مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 974
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الرزاق بوحارة ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتنام ( هانوى )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 ..
هواري بومدين الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.