مرسوم رئاسي رقم 91-332 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1712
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة وتسعة وثمانون مليون دينار ( 189.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة وتسعة وثمانون مليون دينار ( 189.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد و في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الاقتصاد الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 81-31 المصالح اللامركزية للتجارة - الاجور الرئيسية 89.000.000 82-31 المصالح اللامركزية للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة 75.000.000 83-31 المصالح اللامركزية للتجارة - الموظفون ولواحقها المناوبون والمياومون - الاجور 1.000.000 مجموع القسم الأول 165.000.000 جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح الاعتمادات المخصصة ( دج ) 81-32 المصالح اللامركزية للتجارة ربوع حوادث العمل 190.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 190.000 الموظفون - التكليف الاجتماعية 81-33 المصلح اللامركزية للتجارة - المدح العائلية 5.010.000 83-33 المصلح اللامركزية للتجارة - الضمان الاجتماعي 13.300.000 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 89-34 المصالح اللامركزية للتجارة النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم السابع مصاريف مختلفة 81-37 المصالح اللامركزية للتجارة – الدفع الجزافي القسم الثالث 18.310.000 نفقات الخبرة 200.000 القسم الرابع 200.000 5.300.000 مجموع القسم السابع 5.300.000 مجموع العنوان الثالث 189.000.000 مجموع الفرع الثاني 189.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد 189.000.000 1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / جدول اجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الأبواب والولايات بآلاف الدنانير الأبواب 83-33 89-34 81-37 81-31 82-31 83-31 81-32 81-33 ادرار 340 1.000 الشلف 1.800 900 30 الاغواط 1.200 1.400 20 أم البواقي 1.800 1.800 20 باتنة 2.400 1.600 3 بجاية 2.400 2.600 20 بسكرة 2.400 2.600 بشار 1.800 2.200 40 البليدة 2.000 1.160 8 البويرة 1.800 1.200 تا منغست 1.000 2.600 90 تبسة 1.800 2.000 20 تلمسان 2.400 2.100 20 تيارت 1.800 1.000 تيزي وزو 2.600 1.800 الجزائر 2.800 3.000 160 الجلفة 1.900 960 20 جيجل 2.400 2.600 30 سطيف 2.000 1.700 4 سعيدة 2.000 800 30 سكيكدة 2.400 1.500 40 1.900 1.800 30 سيدي بلعباس عنابة 2.400 2.200 40 قالمة 2.100 1.800 قسنطينة 761 1.400 30 المدية 1.700 10 مستغانم 1.800 1.100 4 المسيلة 12.000 2.000 30 معسكر 1.800 1.300 9 ورقلة 2.400 2.600 40 2.600 29.800 40 وهران البيض 819 910 30 ايليزي 1.200 100 2.200 1.300 30 برج بوعريريج بومرداس 2.400 2.100 30 الطارف 1.600 1.800 20 تندوف 1.80 300 تيسمسيلت 1.60,0 40 10 الوادي 2.000 2.000 خنشلة 1.800 1.800 سوق أهراس 1.800 1.000 20 تيبازة . 2.400 2.600 :
ميلة 1.900 1.100 عين الدفلى 2.000 860 20 النعامة 1.600 900 30 عين تموشنت 1.600 1.800 غرداية 2.400 1.100 غليزان 1.000 760 30 مجموع الأبواب 89.000 75.000 1.000 1 220 300 250 20 100 10 110 100 140 350 120 98 140 300 100 140 500 50 330 270 100 3 110 500 150 100 10 38 10 700 10 380 200 20 40 100 90 100 100 30 29 330 20 10 50 360 140 200 250 190 11100 200 110 60 70 500 20 160 160 220 800 570 110 80 140 30 40 250 90 110 230 350 150 140 930 350 200 160 20 250 350 40 10 10 120 100 450 10 200 90 1.130 30 150 8 30 2 20 30 20 130 40 230 20 450 150 12 30 330 10 90 32 60 710 10 130 20 970 30 300 10 2 1.100 10 40 920 240 20 100 20 2 30 160 40 190 5.010 13.300 200 5.300 23 ربيع الأول عام 1412
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.