قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الأعوان الاداريين. 2521
المادة الأولى
فتح المادةينظم كاتب الدولة للتجارة الخارجية مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين حسب أحكام هذا القرار.
عدد المنصباب المعروضة خمسة (5) مناصب المادة : : تفتح هذه المسابقة لاعوان المكاتب والاعوان الراقبين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وللمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والعاملين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها.
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحمد الاقصى للسن بسنة واحدة عرف كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 2 يون 2 يونيو سنة 1966 المشار - إليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية :
1 - للمترشحين غير الموظفين :
- طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية - للحالة المدنية.
شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام
- والثانية في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض أو عامة تتعارض والوظيفة المطلوبة.
شهادة الجنسية الجزائرية.
نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة - رقم (3).
نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادات - صورتان للهوية وظرفان يحملان عنوان المترشح، الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2523
ب - للمترشحين الموظفين :
- - طلب المشاركة يوقعه المترشح نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية - للحالة المدنية (حسب الحالة).
جدد نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم في سلك أعوان المكاتب أو الاعوان الراقنين،
- نسخة مصدقة طبق الاصيل من محضر التنصيب
- نسخة مصدقة طبق الاصل من السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة على أساس الشهادات ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي و اجتماعي المدة : 3 ساعات - المعامل 13 كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، ب انشاء يختاره المترشح في موضوع تاريخي أو جغرافي يطابق وبرنامج التعليم للسنة الرابعة المتوسطة، أو موضوع ذو طابع ادارى للمترشحين الموظفين، المدة : ساعتان – المعامل ...
ج - اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغيرها، المدة : ساعة واحدة، كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها، الاختبار الشفوي للنجاح :
- محادثة مع اللجنة انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بهذا القرار، المدة : 20 دقيقة - المعامل 1
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط كاتب الدولة للتجارة الخارجية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادات بناء على اقتراح اللجنة، وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق.
المادة 10
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصورة فردية لاجتياز الاخبار الشفوى.
المادة 11
فتح المادةيحدد كاتب الدولة للتجارة الخارجية قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات بناء على اقتراح اللجنة، وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة II أعلاه من :
مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للتجارة - الخارجية أو ممثله رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله - عضوا
- - نائب مدير الموظفين أو ممثله.
- عون اداري مرسم، 2524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 13
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون في سابقة على أساس الشهادات أعوانا اداريين نمر تين ويتم تعيينهم حسبما تقتضيه المصلحة.
المادة 14
فتح المادةيفقد المترشح حق الاستفادة من النجاح في المسابقة اذا لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره ولم يقدم عذرا مقبولا.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق و يوليو سنة 1983.
كاتب الدولة للتجارة كاتب الدولة للوظيفة الخارجية العمومية والاصلاح على أبو زار الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين أولا - التحرير الاداري :
- مواصفات التحرير الاداري تحضير الوثائق الإدارية التقديم المادي للوثائق الإدارية.
- مختلف الوثائق الإدارية اللائحة الرسالة المحضر، التقرير، المنشور،
- اللغة الادارية : مختلف التعابير الادارية.
ثانيا - جغرافية الجزائر الاقتصادية :
- الظواهر الطبيعية : التضاريس، المناخ، النباتات. 31 المظاهر السكانية :
المشاكل السكانية -
- المؤسسة الاقتصادية الموارد المعدنية في الجزائر - ثالثا - تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى اليوم :
- مقاومة الامير عبد القادر اندلاع حرب التحرير الوطني ومراحلها المختلفة.
رابعا - اللغة العربية :
العناصر الاساسية في النحو العربية
- التعبير
- دراسة نص.
خامسا - ثقافة عامة :
- الميثاق الوطني ، الثورة الزراعية الثورة الصناعية -
- الثورة الثانية.
المطيعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 71-02
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-172
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-115
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.