مرسوم رقم 72 166 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن التصريح بأن 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد نماذج مطبوعات أشغال تعديل الطريق الوطني رقم 22 ، في المدخل الشمالي الحالة المدنية . 975
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأنه من المنفعة العمومية ، أشغال تعديل الطريق الوطني رقم 22 6 المدخل الشمالي لمدينة تلمسان :
بين النقط الكيلومترية 62 + 686 و 64 + 309 للقطعة الاولى ، بين النقط الكيلومترية 64 + 309 و 65 + 620 للقطعة - الثانية .
المادة 2
فتح المادةيتم الامتلاك اما بالتراضى واما عن طريق نزع الاراضي اللازمة لتحقيق الاشغال فى أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 58-977
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 67-100
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.