قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك مفتشى الدولة. 2468
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الخارجية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة التي نصت عليها
المادة 4
فتح المادةأ - من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي أملاك الدولة بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للالتحاق بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب 80 منصبا.
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4-1 - من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي أملاك الدولة، تفتح المسابقة للمترشحين الحاملين الشهادة المدرسية للسنة الثانية ثانوي أو شهادة تماثلها، ويمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة و أو بمدة تساوى مدة الخدمة الوطنية، ولا يمكن أن يتجاوز هذا العد 30 سنة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون في التاريخ والمكان المذكورين في الاستدعاء الموجه للمشاركة في الاختبارات الكتابية
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي.
- الاختبارات الكتابية :
اختبار ذو طابع عام في موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة - 3 ساعات، المعامل 3 2 (2) دراسة نص باللغة الوطنية : للمختبرين بالفرنسية ودراسة نص باللغة الفرنسية للمختبرية بالعربية المدة : ساعتان، المعامل 2،
(3) اختبار في الرياضيات أو الجغرافيا الاقتصادية للجزائر وفقا لبرامج التدريس بالثانويات المدة : 3 ساعات المعامل 3 كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى في محادثة مع الجنسة الامتحان في نقطة خاصة باحدى مواد الاختبار الكتابي المدة : 20 دقيقة، المعامل ..
لا يشارك في هذا الاختبار الا المترشحون الذين حصلوا على عدد معين من النقاط تحدده اللجنة.
المادة 7
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من أعضاء المجنة الامتحان أو مدرسو معهد التقنولوجيا المالية والمحاسبية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف مختوم ومضمون الوصول إلى المديرية العامة للادارة والوسائل - مديرية التكوين - وزارة المالية - قصر الحكومة الجزائر، الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة، -
- شهادة الميلاد أقل من سنة)، مستخرج السوابق العدلية (الشهادة رقم (3 (3) أقل من 3 أشهر، شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوي - شهادة الجنسية يقل تاريخ تسليمها عن سنة، - شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة - الوطنية، شهادتين طبيتين تثبتان أن المترشح غير مصاب باى عاهة تمنعه من ادام مهامه على الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2475 أحسن وجه، يسلمها طبيب عام وطبيب لامراض الصدر، صورتين شمسيتين ( بالاسم واللقب في الخلف).
ظرفين عليهما طابع بريد يحملان عنوان المترشح.
المادة و : يقفل باب التسجيل المفتوح لدى المديرية العامة للادارة والوسائل - مديريسة التكوين - بوزارة المالية بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بقرار يتخذه وزير المالية وتنفس عن طريق التعليق.
المادة الأولى
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادتين 6 و 7 أهلاء، كما يلى :
المدير العام للادارة والوسائل، أو ممثله - رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو ممثله ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية
- الاعضاء الخاصة بسلك مراقبي أملاك الدولة.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في هذه المسابقة مراقبين لاملاك الدولة متمرنين وفقا للشروط التي نص عليها المرسوم رقم 06-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. ويتعين عليهم الالتحاق بمكان التعيين والا فقدوا حق الاستفادة من المسابقة، وذلك بعد شهر من تبليغ التعيين.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.