مرسوم رقم 72 165 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم معهد باستور . 977
الباب الاول — الهدف
المادة الأولى
فتح المادةان معهد باستور هو مؤسسة تهدف الى دراسة الامراض المعدية والطفيلية والوسائل الحقيقية للوقاية منها ومكافحتها، ودراسة الامراض المستقرة وبصفة عامة جميع أشغال البحث الخاص بعلم الجراثيم .
ويكون مقره في مدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةان الوسائل الرئيسية التي يستخدمها معهد باستور في اطار مهمته ، هي التالية : -1 استعمال مختبراته الخاصة بالبحث ومختبراته الخاصة بالمرجع ، على الصعيد الوطني ) الصحة العمومية والصحة الحيوانية ) بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعلم الجراثيم وعلم الطفيليات ، 2 تنظيم المهام وادارتها الخاصة بالدراسات والبحوث والتحقيقات المتعلقة بالبكتريات والحمة المعدية وعلم الطفيليات ، سواء كان في اطار نشاطاته ، او بناء على طلب وزارة الصحة العمومية أو وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او أية هيئة معنية بنفس المشاكل ، 3 المشاركة في تدريس علم الجراثيم وعلم الطفيليات وعلم المناعة فى جميع المستويات ، من تعليم عال وتكوين علمي واتقان ، -4 المشاركة في التكوين التقني لمستخدمي المختبر ، 5 تحضير المصول واللقاحات والمستحضرات | الاحيائية الاخرى ذات الفائدة القومية للاستعمال البشري | والبيطرى ، وانتاجها وتوزيعها ،
6 - نشر النتائج المتحصل عليها من جراء اشغاله في الابحاث أو تطبيقها ،
7 - التعاون مع أية هيئة أجنبية مماثلة له وبصفة خاصة مع معهد باستور في باريس .
الباب الثاني — التنظيم
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة معهد باستور ، مجلس ادارة ومدير عام ، ويساعدهما مجلس علمي .
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيتشكل مجلس الادارة من الاشخاص المذكورين فيما يلي :
وزير الصحة العمومية ، رئيسا ، وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، مدير العمل الصحي في وزارة الصحة العمومية ، مدير التجهيز الاساسي والميزانية ، في وزارة الصحة العمومية ، مدير الانتاج الحيواني في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير الصحة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني ، مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية ، نائب مدير الصحة الحيوانية في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير المعهد الوطني للصحة العمومية ، مدير الصيدلية المركزية الجزائرية ، مدير المعهد الوطني للصحة العسكرية ، مدير المدرسة الوطنية للبيطرة ، مدير المركز الوطني للبحث العلمي ، مدير معهد العلوم الطبية في الجزائر ، عميد كلية العلوم في الجزائر ، اعضاء المجلس العلمي المعهد باستور على اساس عضو واحد عن كل أربعة اعضاء وكسور الأربعة أعضاء .
ممثلان منتخبان من المستخدمين .
يجوز لمجلس الادارة دعوة اي شخص للاستماع اليه بصفة استشارية .
المادة 5
فتح المادةينعقد مجلس الادارة مرة واحدة في العام على الاقل ، وكلما دعي للانعقاد من قبل رئيسه ، سواء كان بطلبه او بطلب نصف اعضاء مجلس الادارة على الاقل ، أو بطلب المدير العام للمعهد •
المادة 6
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فى جميع المسائل التابعة لمعهد باستور ، وبوجه الخصوص ، فيما يلي :
كل تعديل محتمل للقانون الاساسي ، التنظيم العام للمصالح ، برنامج النشاط للسنة التي تلي ،
- كل عملية تتعلق بالاموال العقارية الخاصة بمعهد باستور ، كل مشروع اتفاقية ، اوجه استعمال المبالغ ، الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 التقرير السنوى للتسيير المقدم من المدير العام تخضع مداولات مجلس الادارة المصادقة وزير الصحة العمومية ، وتعد المصادقة مكتسبة بعد 45 يوما من تاريخ | احالة الاوراق اليه
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 7
فتح المادةيجرى اختيار المدير العام من بين الاعضاء المستخدمين العلميين لمعهد باستور ( رؤساء المصلحة ورؤسا المختبر ( ممن لهم سنتان من الاقدمية .
المادة 8
فتح المادةيقوم المدير العام بتسيير معهد باستور تحت سلطة مجلس الادارة يساعده فى مهامه نائب مدير وكاتب عام .
ويتولى المدير العام مايلي :
- التعيين في الوظائف ، الامر بالنفقات ووضع الميزانية ، تمثيل المعهد أمام القضاء وفي جميع نشاطاته المدنية ، حضور اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري 6 | تحرير تقرير التسيير السنوي ، المقدم لمجلس الادارة للمصادقة عليه ،
- رئاسة المجلس العلمي .
المادة و : يساعد المدير العام لمعهد باستور ، في جميع مهامه ، نائب مدير ، في رتبة رئيس مصلحة ويعين نائب المدير من قبل وزير الصحة العمومية ، بناء على اقتراح المدير العام ، من بين اعضاء المجلس العلمي الموفين لسنتين من الاقدمية .
ويحل نائب المدير محل المدير العام اثناء غيابه
المادة 10
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه الادارية كاتب عام.
ويتولى الكاتب العام أمانة مجلس الادارة والمجلس العلمي اللذين يمكنهما الاستماع اليه بصفة استشارية
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 11
فتح المادةيدلي المجلس العلمي برايه الى المدير العام وعند الاقتضاء الى مجلس الادارة ، حول المشاكل الخاصة بالسياسة العلمية ، والتنظيم وبرنامج البحث والتعليم .
وتجري استشارته بشأن احداث المصالح او الفائها أو تجميعها ، وحول التحويلات الكبرى التي يمكن أن تظهر ضرورية وبشأن تعيين المستخدمين العلميين • ويقترح المجلس العلمي على وزير الصحة العمومية ورئيس مجلس الإدارة باغلبية تلثي اعضائه ، ترشيح المدير العام للمعهد ..
المادة 12
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي من :
مجموع رؤساء المصلحة ورؤساء المختبر في معهد باستور ممن لهم على الاقل اقدمية سنتين ، الشخصيات العلمية بنسبة ثلثي أعضائه ، التي لا تكون من عداد مستخدمى معهد باستور ، ويجرى اختيارها من المجلس العلمي بالاغلبية البيسطة الاعضائه . وتحدد مدة عضويتهم بسنتين قابلة للتجديد
المادة 13
فتح المادةيعين المجلس العلمي ، ممثليه في مجلس الادارة ماعدا المدير العام ونائب المدير ، وذلك بالاغلبية البسيطة لاعضائه ..
المادة 14
فتح المادةينعقد المجلس العلمي مرة واحدة كل ربع سنة ، بناء على دعوة المدير العام واما بناء على اقتراحه ، أو بطلب نصف اعضاء المجلس العلمي .
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 15
فتح المادةيضع المدير العام لمعهد باستور ميزانية هذا المعهد ويقوم مجلس الادارة بتدقيق الميزانية والمداولة بشأنها.
المادة 16
فتح المادةتتكون الموارد السنوية لمعهد باستور من :
مبيعات المصول واللقاحات والمستحضرات الاحيائية الاخرى ، دخل المسال الاحتياطي ، اجور الخدمات ولا سيما الابحاث والتعليم والخبرات التي يقوم بها بناء على طلب اية ادارة أو هيئة عمومية أو خاصة ، مساهمة وزارة الصحة العمومية ، وعند الاقتضاء من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، موارد الهبات والوصايا ، وطنية كانت أم اجنبية ، ايراد جميع انواع الموارد الاخرى .
المادة 17
فتح المادةيشتمل مال الاحتياط على مايلي :
- اموال معهد باستور المنقولة والقيم المنقولة ، مبلغ الاعانات الممنوحة لأغراض الاستثمار ،
- فائض موارد المعهد السنوية ..
و تستعمل أموال الاحتياط لشراء العقارات وبنائها وتهيئتها ، وكذلك لنفقات التجهيز الضرورية للاهداف التي يسعى معهد باستور لتحقيقها
المادة 18
فتح المادةيزود معهد باستور وزارة الصحة العمومية ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمصول واللقاحات ومستحضرات المختبر الضرورية لهاتين الوزارتين ، وتحدد اسعار هذه اللوازم تبعا لتحليل الكلفة
المادة 19
فتح المادةيمكن لوزير المالية تنظيم بعثات للمراقبة ، في اطار التنظيم الجاري به العمل ، للتأكد من صحة وانضباط 980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه جداول الجرد وحسابات النتائج وبيان تقديراته بشأن تسيير معهد باستور .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 تنهى مهام السيد الطاهر العموري بوصفه نائب مدير بوزارة الصحة العمومية .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-74
« تلغى أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من الأمر رقم 71-45 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 والمرسوم رقم 72-165 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 والمذكورين أعلاه. 29 شوال عام 1414 ه الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-74
مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.