مرسوم رقم 72 160 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد تأليف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية المستفاد منها في الخارج 977
المادة الأولى
فتح المادةتؤلف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية المحدثة بموجب الأمر المشار اليه أعلاه من :
- وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، أو ممثله رئيسا ، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، نائبا للرئيس ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، ممثل عن المحافظ السامي للخدمة الوطنية ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6
- مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أو ممثله مدير البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله مديري الجامعات أو ممثليهم ،
- نائب مدير المنح والخدمات الجامعية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
- نائب مدير العلاقات الخارجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل عن الطلبة .
وتشتمل فضلا عن ذلك على ممثل أو ممثلين للوزارات التي سجلت مسألة في جدول الاعمال أو التي يمكن أن تهمها المسائل المعروض فحصها خلال الدورة .
يعين أعضاء اللجنة الوطنية للمنح الجامعية المستفاد منها في الخارج بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 69 41 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-17
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.