مرسوم رئاسي رقم 91-333 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سب سبتمبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة النقل. 1715
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية تسيير وزارة النقل باب يحمل رقم 34-92 " الادارة المركزية - الايجار " .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة وسبعون مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألف دينار 74-6 منه، (73.947.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | الباب رقم 37 91 ९ १ مصاريف محتملة احتياطي عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين مجمع ".
المالية المعدل والمتم وبمقتضى القانون رقم 90-36
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره المؤرخ في 14 | ثلاثة وسبعون مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألف دينار جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | (73.947.000) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل و في والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 10 رجب عام المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل، كل فيما 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-20 المؤرخ | 22 سبتمبر سنة 1991 في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير رقم الابواب سنة 1991 الشاذلي بن جديد الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة النقل الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصلح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - 02-31 الادارة المركزية - 03-31 الادارة المركزية ولواحقها الأجور الرئيسية 1.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 310.000 الموظفون المناوبون والمياومون الاجور 350.000 مجموع القسم الأول 1.660.000 جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح المختلفة 02-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجار 23 ربيع الأول عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 700.000 690.000 القسم الثالث 1.390.000 210.000 مجموع القسم الرابع 210.000 القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة لمعهد خصائص المياء والاحوال الجوية والتكوين والابحاث 700.000 02-36 اعانة المكتب الوطني للارصاد الجوية 03-36 اعانة للمعهد العالي البحري 25.000.000 4.000.000 مجموع القسم السادس 29.700.000 مجموع العنوان الثالث 32.960.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية 150.000 مجموع القسم الرابع 150.000 مجموع العنوان الرابع 150.000 مجموع الفرع الأول 33.110.000 جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 18.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 5.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور - ولواحقها 1.000.000 مجموع القسم الأول 24.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 6.000.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 10.051.000 مجموع القسم الثالث 16.051.000 القسم السابع المصاريف المختلفة المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 786.000 11-37 مجموع القسم السابع 786.000 مجموع العنوان الثالث 40.837.000 مجموع الفرع الثاني 40.837.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 73.947.000 جدول تلخيص بالفصول والولايات مصالح الابواب 11-31 12-31 الولايات ادرار 100 50 الشلف 500 30 الاغواط 170 40 أم البواقي 240 40 باتنة 200 240 بجاية 580 70 بسكرة 410 70 بشار 200 100 البليدة 500 البويرة 370 تا منغست 100 25 تبسة 380 100 تلمسان 700 30 تيارت 350 770 تيزي وزو 600 100 الجزائر 790 685 الجلفة 670 70 جيجيل 480 160 سطيف 300 70 سعيدة 330 160 سكيكدة 270 60 سيدي بلعباس 400 عنابة 630 200 قالمة 360 100 قسنطينة 1.500 200 المدية 330 90 مستغانم 170 50 المسيلة 230 120 معسكر 750 ورقلة 190 50 200 190 وهران البيض 540 ايليزي 100 50 500 20 برج بوعريريج بومرداس 400 60 الطارف 200 تندوف 250 450 تيسمسيلت 100 الوادي 100 50 خنشلة 100 50 سوق أهراس 260 35 تيبازة 450 50 ميلة 460 60 عين الدفلى 800 110 النعامة 100 45 عين تموشنت 300 40 غرداية 150 40 غليزان 190 70 المجموع 18.000 5.000 للاعتمادات الاضافية لسنة 1991 بعنوان الدولة المعنية بالاف الدنانير ) 13-31 33 11 13-33 11-37 15 90 100 15 135 320 20 15 85 150 65 150 10 10 215 250 30 110 110 30 115 170 15 65 80 40 90 230 25 30-115 210 15 20 120 100 100 190 20 120 330 30 270 200 20 20 190 330 20 100 290 751 30 20 125 260 30 20 110 240 20 190 320 10 50 110 180 15 30 210 190 15 10 90 220 20 110 330 40 25 120 190 20 170 600 70 115 120 220 15 120 120 170 10 120 160 10 10 270 310 40 30 90 150 5 250 260 5 90 40 170 30 120 60 5 30 110 220 30 160 260 20 65 150 10 30 240 90 10 100 90 5 50 70 6 10 110 120 15 90 155 10 25 80 230 20 45 200 20 10 170 300 40 35 55 80 70 170 10 20 45 85 10 70 130 10 1.000 6.000 10.051 786
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-493
مرسوم تنفيذي رقم 91-493 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل . 2606
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.