قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 يتضمن احداث لجنة متساوية الأعضاء بوزارة التجهيز. 1769 1701 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالادارة المركزية لوزارة التجهيز لجنة ادارية متساوية الأعضاء خاصة بأسلاك المتصرفين والمتصرفين الرئيسيين.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة أعلاه، كما يلي :
الادارة ممثلو الموظفين الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991.
محمد قنيفد وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.