قرار

قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتضمن تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين لدى مصالح رئيس الحكومة. 1754

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.