مرسوم رئاسي رقم 91-331

مرسوم رئاسي رقم 91 331 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام العلاقات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1412 الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة اعتماد بمدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1701.1989 المحلية الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات . 1704

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 91-331
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.