مرسوم رقم 72 138 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى التعليم القائمين بالعمل في المدارس التابعة لوزارة الدفاع الوطني 972
المادة الأولى
فتح المادةان موظفى التعليم القائمين بالعمل في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارة الدفاع الوطني، يخضعون لمجموع الواجبات المطبقة على الموظفين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني .
غير انهم يستمرون خاضعين فيما يتعلق بمدة التعليم الاسبوعية وبالعطل . للنظام المعمول به في سلكهم الاصلي .
ان ساعات التعليم المتممة فى غير المدة المذكورة تكون موضوعا لاداء تعويضات تمنح عن الاشغال الاضافية ضمن الشروط وحسب التنظيم المنصوص عليه في الوزاره الاصلية .
المادة 2
فتح المادةان الموظفين المشار اليهم فى المادة السابقة يوضعون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني لمدة ادناها ثلاثة اعوام.
غير انه يمكن لهم أن يعادوا قبل انتهاء المدة المذكورة ، تحت تصرف الوزارة الاصلية وفى هذه الحالة يمكن لهم أن يشاركوا في الحركات المنظمة في سلكهم
المادة 3
فتح المادةيجوز للموظفين الخاضعين لاحكام هذا المرسوم ان يطالبوا بمنح علاوة يحدد مبلغها ب 215 دج في كل شهر • تدفع هذه العلاوة فى كل ثلاثة اشهر ولا تمنع من نيل التعويضات المرتبطة عند الاقتضاء برتبتهم او بوظائفهم وعلاوة على ذلك ، يجوز للمعنيين بالامر ان يطالبوا بسداد نفقات السفر ونقل أثاثهم المصروفة بمناسبة تعيينهم الابتدائي أو اعادتهم تحت تصرف وزارتهم الاصلية وعند الاقتضاء بمناسبة نقلهم المتمم ضمن الشروط المحددة في التنظيم المطبق على الموظفين العسكريين
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-500 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرتان الاولى والثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 72-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةان كيفيات تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل في حيز التنفيذ ابتداء من 25 يونيو سنة 1.70 يحددها بحسب الحاجة وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم الابتدائي والثانوي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-500
مرسوم رقم 82 500 82 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنفيذ الاشغال الجيوديزية ومسح الاراضي وحماية الاشارات والنصب والمعالم. 3527
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.