مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل . 976
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد طيبي ، مديرا للموظفين والادارة العامة بوزارة العدل .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-70
- مرسوم رقم 65-282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.