قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. 1767
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ فروع تابعة للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة، عن طريق الاذاعة والتلفزيون، لدى مديريات التربية في ولايات تبسة وتلمسان وورقلة
المادة 2
فتح المادةان مديريات التربية المغطاة بكل فرع من هذه الفروع المنشأة بموجب القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه وفروع تبسة وتلمسان وورقلة محددة في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت 1991 سنة علي بن محمد الملحق مقر الفرع مديرية التربية لولاية الشلف مديرية التربية لولاية الاغواط مديرية التربية لولاية بجاية مديرية التربية لولاية بسكرة مديرية التربية لولاية بشار مديرية التربية لولاية تيارت مديرية التربية لولاية تيزي وزو مديرية التربية لولاية الجزائر مديرية التربية لولاية ورقلة مديرية التربية لولاية سطيف مديرية التربية لولاية سعيدة مديرية التربية لولاية سكيكدة مديرية التربية لولاية عنابة مديرية التربية لولاية تبسة مديرية التربية لولاية قسنطينة مديرية التربية لولاية المدية مديرية التربية لولاية وهران مديرية التربية لولاية تلمسان مديريات التربية المغطاة بالفرع الشلف، مستغانم غليزان، عين الدفلى الاغواط، غرداية بجاية، جيجل بسكرة، الوادي، باتنة بشار، أدرار، تندوف تيارت الجلفة، تيسمسيلت تيزي وزو البويرة، بومرداس الجزائر، تيبازة ورقلة، تامنغست، اليزي سطيف، المسيلة، برج بوعريريج سعيدة، معسكر، البيض النعامة سكيكدة، ميلة عنابة قالمة، الطارف تبسة، سوق أهراس قسنطينة، خنشلة، أم البواقي المدية البليدة وهران، سيدي بلعباس تلمسان، عين تموشنت وزارة التجهيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 69-37
- قانون رقم 84-09
- مرسوم رقم 84-79
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.