قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 2515
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عيسى بن يوسف نائب مدير الميزانية والمراقبة بمديرية الادارة العامة الامضاء باسم وزير الثقافة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983.
عبد المجيد مزيان كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم
- مرسوم رقم 82-296
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.