مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق - 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة » 986
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد على عموري ، مديرا عاما للشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية الجديدة )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.