قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1403 الموافق 2 اكتوبر سنة 1983 يتضمن الملف النموذجي» لطلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2513
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالقانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، - بعد طلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف الذي يقدمه الأشخاص الطبيعيون والتعاونيات الحرفية، لممارسة نشاط حرفى حسب ملف مطابق للنموذج الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف طلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف، الذي يقدمه الاشخاص الطبيعيون الذين يرغبون في ممارسة نشاط حرفي على ما يأتي ليمكن قبولهم :
- طلب التسجيل في السجل كما هو محدد في الملحق - أ - المرفق بأصل هذا القرار،
- شهادة ميلاد الراغب في التسجيل
- الشهادة العائلية للحالة المدنية،
- شهادة الاقامة، شهادة السوابق القضائية
- الوثيقة التي تبين شغل المحل الذي يأوي النشاط المزمع القيام به، نسخة من الشهادات المهنية أو المدرسية ان وجدت
- كل وثيقة اخرى تثبت تأهيل المعنى مهند!
لممارسة المهنة، كل وثيقة أخرى يتطلبها القانون والتنظيم ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، المعمول بهما للتسجيل في سجل الصناعات اليدوية .. 2514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 3
فتح المادةيعد طلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف فيما يخص التعاونية العرفية في مفهوم المادة 11 و 12 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه حسب الملحق ب المرفق بأصل هذا القرار.
ويجب أن تكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- عقد موثق يثبت انشاء التعاونية محض مداولة الجمعية العامة للتعاونية يوكل لاحد أعضائها أن يتصرف باسمها، مشروع القانون الاساسي الذي يعد طبقا للقانون الاساسي النموذجي للتعاونيات الحرفية كما هو محدد في المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية الوثيقة التي تبيع شغل المحل الذي يأوي ب النشاط المزمع القيام به، شهادة السوابق القضائية - أية وثيقة أخرى يتطلبها التشريع والتنظيم - المعمول بهما للتسجيل في سجل الحرف.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1403 الموافق 2 أكتوبر سنة 1983.
عبد الحميد ابراهيمي وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن تقويض الامضاء الى مدير تطوير الاعلام.
ان وزير الاعلام، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
و بمقتضى المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الهواري السايح مديرا
المادة 4
فتح المادةيرسل الملف المتكون بهذه الكيفية التطوير الاعلام، في أربع نسخ حسب الحالة إلى أحد المقرين التاليين :
مقر المجلس الشعبي البلدي الذي يريد - المعنى ممارسة المهنة في دائرة اختصاصه الاقليمي، مقر المجلس الشعبي البلدي الذي يوجد فيه مقر التعاونية الحرفية.
ترفق بالاستمارتين التنظيميتين أو ب المنصوص عليهما في المادتين 2 و 3 أعلاه قسيمة تخصص للمعلومات التي تعنى الادارة والغرض منها اعطاء صورة عن مدى تقدم دراسة الملف في أي وقت من الأوقات.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سايح الهواري مدير تنمية المواصلات الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 بوعلام بسايح الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2315 وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.