مرسوم رقم 72 172 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 987
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية 1972 اعتماد قدره تسعمائة الف دينار (9000000 دج) مقيد فى ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفى البابين المبينين في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدراه تسعمائة الف دينار (9000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د. ج ) وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 التعليم الاصلي - الاجور الرئيسية 800-000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 22-34 الدين - الادوات والاثاث المجموع العام للاعتمادات 100.000 الملغاة 900.000 988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (( ب ) رقم الابواب العناوين الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 الدين - الاجور الرئيسية القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 500.000 300.000 100.000 900.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء مركز للتكوين في الفنون التقليدية بتيزي وزو . 951
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.