحرف الاولى أو علامة المصنع التجارية.
القاب الاشخاص المسؤولين مدنيا من - التعاونية.
- علوان المقرة
- تاريخ التسجيل.
رقم التسجيل مثلما هو مبين في المادة 13 أعلاه.
ب البيانات الهامشية في الحالات الآتية :
- - عندما توسع التعاونية مجال عملها إلى أعمال مرتبطة بها أو عندما تقلص ذلك عندما يتغير عدد المتعاونين تغييرا محسوساً - يسبب الانضمام أو الاستقالة أو . الانسحاب
المادة 22
فتح المادةعندما تدمج تعاونيات أو أكثر لا به من تسجيل جديد للتعاونية الجديدة وشطب المتعاونين القدماء أو التعاونيات القديمة.
وعندما تنقسم تعاونية واحدة إلى تعاونيتين أو عدة تعاونيات لا بد من تسجيل كل تعاونية من التعاونيات الجديدة ويبقى التسجيل القديم قائما قصد التصفية ثلاثة أشهر بعد اثيات الانقسام وذلك لتحديد قسمة الاصول والخصوم والمحافظة على الوثائق الخاصة بالتعاونية القديمة.
ويكون الشطب تلقائيا بمجرد قوات هذا الاجل
المادة 23
فتح المادةيقوم الوالي بشطب التعاونية في الحالات الآتية :
اثر الحل الادارى للتعاونية حسب الشروط والاشكال الواردة في القانون والتنظيم المعمول بهما، عندما يعلن افلاس التعاونية أو وضعها - حيز التصفية القضائية أو بالتراضي حسب الشروط والاشكال الواردة في القانون المعمول به. 2510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةيحدد التنسيق بين السجل التجاري وسجل الصناعات اليدوية والحرف بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التجارة.
المادة 25
فتح المادةيتم الاجراء حسب القانون بخصوص اي اعلان قانوني يتعلق بما يأتي :
العجز المدني والوضع تحت القوامة، - اعلان الافلاس أو تصفية أى نشاط حرفي او - تعاوني الحل الاداري للتعاونية - الوكالة الحرة. -
المادة 26
فتح المادةيسلم الوالي للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الوطني الخاص ومتابعته وتسبقه نسخة مصدقة من كل تسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف من أي تعديل أو تصحيح أو بيانات اضافية.
المادة 27
فتح المادةتعد المعلومات الواردة في سجل الصناعات اليدوية والحرف سرية عدا ما نصت عليه المادتان 7 و 21 أعلاه.
يجب أن تتخذ على أية حال جميع التدابير لضمان احترام الحياة الخاصة للاشخاص المسجلين والمحافظة على السر المهني في المصنع.
المادة 28
فتح المادةتحدد الكيفيات العملية لتطبيق هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والهياكل المعنية.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوررية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق اول اكتوبر سنة ولاية .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-230
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83-550 المؤرخ في أول أكتوبر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 88-230
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
-
مرسوم رقم 83-735
مرسوم رقم 83-735 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعداد قطاعات الاعمال الحرفية وأسلاك المهن و تصنيفها وتقنينها 3270
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1403 الموافق 2 اكتوبر سنة 1983 يتضمن الملف النموذجي» لطلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2513
-
مرسوم رقم 83-551
مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.