مرسوم تنفيذي رقم 91-339 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بدفع التعويضات اليومية الخاصة بالتأمينات عند المرض والولادة وحوادث العمل والأمراض المهنية من قبل الهيأت المستخدمة لحساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض الهنية . 1729 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 81 ) الفقرة الثانية ) من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمادة 83 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمكن الهيئات المستخدمة القيام بدفع التعويضات اليومية الخاصة بالتأمينات عن المرض والولادة وحوادث العمل، والامراض المهنية لحساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية..
المادة 3
فتح المادةيترتب على الهيئات المستخدمة من أجل تطبيق المادة 2 أعلاه التوقيع على اتفاقية مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، أما بالنسبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، يحدد قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.