مرسوم رقم 72-143 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام وزارة الصحة العمومية
المادة 128
فتح المادةوبمقتضى المرسوم رقم 72-105 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد تاريخ سريان الامر رقم 70 20 المشار اليه أعلاه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعد مطبوعات الحالة المدنية المستعملة في البلديات طبقا للنماذج الملحقة بأصل هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيبلغ عدد المطبوعات التي ستستعمل في البلديات والمتعلقة بالحالة المدنية ستة وثلاثين كل واحدة منها خصص لها رقم احالة وتسمى كما يلي :
المراجع التسميات ح م 1 نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية للزواج .
ح 2 نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية • للزواج ( أكثر تفصيلا ) ८ • ८ 3 نسخة من عقد الزواج .
ح 0 م 4 رضاء الزواج . 5 شهادة عدم الاعتراض على الزواج .
ح 6 اشهار الزواج .
ح • م شهادة الزواج .
2. 8 شهادة عدم الزواج أو عدم اعادة الزواج .
شهادة عدم الطلاق أو عدم فصل الزوجية ح . م و الخ .
ح 10 م شهادة العزوبة .
• 11 الدفتر العائلي .
ح • 12 م اعلان بالبيان ( المادة 49 ) المراجع التسميات اعلان بالبيان ( خاص بالزواج وبالطلاق ) ح 14 نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية الطلاق • شهادة الميلاد .
ح 16 م نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية - الميلاد 17ح نسخة مستخرجة من سجلات الاحكام الجماعية المصرحة بالميلاد • ح 18 م ورقة الميلاد . | ح 19 م شهادة عدم التسجيل تحل محل نسخة شهادة الميلاد • ح . م 20 نسخة مستخرجة من السجل الاصلي .
ح 21 شهادة عدم التسجيل .. | ح م شهادة الحياة | ح 23 م عقد الوفاة ح م ورقة الوفاة .
ح • م نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية للوفاة • ح 26 م شهادة الوفاة て م رخصة الدفن .
ح 28 م بيان المعلومات عن الوفاة ح م البطاقة العائلية للحالة المدنية ح • 30 مم البطاقة الشخصية للحالة المدنية ح • 31م شهادة الذاتية ح • 3 م شهادة الحياة - الوكالة • ح • 33 مم شهادة الاعباء العائلية ح • 34 شهادة الفقر .
ح • 35 م نسخة مستخرجة من السجل الاصلي تقوم مقام نسخة شهادة الميلاد ح • 36 م شهادة الزواج .
المادة 3
فتح المادةأن طلبات مطبوعات الحالة المدنية للبلديات والولايات كلها تتولاها وزارة الداخلية التي لها الاهلية دون غيرها بابرام الطلبات الاجمالية .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين 976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-211
« تلغى أحكام المرسوم رقم 72-143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-211
مرسوم تنفيذي رقم 10-211 مؤرخ في 7 المدنية
-
أمر رقم 73-51
أمر رقم 73-51 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية . 1204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.