مرسوم رقم 72 174 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق بوظيفتي مدير ومدير الدراسات للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 989
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق بوظيفتي مدير و مدير | يوليو سنة 1972 الدراسات للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
وبمقتضى المرسوم رقم 68 349 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، ولا سيما المادة 6 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتشكل وظيفتا المدير ومدير الدراسات للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات وظيفتين نوعيتين
المادة 2
فتح المادةيعين المدير ومدير الدراسات للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات باقتراح من مدير الموظفين والهياكل الاساسية
المادة 3
فتح المادةيختار مدير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات من بين المفتشين الرئيسيين لفرعي التعليم والاستغلال والمتصرفين الملحقين بالمدرسة البالغين الدرجة الثالثة من رتبتهم ..
المادة 4
فتح المادةيختار مدير دراسات المدرسة المركزية للبريد والمواصلات من بين المفتشين الرئيسيين لفرعي التعليم والاستغلال والمتصرفين المتخصصين للمدرسة بصفة معلمين والذين بلغوا الدرجة الثالثة من رتبتهم .
المادة 5
فتح المادةان الزيادات الخاصة بالرقم الاستدلالي المرتبطة بوظيفتي مدير ومدير دراسات المدرسة المركزية للبريد | والمواصلات تحدد على التوالي ب 70 و 50 نقطة هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.