مرسوم رقم 72-142 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق باللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية الضائعة أو المتلفة والمحررة من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية - • 972
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الشؤون الخارجية لجنة وزارية مشتركة مكلفة بوضع قائمة السجلات التي يجب اعادة تكوينها وبالقيام باعادة انشاء عقود الحالة المدنية الضائعة أو المتلفة والمحررة من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 2
فتح المادةان اللجنة المحدثة بموجب المادة اعلاه ، والتي يترأسها مدير الشؤون القانونية والقنصلية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ، تتألف من ممثلين لوزارة الشؤون الخارجية وممثلين لوزرة الداخلية وممثلين لوزارة العدل •
المادة 3
فتح المادةان اللجنة يساعدها كاتب مكلف باستلام او توجيه الرسائل وبمسك السجلات وبترتيب وحفظ الوثائق وبنسح وتحرير العقود الضرورية ، تحت مسؤولية الرئيس
المادة 4
فتح المادةتقوم اللجنة باعادة انشاء العقود التي يجب تجديد وضعها وذلك اما بطلب من المعنيين بالامر واما بطريقة تلقائية • يواصل تجديد الوضع بطريقة تلقائية بمجرد احداث اللجنة وبعد الاطلاع على مختلف الوثائق المبينة فى المادة الاولى من المرسوم رقم 71 155 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات اعادة انشاء العقود المتلفة من جراء كارثة او حوادث حرب وعلى القوائم المشار اليها في المادة 3 من المرسوم رقم 71-155 المشار اليه اعلاه وعلى تصريحات الاشخاص الذين ستدرج اسمارهم في هذه القوائم .
المادة 5
فتح المادةان استلام الطلبات المتعلقة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية أو الدفاتر العالمية والموجهة طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 71-155 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات اعادة انشاء العقود المتلفة من احراء كارثة أو حوادث حرب وكذا إستلام الشهادات المدلى بها بمقتضى المادة 3 من نفس المرسوم ، يجب ان يكون موضوعا للتقييد في سجل الواردات الذي يمسكه كاتب اللجنة ويكون كذلك موضوعا لفتح ملف مرقم تنفذ نفس الاجراءات بخصوص السجلات والوثائق او | نسخها المسلمة الى اللجنة بقصد اعادة انشائها تلقائيا •
المادة 6
فتح المادةيعين رئيس اللجنة مقررا لكل ملف .
يتأكد هذا المقرر من صحة المستندات ومن دقة المعلومات المقدمة واذا كان هناك ما يدعو لاتخاذ اجراء يتعلق بالتحقيق فيجب عليه أن يشاور فيه الرئيس الذي يحق له ان يأمر به.
يدعى الشهود للحضور ، بالطريق الاداري اثناء القيام بالتحقيق ويؤدون شهاداتهم بحلف اليمين أمام أحد العضوين من اللجنة التي تمثل وزارة الشؤون الخارجية ويكون هذا العضو مساعدا من قبل كاتب يقوم بتحرير محضر الشهادات المدلى بها .
واذا كان الشهود مقيمين في الخارج فان المركز الدبلوماسي او القنصلي المختص اقليميا هو الذي يتلقى شهاداتهم .
يجوز لرئيس اللجنة أن يكلف كل سلطة مختصة باجراء تحقيق أو بالتأكد من صحة المستندات في عين المكان
المادة 7
فتح المادةتبت اللجنة بناء على رأى معلل من المقرر. ويقيد القرار المتخذ في دفتر للمداولات تمسكه الذهنة ويتضمن بيان رقم الملف وينهى هذا القرار الى علم المعني بالامر ، بدون مصاريف ) في ظرف ثمانية أيام .
المادة 8
فتح المادةاذا تقرر اعادة انشاء عقد ، كتبت على الفور نسخة اصلية تتضمن العناصر المبينة ادناه ويشار في اسفلها الى اللجنة التي بنت فى الامر وكذا الى تاريخ اتخاذ المقرر وتكون موقعة بامضاء المقرر .
المادة و : تودع النسخة الاصلية المذكورة مع الملف بكتابة اللجنة ويضع الكاتب نسختين منها طبق الاصل توجه احداهما الى مصلحة الحالة المدنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وتوجه الاخرى الى المركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي وصل اليه العقد الذي تقرر اعادة انشائه ترتب النسختان المذكورتان اللتان يشعر باستلامهما ، حسب الترتيب التاريخي وعند الاقتضاء عن كل صنف من العقود ، في مصلحة الحالة المدنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وفى المركز الدبلوماسي أو القنصلي المعني بالامر .
المادة 10
فتح المادةيجب ان يتضمن كل عقد يعاد انشاؤه العناصر التالية :
1 - شهادة الميلاد :
تاريخ الولادة واذا أمكن ، ساعتها ، المكان الذي وقعت فيه ، لقب واسماء الولد ، القاب واساء الوالدين ( اذا امكن ) ، البيانات الهامشية . 974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه
2 - عقد الزواج :
تاريخ ومكان الزواج ،
- لقب واسم الزوج ، تاريخ ومكان ولادة الزوجة ومهنتها ومسكنها ونسبها ( اذا امكن ) ، البيانات الهامشية .
3 - شهادة الوفاة :
تاريخ الوفاة واذا امكن ، ساعتها ، المكان الذي وقعت به
- لقب واسماء الشخص المتوفى المهنة والسكن عند الوفاة
- الحالة الزوجية ونسب الشخص المتوفى (اذا أمكن) ،
4 - تسجيل الحكم تاريخ ومكان التسجيل ،
- تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي اصدرته 10
5 - ترتيب المقرر :
تسجيل العقد ، تاريخ ومكان السجيل ،
- البيانات المذكورة على التوالى أعلاه بالنسبة لكل نوع من العقد
المادة 11
فتح المادةتقوم اللجنة التي تتصل ، :- اعادة الانشاء بمعلومات تصحيحية ، بمراجعة مقررها وتحرر عند الاقتضاء عقدا جديدا توجه نسخه وترتب حسب الطريقة المبينة أعلاه وترجع النسخ من العقد المعاد انشاؤه فى الاصل الى اللجنة تحقق كل منازعة بدون مصاريف من قبل محكمة الجزائر | ويفصل فيها طبقا للمواد 39 الى 42 من الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية .
اذا كانت العقود التي تعيد انشاؤها اللجنة ، تحتوي على اغفالات أو اخطاء فللمعنيين بالامر ان يسعوا في سبيل تصحيحها طبقا للقانون العام .
المادة 12
فتح المادةتودع محفوظات اللجنة بوزارة الشؤون الخارجية .
تجلد النسخ من العقود المعاد انشاؤها والموجودة بمصلحة الحالة المدنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وبالمراكز الدبلوماسية والقنصلية المعنية بالامر ، عن كل سنة وتحرر قوائم منها تحت مسؤولية مدير الشؤون القانونية والقنصلية التابع لوزارة الشؤون الخارجية .
المادة 13
فتح المادةتقدم جميع الطلبات للحصول على المعلومات والتوجيهات في حالة صعوبات أو نزاعات الى اللجنة المركزية الاستشارية المنصوص عليها في المادة 45 من الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه والمحددة تأليفها ودورها في المادة 13 من المرسوم رقم 71-156 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق باللجان والاجراءات الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية .
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 77-12
أمر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية مراسيم قرارات مقررات وزارة التجارة ضمن أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 284 م2 كائنة بحي سان جان تتكون من التجزئة رقم 929 من محطط مسح الاراضي القسم د الموافق لوادى المالح منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 777 768
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.