مقرر مؤرخ في 22 رمضان عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1991 يتضمن إحداث مكتب للجمارك في البيض. 1767 1
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب للجمارك في البيض.
المادة 2
فتح المادةيصنف هذا المكتب ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع وتحت كل " الانظمة الجمركية باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص المنصوص عليه في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يجري بهذا المكتب التصريح لغرض الطرح للاستهلاك عن السيارات التي هي في طور الاستعمال ذات المنشأ الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والمدرجة تحت رقم 62-87 من التعريفة الجمركية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مدير الموظفين والوسائل بمقتضى مقرر تاريخ فتح هذا المكتب.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1991.
عمرو شوقي جبارة وزارة التربية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.