مرسوم رئاسي رقم 91-330 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار (3.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 91 ১১ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار (3.700.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، و في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة 700.000 مجموع القسم الاول 700.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 مصالح رئيس الحكومة - المنح العائلية 1.000.000 23-33 المندوب للتخطيط - الضمان الاجتماعي 1.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.