أمر رقم 72-37
أمر رقم 72-37 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم الامر رقم 71 76 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل حقوق الارساء . 969
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الامر رقم 71 76 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 5 : الفقرة ج المقطع 5 يضاف بعد « البواخر الحربية » من الجنسية الجزائرية أو التي تستفيد من مخالفات يمنحها لها وزير الدفاع الوطني بمناسبة توقف بواخر حربية أجنبية » ) والباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.