مرسوم رقم 72-173 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء . 988
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، ثلاثمائة وستة عشر الف دينار (316.000 دج) مقيد في ميزانية بناء على تقرير وزير المالية ، وزارة الاشغال العمومية والبناء ، الباب 34-26 «مؤسسات
- التعليم والتكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتمرنين» .
وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثلاثمائة في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين وستة عشر الف دينار ( 316.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ، الباب 34 21 «مؤسسات التعليم تأسيس الحكومة والتكوين المهني وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام
- تسديد النفقات » 1391 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية المادة 3: يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 72-10 72 المؤرخ في 5 ذي • الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم | يوليو سنة 1972 ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي هواري بومدين الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 وزارة البريد والمواصلات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.