مرسوم رئاسي رقم 91-335 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط تعيين بعض فئات الموظفين العاملين بوزارة الشؤون الخارجية في المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وكيفيات ذلك .1725
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تعيين الموظفين المرسمين العاملين بوزارة الشؤون الخارجية التابعين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والمنتمين لأحد الاسلاك التالية : ?
سلك الأعوان الاداريين سلك أعوان المكاتب سلك الكتاب سلك العمال المهنيين سلك سائقي السيارات سلك الحجاب
المادة 2
فتح المادةيمكن تعيين الموظفين المشار اليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم والذين لهم أقدمية لا تقل عن خمس عشرة سنة (15) من الخدمة بالادارة المركزية لوزارة | الشؤون الخارجية في المراكز الدبلوماسية أو القنصلية المحددة في الجدول المرفق لمدة قصوى لا تتجاوز أربع (4) سنوات.
المادة 3
فتح المادةتتخذ قرارات التعيين بناء على احتياجات المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية، وتوفر الاعتمادات المالية، ومؤهلات الخدمة للمعنيين.
المادة 4
فتح المادةاضافة الى الأحكام الواردة في البابين 2 و 7 من المرسوم رقم 85-59 المذكور أعلاه، يخضع الموظفون المعنيون لقواعد وضوابط العمل السارية المفعول في المراكز الدبلوماسية والقنصلية.
يؤدي خرق هذه الأحكام الى استدعاء الموظف المعني فورا دون المساس بتطبيق العقوبات التأديبية الأخرى.
المادة 5
فتح المادةيتم تحديد راتب العون على أساس رتبته | ودرجته .
يضاف الى الراتب علاوة المركز التي يتم تحديدها حسب مركز التعيين ووفقا للجدول المرفق.
وتغطي هذه العلاوة النفقات المنصوص عليها في المواد 19 و 62 و 66 من الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه.
يدفع الراتب وعلاوة المركز للموظفين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم على أساس نفس القاعدة التي تدفع بها رواتب الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. :
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الملحق تمنح علاوة المركز حسب التصنيف التالي للبلدان : 1 الدول العربية :
العراق - السودان .......................... 120 / ليبيا - سوريا مصر لبنان : ............. 75 تونس - المغرب - موريطانيا ... ........... 35 %
2 - بلدان أوربا :
- فرنسا ........ 1 .. 150 % بلجيكا - اسبانيا - ايطاليا : .. 120 % البرتغال .......... ..%100 % وبمقتضى الأمر رقم 74-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن انشاء جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا وبمقتضى الأمر رقم رقم 75-27 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم لاسيما المواد 27 و 28 و 49 الى 50 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.