مرسوم رقم 72-157 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين الحد الادنى للاجر الفلاحي المضمون 976
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الاجر الادنى الفلاحى المضمون بمعدل 9,80 دج عن كل يوم عمل في مجموع التراب الوطني
المادة 2
فتح المادةان أرباب العمل الذين يدفعون اجرا يقل عن الحد الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 31 ز «ب» من الكتاب الاول من قانون العمل .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-205
- مرسوم رقم 72-122
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 76-25
مرسوم رقم 76-25 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد سعر الساعة للحد الادنى من الاجر الوطني المضمون
-
مرسوم رقم 74-6
مرسوم رقم 74 6 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني . 87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.