مرسوم رئاسي رقم 91-334 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 1719
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة باب يحمل رقم 36 21 ९९ " اعانة لمركز الاعلام وتنشيط الشباب " .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليونا وستمائة وستة وتسعون الف دينار (280.696.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 ९९ 91 مصاريف محتملة – احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليونا وستمائة وستة وتسعون الف دينار (280.696.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف الاقتصاد ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبية والرياضة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل العمل القسم الاول وسائل المصالح الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 3.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . 200.000 مجموع القسم الاول 4.200.000 جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المراكز التكوين. 12-36 اعانة للمركز الوطني للاعلام والتوثيق الرياضي. 21-36 اعانة المراكز الاعلام وتنشيط الشباب. 41-36 اعانة الديوان المركبات المعدة لمختلف الرياضات 51-36 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 1.200.000 1.200.000 القسم الثالث 2.400.000 3.000.000 1.000.000 56.000.000 في الولايات. 5.000.000 2.000.000 مجموع القسم السادس 67.000.000 مجموع العنوان الثالث 73.600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 المساهمة في الجمعيات الرياضية مجموع مجموع 20.000.000 القسم الثالث 20.000.000 العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الاول 93.600.000 رقم الابواب جدول ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية. 133.530.000 التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 18.410.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 4.271.000 مجموع القسم الاول 156.211.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل. 45.000 مجموع القسم الثاني 45.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية 13-33 المصالح غير المركزية 12-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 11.965.000 التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 12.895.000 مجموع القسم الثالث 24.860.000 القسم السابع نفقات مختلفة التابعة للدولة – التسديد الجزافي. 5.980.000 مجموع القسم السابع 5.980.000 مجموع العنوان الثالث 187.096.000 مجموع الفرع الثاني 187.096.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزيرة الشبيبة والرياضة 280.696.000 جدول الاعتمادات الاضافية المخصصة المديريات ترقية الشبيبة بالولايات لسنة 1991 ( بالاف الدنانير ) الأبواب 11-31 12-31 الولايات
01 - أدرار 1.700 650
02 - الشلف 2.500
03 - الأغواط 2.500 800 04 أم البواقي 6.000 300
05 - باتنة 1.660 550
06 - بجاية 1.750 50
07 - بسكرة 500 150
08 - بشار 2.000 700
09 - البليدة 3.500 200
10 - البويرة 3.500 500
11 - تامنغست 370 130
12 - تبسة 1.400 700
13 - تلمسان 800 300 14 تيارت 3.000 15 تيزي وزو 870 580
16 - الجزائر 15.500 900
17 - الجلفة 2.800 120
18 - جيجل 2.700 740
19 - سطيف 5.500 320 11-3213-31 11-33 123713-33 90 50 60 80 60 250 100 100 200 300 150 700 50 550 260 200 100 200 70 100 100 500 200 200 400 300 130 120 450 210 120 50 8 200 300 11 360 160 100 415 215 500 1.500 600 i 150 15 150 100 100 120 200 420 650 600 500 23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية جدول ( تابع
20 - سعيدة 1.900 300
21 - سكيكدة 2.000 22 سيدي بلعباس 2.000 500 50
23 - عنابة 2.700 70
24 - قالمة 1.800 350 130
25 - قسنطينة 6.000 500 100 26 المدية 4.800 380 60 27 – مستغانم . 1.500 300 10
28 - المسيلة 700 75
29 - معسكر 3.000 200 11
30 - ورقلة 400
31 - وهران 8.500 1.400 200
32 - البيض 2.300 400 400
33 - ايليزي 1.000 360 80 34-34 بورج بوعريريج 3.000 300 100
35 - بومرداس 3.000 400 130
36 - الطارف 2.500 500 200
37 - تندوف 1.200 200 50
38 - تيسمسيلت 1.500 200 100
39 - الوادي 6.000 700 150
40 - خنشلة 900 120 180 ) 300 300 400 100 400 500 100 200 550 90 300 300 140 6 350 1.100 500 500 600 300 10 260 150 60 200 5 500 1.200 500 400 200 100 30 100 50 250 250 250 270 800 250 100 200 100 100 100 100 30 200 160 400 700 400 280 120 جدول
41 - سوق اهراس 1.200 100
42 - تيبازة 2.000 300
43 - ميلة 2.000 500 44 عين الدفلى 2.900 1.000
45 - النعامة 780 300
46 - عين تموشنت 6.000 290
47 - غرداية 1.300 900
48 - غيليزان 2.500 145 المجموع 133.530 . 18.410 ( تابع ) 30 170 100 60 400 50 100 40 400 500 100 125 100 20 160 300 300 50 15 30 4.271 45 11.965 12.895 5.980
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-490
مرسوم تنفيذي رقم 91-490 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 2604
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.