مرسوم رئاسي رقم 91-329 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن اعتماد المصادقة على اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 1703
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية الموقعة بمدينة | الجزائر يوم 7 مارس سنة 1989، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية تأكيدا لدعم وتعميق الروابط الاخوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية مصر العربية، وتحقيقا للاهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في توطيد وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات.
اتفقت كل من :
- حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية على ما يلي :
المادة الاولى تشكيل لجنة عليا مشتركة جزائرية - مصرية لتنمية العلاقات البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وتسمى فيما بعد باللجنة العليا المشتركة .
المادة الثانية تشمل مهام اللجنة العليا المشتركة ما يلي :
1 - وضع الاسس والأطر القانونية اللازمة بهدف توسيع علاقات التعاون في شتى الميادين وبصفة خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني والاجتماعي بين البلدين والعمل على تطويرها كلما دعت الحاجة لذلك. 2 تشجيع التبادل التجاري وبحث سبل تدعيمه وتنشيط التعاون المالي والمصرفي والحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
3 - تسهيل تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية وتبادل الزيارات واللقاءات بين مؤسسات البلدين، بما يساهم في تنمية العلاقات بينهما. 4 ايجاد الحلول المناسبة لما قد ينجم عن تطبيق الاتفاقيات الموقعة أو التي سيتم توقيعها بين البلدين، بالاضافة الى شؤون ومصالح رعايا البلدين والى المؤسسات العاملة في كل منهما المادة الثالثة تجتمع اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزير الخارجية في كلتا الحكومتين وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي.
المادة الرابعة تعقد اللجنة العليا المشتركة اجتماعاتها مرة واحدة في السنة بالتناوب في كل من الجزائر والقاهرة، ويمكن عقد دورات استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين وبموافقة الطرف الآخر.
المادة الخامسة تكون قرارات اللجنة العيا المشتركة مصاغة في شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو محاضر.
المادة السادسة يمكن اللجنة العليا المشتركة أن تشكل لجانا فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لانجاز بعض المهام المحددة في اطار خطة عمل اللجنة العليا المشتركة وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفنية ومجموعات العمل لمصادقة اللجنة العليا المشتركة.
المادة السابعة يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية على أن تقدم قبل تاريخ انعقاد الدورة بوقت كاف ويقر أثناء افتتاح الدورة.
المادة الثامنة يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تتجدد | تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها جزئيا أو كليا قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء سريانها.
المادة التاسعة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من | تاريخ توقيعها وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
حرر بمدينة الجزائر في 29 رجب سنة 1409 ه الموافق 7 مارس سنة 1989، من نسختين أصليتين.
عن حكومة الجمهورية. عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية مصر العربية الشعبية د . بوعلام بسايح د. احمد عصمت عبد المجيد وزير الشؤون الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 23 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.