مرسوم رقم 72-175 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 ، وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 . 982
المادة الأولى
فتح المادةتعدل ابتداء من 20 يناير سنة 1972 ، كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة والخاصة بالوقود السائل والمحدد بالمرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بكيفيات حساب العنصر التكميلى ، على الوجه المذكور بعده
المادة 2
فتح المادةيزاد في عنصر الاساس المحدد في المادة 3 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 مدة سريان المفعول من 20م I 72 من I 1 ابريل سنة 1971 المذكور أعلاه ، بثمانية فاصل تسعة واربعين بالمائة ( 8,49 % ) .
وتطبيقا لاحكام الفقرة المذكورة أعلاه ، يحدد عنصر الاساس للفترة الواقعة ما بين 20 يناير سنة 1972 لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 ، على الوجه التالي :
أ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 ، يساوى 44 درجة «آبي»
من البترول : 3,656 دولار الولايات المتحدة الاميركية للبرميل فوب بجاية وسكيكدة ،
- 3,672 دولار الولايات المتحدة الاميركية للبرميل فوب أرزيو ، 3,624 دولار الولايات المتحدة الاميركية للبرميل فوب صخيرة
ب - ابتداء من أول يناير من سنوات 1973 و 1974 و 1975، تزاد القيم المحددة في الفقرة «أ» أعلاه ، وذلك كل مرة من جديد :
I بمبلغ محسوب على جزء من الف دولار تقريبا، يساوى اثنين ونصف بالمائة (2.5 ٪ ) من عنصر الاساس الجاري به العمل لغاية 31 ديسمبر من السنة السابقة . 2 بمبلغ مساو ل 0,076 دولار الولايات المتحدة الاميركية.
ومع مراعاة أحكام هذه المادة ، فان تطور عنصر الاساس ، بالنسبة لدولار الولايات المتحددة 6 يتم على الوجه التالي : 73 من II 74 من II • 75 ميناء الرفع الى 31 • 12 72 الا 12 73 الى 31 12 74 الى 31 • 12 75 بجاية وسكيدة 3,656 3,823 أرزيو 3.672 3,840 صخيرة 3.624 3,791 ولاجل حساب الزيادة البالغة اثنين ونصف بالمائة ( 2.5 ٪ ) المذكورة أعلاه ، بالنسبة لكل كسر دولار مساو أو زائد عن 0.0005 يجبر المبلغ لجزء ألف دولار الاعلى مباشرة ، وبالنسبة لكل كسر دولار يقل عن 0,0005 ، يجبر المبلغ لجزء ألف دولار الادنى مباشرة
المادة 3
فتح المادةيزاد العنصر التكميلي المنصوص عليه في المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 71-103 المذكور أعلاه ، والمحددة كيفيات حسابه بموجب القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 بثمانية فاصل تسعة واربعين بالمائة ( 8,49 ٪ ( ابتداء من 20 يناير سنة 1972 • 3,995 4.171 4,012 4,188 3,962 4,137
المادة 4
فتح المادةان السعر المحدد على الوجه المذكور في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم يتعلق ب 44 درجة «أبي » من البترول ، ويصحح :
أ ب 0,002 دولار زائد عن كل عشر درجة « أ بي ، زائد عن 44 درجة « أ بي » ، ب ب 0,002 دولار ناقص عن كل عشر درجة « أبي »
ناقص عن 44 درجة » أبى » لغاية 40 درجة « أ بي » ،
ج - ب 0,0015 دولار ناقص عن كل عشر درجة « أ بي »
ناقص عن 40 درجة « أ بي » 984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه
المادة 3
فتح المادةكل ضبط لمستوى الحد الادنى من أسعار الوقود السائل يمكن أن يجرى فيما بعد ، فانه يتمم ضمن الشروط والكيفيات الواردة بعده ، وذلك دون المساس باحكام المادة 6 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيحدد المتوسط الحسابي للمتغيرات بالنسبة لدولار الولايات المتحددة الاميركية ومعدل صرف النقد لبلدان . مجموعة العشرة ، والملحقة قائمتها بهذا المرسوم ، عدا الولايات المتحدة الاميركية ، النقد بالرجوع الدولى للمعدل والجاري به المركزي العمل للتعادل المعلن من صندوق بتاريخ 30 ابريل سنة 1971 • وان هذا المتوسط الحسابي المتغيرات معدلات الصرف الجاري بها العمل في 30 ابريل سنة 1971 بالنسبة الدولار الولايات المتعددة الاميركية ، يبلغ بتاريخ 20 يناير سنة 1972 ، احد عشر فاصل صفر واثنين بالمائة ( 02 ) ويسمى «متوسط الاساس وان العناصر المستخدمة لاساس حساب « متوسط اسانس ، هذا ، مذكورة في ملحق هذا المرسوم •
المادة 7
فتح المادةيشرع في أول مارس وأول يونيو وأول سبتمبر وأول ديسمبر من سنوات 1972 و 1973 و 1974 و 1975 ، في حساب المتوسط الحسابي للمتغيرات الخاصة بمعدلات صرف النقد الخاص بتسعة بلدان من « مجموعة العشرة ، المذكورة في المادة 6 أعلاه ، بالنسبة لدولار الولايات المتحددة الاميركية وبالرجوع للتعادل المعلن من صندوق النقد الدولى والجارى به العمل في 30 ابريل سنة 1971
المادة 8
فتح المادةفي حالة وقوع التغيير بنقطتين على الاقل ، زيادة أو نقصانا عن هذا المتوسط الحسابي الجديد للمتغيرات بالنسبة لمتوسط الاساس المحدد في المادة 6 أعلاه ، يسمى هذا المتوسط الحسابي الجديد الناجم عن هذا الحساب المتوسط الفعلى ، ويسرى مفعوله ابتداء من اليوم الاول لربع السنة المدنية التالى .
اما اذا وقع التغيير بنقطتين على الاقل ، زيادة أو نقصانا عن المتوسطات الفعلية التالية ، بالنسبة للمتوسط الفعلى الاحدث ، فان المتوسط الفعلى الجديد يؤخذ به عندئذ من اليوم الاول للربع التالي من السنة •
المادة 9
فتح المادةينصرف مفهوم معدلات الصرف الى معدل الصرف الواقع بين كل من عملات البلاد التابعة « للمجموعة العشرة ، باستثناء الولايات المتحدة الاميركية وذلك وفقا لما يكون عليه هذا المعدل الحاصل من التعادل المعلن من صندوق النقد الدولى والتسعير الجديد لمعدلات الصرف المتفق عليها بين بلدان . مجموعة العشرة ، أو لجميع معدلات الصرف الاخرى التي يمكن أن يتفق عليها في المستقبل
المادة 10
فتح المادةاذا سمح بالتعويم لاحدى عملات بلدان مجموعة | العشرة باستثناء الولايات المتحدة الاميركية ، بالنسبة لدولار | هذه الاخيرة ، بمعنى انه ، اذا لم يعد البنك المركزى للجلد المعنى يعتمدها ضمن حدود الهوامش الخاصة بتقلب الاسعار والمطبقة في البلدان الاعضاء في صندوق النقد الدولى، فان معدل الصرف الذي يجب الاخذ به لجهة الحسابات المذكورة أعلاه ، يكون المعدل الذي نجم عن المتوسط الحسابي المصدق من البنك الوطني لويستمنستر المخدود في لندن ، أو متوسطات المعدلات بدولارات الولايات المتحددة للشراء والبيع المتعلقين بالحوالات البرقية للعملة المعنية والمسعرة من البنك على الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة بتوقيت غرينوتش المتوسط خلال أيام افتتاح سوق الصرف في لندن في الشهر السابق للشهر الذي حصل فيه الحساب •
المادة 11
فتح المادةتطبيقا للاحكام السابقة ، وابتداء من تطبيق المتوسط الفعلى » المشار اليه فى المادة 8 الفقرة الاولى اعلاه، بضبط مستوى الحد الأدنى من الاسعار المنشورة عن الوقود السائل ، بالنسبة لمدة ما ، وفقا للشكل التالي :
1 - فيما يخص عنصر الاساس المشار اليه في المادة و اعلاه :
يستخلص « عنصر الاساس المسوى » بان يضاف لعنصر الاساس المطبق في اليوم الأول من الفترة المعنية بدون ضبط ، المقدار الناتج من الصيغة التالية : ) A B ( T X 0,0849 11,02 وان رمز هو عنصر الاساس الجاري به العمل في 19 يناير سنة 1972 وهو محسوب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل 1971 وان رمز A هو « المتوسط الفعلى ، المشار اليه في المادة 8 اعلاه أو في حال عدم ذلك ، « متوسط الاساس ، المشار اليه في المادة 6 أعلاه .
وان رمز B هو ( المتوسط الفعلي » الجديد ، الذي يطبق بالنسبة للفترة المقصودة .
2 - فيما يخص العنصر التكميلي المشار اليه في المادة 3 اعلاه:
يكون « العنصر التكميلي المسوى » مساويا لحاصل قيمة العنصر التكميلي المحدد طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971، وذلك بالمقدار الناتج من الصيغة التالية : 0,0849 X B + 1 11,03 ويكون الرمز B هو « المتوسط الفعلي » الجديد الذي يطبق في الفترة المقصودة •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1962 المذكور اعلاه على النحو التالي
المادة 12
فتح المادةان عمليات الضبط الناتجة عن احكام هذا المرسوم تطبق بصفة منفردة على عنصر الاساس والعنص التكميلي ..
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965
المادة 13
فتح المادةان أحكام المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صغر عام 1390 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 المشار اليهما اعلاه ، تبقى مطبقة في النطاق الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم .
المادة 14
فتح المادةخلافا لاحكام هذا المرسوم ، ان مستوى الحد الادنى للاسعار المنشورة ، لا يمكن بأي حال ان تقل بالنسبة لمدة ما ، عن المستوى الناتج عن نفس تلك المدة ، من تطبيق 103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق المرسوم رقم 71 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والذي تبقى أحكامهما سارية المفعول بكاملها ، كلما كان تطبيق احكام هذا المرسوم يؤول الى سعر أدنى من السفر الناتج من جراء تطبيق النصوص المذكورة أعلاه •
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين الملحق قائمة بلدان « مجموعة العشرة »
متغيرات معدل الصرف في 20 يناير سنة 1972 بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الاميركية وبالنسبة للتعادلات المركزية المصرح بها من طرف صندوق النقد الدولى في 30 ابريل سنة 1971 الولايات المتحدة الاميركية بلجيكا + 11,57 % فرنسا + 8,57 ألمانيا + 13,58 ايطاليا + 7,48 اليابان + 16,88 هولندا + , 11,57 السويد + 7,49 المملكة المتحدة + 8,57 سويسرا + 13,50 99,21 99.21 متوسط الاساس الحسابي ... = = 11,02 %
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-347
« تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1962 المذكور اعلاه على النحو التالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 61-1045
- مرسوم رقم 71-103
- قرار رقم 71-103
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم رقم 77-127
مرسوم رقم 77-127 مؤرخ في 14 شوال عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المبرم في 12 فبراير سنة 1977 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات « أموكو الجزائر أويل كمباني » و « أموكو الجزائر انك » من جهة أخرى للاتفاق المبرم في 3 أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر بين نفس الشركات والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 11 مايو سنية 1976 1080
-
مرسوم رقم 76-202
مرسوم رقم 76 202 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 - 47 من جهة وشركات اموكو الجزائر أويل كمباني» و «اموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المبرم في 3 الموافق أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 الجزائر بين نفس الشركات . 49
-
أمر رقم 76-47
أمر رقم 76-47 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 72 المبرم في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 27 يوليو بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وكل من مؤسسة للنقل 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم 139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق سنة 1972 والمتضمن احداث سيلك لمهندسي الدولة 690
-
أمر رقم 76-46
أمر رقم 76-46 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 يناير سنة 1974 بين نفس الشركات والمتضمن البحث - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر . 688 رقم 3 المبرم في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، وهو الملحق الخاص مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء بالاتفاق المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 3 يونيو مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 سنة 1973 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير 690 والمبرم فى 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 بين نفس هذه الشركات . 686
-
أمر رقم 75-90
أمر رقم 75-90 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الملحق فهرس
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول - يوليو سنة 1974 يتضمن تقسيم القطاع الصحى لندرومه . 1222
-
أمر رقم 74-102
أمر رقم 74-102 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى والبروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بين الدولة من جهة والشركتين أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى. 1184
-
مرسوم رقم 74-175
مرسوم رقم 74-175 مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق الموافق 26 26 26 26 غشت سنة 1974 يتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما غشت سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ بين أول يوليو الى 30 سبتمبر سنة 1974 ، لاحكام المادتين في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود الأولى والثانية من المرسوم رقم 74 5 المؤرخ في 22 - السائل واستغلاله ونقله بواسطة الانابيب ، وبالنظام ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن الجبائي لهذا النشاط والمعدل بالامر رقم 71 24 المؤرخ تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971
-
أمر رقم 74-59
أمر رقم 74 59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن التصديق على ملحق الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى والمبرم في 26 مارس سنة 1974. 551
-
مرسوم رقم 74-84
مرسوم رقم 74 84 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن التمديد بالنسبة للفترة ما بين أول ابريل و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 131 481
-
أمر رقم 74-43
أمر رقم 74 43 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق الحاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة بيتروبراس انترناشيونال س - أ - براسبيترو، وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه والمبرم بين الدولة وشركة بيتروبراس انترناشيونال س - أ - براسبيترو • 408
-
أمر رقم 74-41
أمر رقم 74-41 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر من جهة أخرى، والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر، المبرم بين الدولة من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر، من جهة أخرى. 386
-
أمر رقم 74-39
أمر رقم 74-39 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق اعلاه ولحسابها. 366 - 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب من الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس، والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة وشركة دومنيكس، واتفاقيه التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمه بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة دومنيكس، نيابة عن شركة فيبا شيمي - أ.ج، ونترشال - أ. ج، ويونيون راينيش بر او نكولنكرافتسوف - أ. ج، والحسابها والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه
-
مرسوم رقم 74-5
مرسوم رقم 74-5 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974. 86
-
مرسوم رقم 74-4
مرسوم رقم 74-4 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 أكتوبر سنة 1973 لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 * 85
-
أمر رقم 73-61
امر رقم 73 61 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق سنة 1973 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص الموظفين يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله والمبرم بسلك المتصرفين بين الشركة الوطنية سوناطراك ومؤسسة الدولة البولونية 1407 كو بيكس، وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث تعليمات وزارية مشتركة رقم 17 مؤرخة في 28 رمضان عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه والمبرم بين الدولة عام 1393 ومؤسسة الدولة البولونية كوبيكس . 1406 العموميين الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 تتعلق باحصاء الاعوان . 1409 1 الثلاثاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم رقم 73-207
مرسوم رقم 73-207 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 . 1379
-
أمر رقم 73-29
أمر رقم 73 29 مكرر مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق قرار مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر يوليو سنة 1973 يتضمن الاعلان عن نجاح مترشح والمبرم بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة والشركة في امتحان الترسيم في سلك ملحقي الشؤون الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى الخارجية. وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن قرار الوقود السائل - وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة من جهة يوليو سنة 1045 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في والشركة الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون جهة أخرى . 1044 الخارجية . 1045
-
أمر رقم 73-49
أمر رقم 73 49 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله فى الجزائر والمبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة اسبانيكا دوبيتروليوس ش. م انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي وافق عليها مجلس وعلى البروتوكول المتعلق بنشاطات البحث عن الوقود السائل جامعة الدول العربية في 11 مارس سنة 1970. 995 وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة وشركة ايسبانيكا دوبيتروليوس ش . م 999
-
أمر رقم 73-16
أمر رقم 73 16 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بين الشركة الوطنية «سوناطراك» وشركة «صان أويل كمباني وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث وانتاج الوقود السائل في الجزائر المبرم بين الدولة وشركة «صان أويل كمپاني » . 424
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.