مرسوم رقم 72-167 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن التصريح بأن أشغال تحويل الطريق الوطني رقم 4 بالاصنام من المنفعة العمومية . - 981
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن أشغال تحويل الطريق الوطني رقم 4 من المنفعة العمومية ، كما هي منصوص عليها في الملفات المشار اليها أعلاه في ولاية الاصنام وفي الحدود التالية :
بين النقط الكيلومترية 18 + 135 و 184 + 800 على ضفاف واد اسلي في تراب بلدية بوقدير ، على ضفاف وادى تيكازال فى تراب بلدية العطاف ، وبين النقط الكيلومترية 120 و 123 + 500 على ضفاف وادى روينة في تراب بلدية روينة .
المادة 2
فتح المادةيتم امتلاك الاراضي اللازمة لتحقيق الاشغال اما بالتراضى واما عن طريق نزع الملكية فى أجل خمس سنوات ابتداء من اليوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 1958 والمتضمن اصلاح القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل | يوليو سنة 1972 المنفعة العمومية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والممدد على الجزائر أحكام الامر رقم 58 997 والمشار اليه أعلاه .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 58-997
- مرسوم رقم 59-701
- مرسوم رقم 67-100
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.