قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر
- فهرس قوانين و أوامر امر رقم 660 157 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل القانون المالي لسنة 1963-758 أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل مرسوم رقم 66 159 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يحدد بموجبه بدء سريان مفعول الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي . 763 مرسوم رقم 66 160 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 65 278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي 763 مرسوم رقم 66-161 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم . 764 مرسوم رقم 66-162 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن أحداث ملخص محضر لجلسات مجالس القضاء والمحاكم 765 مرسوم رقم 66 163 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل التجارية 766 مرسوم رقم 66-164 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل
758 الجريدة الرسمية الخاصة بمجالس العمال وأرباب العمل 768 مرسوم رقم 66-165 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بكتابات الضبط للمجالس القضائية والمحاكم وبالعقود القضائية وغير القضائية كما يتضمن الفاء مكاتب المحضرين القضائيين 770 مرسوم رقم 66-166 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن الفاء مكاتب وكلاء الدعاوي . 770 مرسوم رقم 66-167 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 | الموافق 8 يونيو سنة 1966 يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين المهام ضباط الشرطة القضائية 771 مرسوم رقم 66-168 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل صحيفة السوابق القضائية 771 مرسوم رقم 66-169 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل سجلات الحالة المدنية 771 مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه مرسوم رقم 66-171 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن نقل المحفوظات الموجودة بالجهات القضائية 773 مرسوم رقم 66-172 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل القضائية السنوية وبالخدمة في جلسات المجلس الاعلى والمجالس القضائية والمحاكم المنعقدة أثناء تلك العطل 774 مرسوم رقم 66-173 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بوضع قوائم المساعدين لدى محاكم الاحداث 770 مرسوم رقم 66-174 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن وصف لباس القضاة و كتاب الضبط ومنحهم تعويضا عنه 776 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية 777 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفية التسجيل أو الشطب من قائمة الخبراء 779 قوانين واوامر أمر رقم 66-157 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل القانون المالي لسنة 1963 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون المالي لسنة 1963 رقم 62-100 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 في المادة 52 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى قانون التسجيل ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 360 مكرر 3 من قانون التسجيل كما يلى : المادة 360 مكرر 3-1 : ان الرسوم المبينة بعده تفرض على الاحكام التي لا تخضع للرسم النسبي أو للرسم التصاعدي ، أو على الاحكام التي لا يبلغ رسمها النسبي أو رسمها التصاعدى الرسوم المنصوص عليها بعده: 1 ) يفرض الرسم البالغ 25 د.ج على الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع من المحاكم فى القضايا المدنية والتجارية وعلى الاحكام الصادرة من المحاكم التي تبت في المخالفات وأيضا على الاوامر القضائية من كل نوع باستثناء الاوامر المتخذة في القضايا الجزائية 2 ) ويفرض الرسم البالغ 50 د . ج على الاحكام النهائية الصادرة من نفس المحاكم فى القضايا المدنية والتجارية والاحكام الصادرة من المحاكم التي تبت فى القضايا الجنحية والاحكام الابتدائية الصادرة من المجالس القضائية
- ويفرض الرسم البالغ 100 د.ج على الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية وعلى الاحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية
الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 759 4 ) ويفرض الرسم البالغ 200 د.ج على الاحكام النهائية الصادرة من المجلس الاعلى 2 - تخفض الرسوم المنصوص عليها فى المقاطع 2 و 3 و 4 من الفقرة الاولى أعلاه بنسبة النصف فى حالة الاستئناف أو الطعن ضد الاوامر القضائية من كل نوع . يخفض الرسم المنصوص عليه فى المقطع الرابع من الفقرة الاولى أعلاه الى 10 د.ج عن الاحكام الصادرة من المجلس الاعلى والتى يثبت بموجبها التنازل عن الطعن وذلك اذا تنازل المدعى عنه قبل أن يصل الى الحالة المبينة في المادتين 22 و 30 من القانون رقم 47 1366 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1947 « والباقي بدون تغيير . المادة 2 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجرى العمل به بمجرد ابتداء سريان مفعول الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي . وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث المجلس الاعلى ولا سيما المادة 18 منه والفقرة الخامسة والسادسة من المادة التاسعة ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 - صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، يرسم ما يلي : الباب الاول في المساعدة القضائية في المواد المدنية الفصل الاول في الشروط والاشكال التي تمنح فيها المساعدة القضائية المادة الأولى : يجوز منح المساعدة القضائية في كل حالة كانت عليها الدعوى ، لكل شخص أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة ذات نفع عمومي أو جمعية خاصة تباشر عملا من أعمال المساعدة ، وتتمتع بالشخصية المدنية ، وذلك عندما يتعذر على من ذكر بسبب عدم كفاية موارده - ممارسة حقوقه أمام القضاء ، كمدع أو مدعى عليه وتقرر : 1 ) في كل المنازعات المرفوعة أمام المحاكم وقضاة الامور المستعجلة ، والمجالس القضائية ، والمجلس الاعلى ، وتقرر أيضا للمدعى بالحق المدنى أمام قضاء التحقيق وأمام القضاء الجزائي . 2 ) وفي غير المنازعات تقرر فى الاعمال القضائية الولائية والاعمال التحفظية المادة 2 : تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون فيما يخص أعمال التنفيذ واجراءاته عندما يراد القيام بها بمقتضى مقررات منحت من أجلها المساعدة . ويجوز بالاضافة الى ذلك منحها فى كل أعمال التنفيذ واجراءاته عندما يتعين القيام بها بموجب مقررات اتخذت دون الحصول على هذه المساعدة أو فى كل الاعمال - ولو كانت اتفاقية اذا كانت موارد الخصم الذى يطالب بالتنفيذ غير كافية . وذلك باستثناء ما سيذكر فى المادة الرابعة بعده . المادة 3 : يحكم بالمساعدة القضائية : 1 ) في الدعاوى التي يجب عرضها على المحاكم بواسطة مكتب يشكل لدى المحكمة التي تختص بالنظر في القضية ويتألف من : وكيل الدولة رئيسا ، قاض يعينه رئيس المحكمة ،
- ممثل لادارة التسجيل وأملاك الدولة ، ممثل لنقابة المحامين اذا كانت موجودة لدى المحكمة 2 ) في الدعاوى التي يجب عرضها على مجلس قضائي بواسطة مكتب يشكل في مقر هذا المجلس ويتألف من : النائب العام رئيسا ،
760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه قاض يعينه رئيس المجلس القضائي ، ممثل لادارة التسجيل وأملاك الدولة ،
- ممثل لنقابة المحامين ) في الدعاوى التي يجب عرضها على المجلس الاعلى بواسطة مكتب يشكل في مقر هذه الجهة القضائية العليا ، ويتألف من : النائب العام رئيسا ، مستشار يعينه الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، ممثل لادارة التسجيل وأملاك الدولة ، محام مقبول لدى المجلس الاعلى يقوم كاتب الضبط التابع للجهة القضائية بمهام الكاتب لدى كل مكتب للمساعدة الفضائية المادة 4 : عندما تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون لأعمال التنفيذ واجراءاته طبقا للمادة 2 المقطع الاول ، فيجب على المكتب الذى كان قد منحها سابقا أن يحدد نوع هذه الاعمال والاجراءات التنفيذية التي ستطبق فيها هذه المساعدة . تقرر المساعدة القضائية فى الحالة المنصوص عليها في المادة الفقرة 2 بواسطة المكتب المكون لدى المحكمة التي يوجد في دائرتها موطن الطرف الذي يطلبها ، وتحدد هذه المحكمة أيضا نوع الاعمال والاجراءات التنفيذية التي منحت من أجلها هذه المساعدة . أما بالنسبة للدعاوى التي يمكن أن تثيرها الاعمال والاجراءات التنفيذية المحددة على النحو السابق سواء بين المساعد قضائيا وبين الطرف الآخر ، وسواء بين المساعد وبين الغير فان الاستفادة من المقرر السابق تبقى من حيث اثبات عدم كفاية الموارد ، لكن تقرير المساعدة من حيث الموضوع يكون من المكتب المختص حسب التمييز المذكور في المادة 3 . المادة ه : يجوز في حال الاستعجال الشديد للنائب العام أو لوكيل الدولة المختصين أن يقررا بصفة مؤقتة منحها بشرط عرض الامر فى أقرب الآجال على المكتب الذي يقر تلك المساعدة أو يسحبها . المادة 6 : على كل شخص يطلب المساعدة القضائية أن يوجه طلبا كتابيا الى وكيل الدولة الذي يوجد فى دائرة اختصاصه محل سكناه اذا كان الامر يتعلق بدعوى يريد اقامتها أمام المحكمة او باجراء تنفيذى ، والى النائب العام اذا كان الامر | يتعلق بدعوى هى من اختصاص المجلس القضائي ، والى النائب العام لدى المجلس الاعلى اذا كانت الدعوى من اختصاصه . المادة 7 : يجب أن يشتمل الطلب على بيان مختصر الموضوع الدعوى المنوى اقامتها ، وأن يكون مرفقا بالاوراق التالية : 1 ) نسخة من ملف الضرائب أو شهادة تثبت عدم فرضها . 2 ) تصريح يثبت فيه صاحب الطلب عدم استطاعته ممارسة حقوقه لدى القضاء بسبب عدم كفاية موارده ، ويكون محتويا لبيان مفصل الموارد عيشه من أي نوع كانت كما يقدم هذا التصريح الى رئيس البلدية التي يوجد فيها مقر سكناه لاثبات صحة مضمونه في ذيل التصريح . المادة 8 : يجمع المكتب بعد رفع الامر اليه من قبل النائب العام أو وكيل الدولة كل المعلومات اللازمة التي من شأنها أن تبين له عدم كفاية موارد المدعى . ويجب عليه أن يبت فى الموضوع فى أقرب وقت ممكن بعد استماعه الى صاحب الطلب اذا رأى ذلك مفيدا كما يجب عليه اخبار الطرف الخصم الذي يحق له المثول أمامه سواء للاعتراض فى عدم كفاية الموارد ، وسواء لتقديم ايضاحات فى الموضوع ، وعند مثوله يتوسط المكتب للمصالحة بين الطرفين المادة 9 : عندما يكون المكتب الذى رفع اليه طلب المساعدة القضائية غير المكتب المشكل لدى الجهة القضائية المختصة بالفصل فى النزاع ، فيكتفي الاول بجمع المعلومات التي تتعلق سواء بعدم كفاية الموارد ، وسواء بموضوع القضية ، واذا لم يتوصل الطرفان الى اتفاق بينهما يحول الطلب ، ونتيجة المعلومات التي تحصل عليها ، والوثائق ، الى المكتب المشكل لدى الجهة القضائية المختصة المادة 10 : يجب أن تشتمل مقررات المكتب على بيان مختصر للوقائع والادلة ، وعلى التصريح بمنح المساعدة القضائية أو رفضها دون ذكر الاسباب في الحالة الاولى وفي حال الرفض فقط يتحتم ذكر الاسباب لا تقبل مقررات المكتب أى طريق من طرق الطعن ، غير أنه يجوز للنائب العام أن يرفع المقرر الى المجلس القضائي التابعة له المحكمة لتعديله اذا لزم . المادة 11 : ترسل خلال ثلاثة أيام من تقرير الموافقة على المساعدة القضائية خلاصة من المقرر مع وثائق القضية الى الى رئيس الجهة القضائية المختصة • يعين هذا الاخير بواسطة عميد المحامين محاميا من النقابة ويجوز له أن يعين كذلك مدافعا لدى المحكمة
الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 وترسل خلاصة من المقرر فى نفس التاريخ الى قاضي ادارة التسجيل المادة 12 : اذا قررت الجهة القضائية التي كانت قد منحت المساعدة القضائية عدم اختصاصها ، ولزم نتيجة لهذا القرار عرض القضية على جهة أخرى ، فان الاستفادة من هذه المساعدة القضائية تظل مستمرة . ان الشخص المقبول فى المساعدة القضائية ، أمام محكمة الدرجة الأولى يستمر فى الاستفادة منها في حال استئناف رفع ضده أو حتى اذا قدم استئنافا فرعيا ، ويستمر أيضا في الاستفادة منها في حال الطعن المقدم ضده الى المجلس الاعلى وعندما يقدم المساعد قضائيا استئنافا أصليا ، أو طعنا لدى المجلس الاعلى فلا يحق له أن يستفيد من هذه المساعدة القضائية الا بمقرر جديد . وعليه ، فى هذه الحال ، ان يوجه طلبه الى النيابة العامة المختصة مرفقا بنسخة التبليغ أو بنسخة المقرر الصادر بمنحه المساعدة القضائية ، والحكم الذي يريد الطعن فيه استئنافا أو نقضا الفصل الثاني في آثار المساعدة القضائية المادة 13 : يعفى المساعد قضائيا مؤقتا من أداء المبالغ المستحقة الاداء عن رسوم الطابع والتسجيل وكتابة الضبط وعن كل ايداع بأى رسم قضائي أو غرامة ويعفى كذلك مؤقتا من أداء المبالغ المستحقة الاداء لكتاب ضبط المحاكم والموظفين القضائيين والمحامين عن حقوقهم ومرتباتهم ومكافآتهم . ان اوراق الاجراءات المقدمة بناء على طلب المساعد قضائيا يؤشر عليها عن الطابع وتقيد على الحساب ان الاوراق والاسناد المقدمة من قبل المساعد قضائيا لاثبات حقوقه وصفته يؤشر عليها ايضا عن الطابع وتقيد في الحساب . اذا وجب القيام بتقديم هذه الاوراق والاسناد في مدة محددة فان رسوم التسجيل تصبح مستحقة الاداء مباشرة بعد الحكم النهائي ، ويسرى نفس الحكم على المبالغ اللازمة عن مخالفات النصوص المتعلقة برسوم الطابع أما الاوراق والاسناد الاخرى فان رسوم التسجيل الخاصة بها تكون مماثلة لرسوم أوراق الاجراءات ان التأشير عن الطابع والقيد على الحساب يجب أن يشتملا على تاريخ الحكم الذى يقرر الاستفادة من المساعدة القضائية ، وليس للأوراق والاسناد المقدمة من قبل المساعد قضائيا من أثر الا فى الدعوى التي قدمت من أجلها يسلف من الخزينة للنفقات المتعلقة بتنقلات رجال القضاء وكتاب ضبط المحاكم والخبراء ونفقات ومكافآت الخبراء والمصاريف المتعلقة بالشهود الذين أذن بالاستماع اليهم ، والنفقات التي يعرضها كتاب ضبط المحاكم عن المراسلات البريدية التي تنص عليها صراحة القوانين والانظمة ، وبصفة عامة كل النفقات المستحقة الاداء للغير من غير الموظفين أو الموظفين القضائيين وتكون هذه المبالغ المسلفة مستحقة الاداء مباشرة بعد صدور الحكم النهائي المادة 14 : لا يلزم الموثقون وكتاب ضبط المحاكم وغيرهم من الامناء العموميين بتقديم الاوراق ونسخ الاحكام المطلوبة من المساعد قضائيا مجانا الا بأمر من رئيس الجهة القضائية المعروضة عليها الدعوى . المادة 15 : وفي حال الحكم بالنفقات على خصم المساعد قضائيا فان الرسم يحتوى على كل الحقوق والنفقات من أي نوع كانت والمكافآت والمرتبات التي قد كان يحكم بها على المساعد قضائيا لو لم تقرر له المساعدة القضائية المادة 16 : يصدر الحكم ويسلم الامر بالتنفيذ باسم ادارة التسجيل واملاك الدولة التي تطالب باستيفائها كما تستو في في مسائل التسجيل باستثناء الرسوم المترتبة على المساعد قضائيا فى المشاركة فى أعمال الملاحقة بالاشتراك مع ادارة التسجيل - اذا لزم . لتنفيذ الاحكام الصادرة وللمحافظة على آثارها وذلك ضمن الحالة المنصوص عليها في المادة 15 ان النفقات التي وقع القيام بها بعد تقرير المساعدة القضائية ، واجراءات التنفيذ ، والخصومات الناشئة عن هذا التنفيذ بين المساعد قضائيا والخصم الآخر ، والتي قد تكون متوقفة أو منقطعة خلال أكثر من عام تعتبر مستحقة على الطرف الخصم باستثناء المبررات أو المقررات المخالفة يسلم الامر بالتنفيذ طبقا للفقرة الأولى السابقة ويسلم أمر بالتنفيذ منفصل باسم الادارة المذكورة يتعلق بالرسوم التي لم يشتمل عليها الامر بالتنفيذ المسلم ضد الطرف الخصم والتي تبقى مترتبة على المساعد قضائيا للخزينة طبقا للفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشرة المادة 17 : يجرى طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 16 استيفاء المبالغ المترتبة للخزينة بموجب الفقرتين الخامسة والثامنة من المادة الثالثة عشرة وذلك فى حال الحكم بالنفقات على المساعد قضائيا المادة 18 : يلزم كتاب ضبط المحاكم خلال الشهر الذي يصدر فيه الحكم المشتمل على تصفية المصروفات أو تحديد
762 الجريدة الرسمية النفقات من قبل القاضي بارسال خلاصة الحكم او الامر | بالتنفيذ الى قابض ادارة التسجيل المادة 19 : اذا لم يشتمل الحكم على تصفية المصروفات أو اذا لم يسلم الامر بالتنفيذ لمصلحة التسجيل يجوز لهذه المصلحة عند انتهاء مدة ستة اشهر من صدور الحكم او من حدوث الصلح او من وقوع التخلى وذلك عند ما ينتهى الاطراف الخصومة قبل صدور الحكم باتفاق ودى أو بالتخلى عن الخصومة ان تسلم لكاتب ضبط المحكمة عن كل مدين قائمة بكل النفقات أو المرتبات او مصاريف الشهود المسلفة من قبل الخزينة وكل الرسوم او الغرامات المترتبة لها . يتمم كاتب ضبط المحكمة هذه القائمة بذكر المبالغ المترتبة لكتاب الضبط ويرسل الامر بالتنفيذ بعد تقدير الرسم من قبل القاضى الى قابض ادارة التسجيل خلال مدة شهر ابتداء من تقديم القائمة له من قبل الادارة . الفصل الثالث في سحب الاستفادة من المساعدة القضائية المادة 20 : يجوز سحب الاستفادة من المساعدة القضائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد انتهاء المرافعات أو الاجراءات التي منحت من أجلها هذه المساعدة وذلك : 1 ) اذا طرات للمساعد قضائيا موارد تعتبر كافية ، 2 ) اذا قررت المساعدة القضائية بناء على بيان مدلس قدمه الساعد قضائيا للمكتب . المادة 21 : يجوز سحب الاستفادة من المساعدة القضائية بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب الخصم . ويجوز تقريرها كذلك تلقائيا . وفي جميع الحالات يجب أن يكون القرار معللا • المادة 22 : لا يجوز سحب المساعدة القضائية الا بعد الاستماع الى أقوال المساعد قضائيا أو انذاره بتقديم الايضاحات . المادة 23 : ان سحب الاستفادة من المساعدة القضائية يجعل الرسوم والمكافآت والسلف التي أعفى منها المساعد قضائيا مستحقة الاداء حالا وفي جميع الحالات التي تسحب فيها الاستفادة من المساعدة القضائية يلزم أمين المكتب بأن يخبر بذلك حالا قابض ادارة التسجيل الذى يقوم بالاستيفاء طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 16 . المادة 24 : اذا كان سحب المساعدة القضائية بسبب بيان مدلس من المساعد قضائيا يتعلق بعدم كفاية موارده يجوز ملاحقته قضائيا طبقا للمادة 227 من قانون العقوبات ومع للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه عدم الاخلال بأداء جميع انواع الرسوم والنفقات التي أعفى منها الباب الثاني في المساعدة القضائية في المواد الجزائية المادة 25 : تمنح المساعدة القضائية للدفاع عن المتهمين أمام المحكمة الجنائية وأمام المحكمة التي تتشكل للنظر في الجنح طبقا لاحكام المادتين 292 و 351 من قانون الاجراءات الجزائية المادة 26 : يجوز لرؤساء المحاكم الجنائية ورؤساء المحاكم المشكلة للنظر فى القضايا الجنحية وحتى قبل اليوم المحدد للجلسة أن يأمروا بحضور الشهود الذين يعينهم المتهم المعدم وذلك اذا ما قدر أن تصريحاتهم قد تعين على اظهار الحقيقة كما يجوز أن يؤمر تلقائيا بتقديم الوثائق وبالتحقيق فيها سية تنفذ هذه التدابير بناء على طلب النيابة العامة الباب الثالث في الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية بحكم القانون المادة 27 : تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون الأرامل الشهداء اللائى يتزوجن ، ولأبناء الشهداء القصر وللعاجزين بسبب الحرب . يجب أن يرفق الطلب المرسل الى النيابة العامة المختصة بالاوراق المثبتة لاحدى الصفتين المذكورتين أعلاه يبت المكتب في الطلب خلال ثمانية أيام دون استدعاء الاطراف الباب الرابع في ايقاف المدد في مسائل الطعن المادة 28 : ان ايداع طلب المساعدة القضائية لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى يوقف المدة المحددة لعرض النزاع على هذه الجهة القضائية أو لايداع المذكرات وتسرى هذه المدة من جديد ابتداء من تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية بالقبول أو الرفض المادة 29 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 مراسيم قرارات تعليمات وزارة العدل مرسوم رقم 66-159 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يحدد بموجبه بدء سريان مفعول الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ولا سيما مادته الثانية عشرة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد بدء سريان مفعول الامر المتضمن التنظيم القضائى بيوم 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-160 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ان رئيس الحكومة . رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العدل . حامل الاختام . وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائى ولا سيما المادة التاسعة منه وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : خلافا للمادة 10 من المرسوم رقم 65-279 | المؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965، وبدون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالاختصاص فان الاجراءات النافذة لغاية 15 يونيو سنة 1966 أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية الكبرى تحول على حالها الى المحاكم المنشأة في مقر الجهات القضائية المذكورة دون أن يكون هناك تحويل الى محاكم أخرى . غير أن الاجراءات النافذة فى نفس التاريخ أمام محكمة ابتدائية موجودة في بلدية لم تنشأ فيها محكمة ، تحول على حالها الى المحكمة التي تتبعها تلك البلدية والتي هي مختصة أقليميا من الآن فصاعدا المادة 2 : أن أحكام المادة الاولى اعلاه تطبق ايضا على الاجراءات الجزائية المتعلقة بالجنح والمخالفات والجارية الى غاية 15 يونيو سنة 1966 في مكاتب التحقيق أو النيابات العامة غير أنه فيما يخص المحكمة الابتدائية الكبرى المدينة الجزائر ومحكمة المخالفات لمدينة الجزائر ، فان هذه الاجراءات تحول على حالها الى المحاكم التي هي مختصة أقليميا من الآن فصاعدا المادة 3 : تحول الاجراءات القائمة لغاية 15 يونيو سنة 1966 أمام محاكم الاستئناف بمدينة الجزائر ووهران و قسنطينة ، على حالها الى المجالس القضائية المنشأة في مقر الجهات القضائية المذكورة دون أن يكون هناك تحويل الى مجالس قضائية أخرى تكون مختصة اقليميا المادة 4 : تبقى الاجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار بالاحالة عند تاريخ 15 يونيو سنة 1966 امام محكمة جنائية شعبية مختصة في السابق ، من اختصاص هذه المحكمة غير أن الاجراءات الجنائية المحالة أمام المحكمتين الجنائيتين الشعبيتين بمعسكر والبليدة تتبع بحكم القانون المحاكم الجنائية الشعبية المختصة أقليميا من الآن فصاعدا . المادة ه : ان الاجراءات الجنائية باستثناء التي هي متعلقة بالحبس الاحتياطي والتي تكون عند نفس التاريخ موضوع أمر قضائي بتقديم الملف ومستندات الإقناع الى النائب العام حيث توجد قيد الدرس أمام غرف الاتهام التابعة | المحاكم الاستئناف السابقة تحول الى غرف الاتهام التابعة
764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه للمجالس القضائية التي هي مختصة أقليميا من الآن فصاعدا . المادة 6 : تحول الاجراءات الجنائية التي هي قيد التحقيق على حالها الى قضاة التحقيق لدى المحاكم المختصة اقليميا من الآن فصاعدا المادة 7 : لا تطبق أحكام المادة الاولى اعلاه على الإجراءات القائمة لغاية 15 يونيو سنة 1966 والتي تحول من الآن فصاعدا الى جهات قضائية أخرى نظرا للقواعد الجديدة المتعلقة بالاختصاص . وتحول تلك الاجراءات على حالتها الى تلك الجهات القضائية مع مراعاة قواعد الاختصاص غير أن القضايا التي كانت تختص بها المحاكم الابتدائية الكبرى السابقة بالدرجة الابتدائية وكانت في 15 يونيو سنة 1966 مهيئة للبت فيها ، تبقى من اختصاص المحاكم الابتدائية الكبرى السابقة المادة 8 : يبت في الصعوبات الناجمة عن تطبيق المواد من 1 الى 7 أعلاه بموجب أمر من رئيس مجلس القضاء الذي لا يقبل أية طريقة من طرق الطعن المادة 9 : ان الاعمال والاجراءات والمقررات التي تتم قانونيا بتاريخ 15 يونيو سنة 1966 لا يجب تجديدها باستثناء التكليف بالحضور أو طلب الحضور المقدمين للأطراف وللشهود قصد المثول أمام المحاكم . وان التكليف بالحضور وطلب الحضور ينتج عنهما مفعول يقطع التقادم ولو لم يجددا المادة 10 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-161 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 65 المؤرخ في 23 رجب عا م 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق | | الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المشار اليه اعلاه . وبمقتضى المرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد 16 نوفمبر سنة 1965 المشار اليه اعلاه . يرسم ما يلي : الباب الاول في المجالس القضائية المادة الاولى : يشمل كل مجلس قضائي انشىء بموجب الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 اربع غرف : غرفة مدنية . غرفة جزائية ، غرفة اتهام . وغرفة ادارية ويمكن تقسيم هذه الغرف الى فروع . يرتبط المادة بها 2 : ويمكن يرأس له ايضا رئيس رئاسة المجلس الغرف القضائى الاخرى الغرفة التي يريد أن المادة 3 : ان الجلسات الرسمية تنعقد بكامل الغرف مجتمعة تحت رئاسة رئيس المجلس القضائي لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يكون عدد الغرف المدعوة لعقد جلسات رسمية أقل من اثنتين المادة 4 : في حال وقوع مانع لرئيس المجلس القضائي فان الذي ينوب عنه هو : الاكثر اقدمية من بين المستشارين الذين يشكلون الغرفة التي يرأسها عادة رئيس المجلس القضائي
- في الحالات الاخرى ، نائب رئيس المجلس القضائي ، وفي حالة غيابه ، فالاكثر اقدمية من بين رؤساء الغرفة ، وفى حالة غياب هذا الاخير المستشار العميد المادة ه : يقوم برئاسة الغرف او الفروع غير التي يرأسها رئيس المجلس القضائي ، نائب لرئيس المجلس القضائي او رئيس غرفة وفى حالة عدم وجودهما أو غيابهما او وقوع مانع لهما فمستشار الغرفة الاكثر اقدمية • المادة 6 : يحدد رئيس المجلس القضائي بموجب أمر فيما يخص السنة القضائية القادمة وبعد أخذ رأي النائب العام ، توزيع نواب الرؤساء ورؤساء الغرف والمستشارين في مختلف
الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 الغرف وذلك خلال شهرين على الاقل قبل العطلة القضائية يحدد الامر العدد واليوم ونوع الجلسات المعينة ، ويمكن تعديل هذا الامر خلال السنة القضائية الجارية بموجب أمر من الرئيس بعد أخذ رأي النائب العام فى حالة انهاء او انقطاع مهام قاض . وقوع مانع له نائب الرئيس الاكثر اقدمية أو في حالة عدم وجود هذا الاخير ، القاضي الأكثر أقدمية المادة 16 : يقوم نواب الرئيس والقضاة بسير الفروع غير | التي يسيرها عادة الرئيس عند اللزوم . المادة 17 : يحدد رئيس المحكمة بموجب أمر وبعد أخذ ويقدم الامر المشار اليه اعلاه لوزير العدل ، حامل الاختام | رأي وكيل الدولة ، توزيع قضاة الحكم الذين تتشكل منهم للموافقة عليه . المادة 7 : يتم توزيع القضاة المنصوص عليه في المادة السابقة بحيث تشتمل الغرفة الواحدة على قاض واحد على الاقل ممن كان ملحقا بها . المادة 8 : يمكن فى حالة الضرورة استدعاء كل عضو في غرفة الى غرفة أخرى أو فرع غرفة . المادة 9 : اذا تطلبت حاجيات المصلحة تقسيم غرفة الى فروع فان هذه الفروع تشتمل على قضاة الغرفة ، وفي حالة الضرورة ، على مستشارين يؤخذون من الغرف الاخرى أن تقسيم غرفة الى فروع يقرر بموجب أمر الرئيس بعد أخذ رأي النائب العام ، كما يعين بموجب هذا الامر القضاة المعينون في كل فرع ويحدد العدد ، واليوم ، ونوع الجلسات . ويقدم الامر المشار اليه اعلاه لوزير العدل ، حامل الاختام للموافقة عليه المادة 10 : لا يجوز للقاضى الاقل أقدمية في الغرفة ان يحضر الجلسة فى حالة ما اذا كان رئيس المجلس القضائي يرأس غرفة غير التي يرأسها عادة ولا يمكن له الحكم الا بعدد معين . الباب الثاني في المحاكم المادة 11 : تقسم المحاكم الى فروع . سيحدد قرار من وزير العدل، حامل الاختام فيما يخص كل محكمة ، عدد الفروع الضرورية لسيرها المادة 12 : يشتمل كل فرع على قاض واحد او عدة قضاة. المادة 13 : يقوم رئيس المحكمة بسير جلسات الفرع الذي يريد الالتحاق به ويمكن له أيضا رئاسة الفروع الاخرى . المادة 14 : تنعقد الجلسات الرسمية بكامل الفروع مجتمعة تحت رئاسة رئيس المحكمة ، وتشتمل على جميع قضاة المحكمة وعندما تشتمل المحكمة على أكثر من فرعين فانه يمكن عقد الجلسات الرسمية باجتماع فرعين . المادة 15 : يمكن ان ينوب عن رئيس المحكمة في حالة هذه المحكمة ، على الفروع وذلك قبل شهرين على الاقل من العطلة القضائية يحدد هذا الامر العدد ، واليوم ونوع الجلسات المعينة ، كما يمكن تعديله خلال السنة القضائية الجارية بموجب أمر جديد من الرئيس بعد أخذ رأي وكيل الدولة فى حالة انهاء او انقطاع مهام قاض ويقدم الامر المشار أعلاه لوزير العدل ، حامل الاختام ، للموافقة عليه المادة 18 : يمكن تعيين كل قاض في عدة فروع وفي حالة غياب أو قوع مناع لقاض معين في فرع فينوب عنه قاض من نفس الفرع أو ، فى حالة عدم وجود هذا الاخير ، قاض من فرع آخر . ويمكن في حالة الضرورة ، استدعاء كل عضو في فرع تابع للمحكمة الى فرع آخر . المادة 19 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-162 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث ملخص محضر الجلسات مجالس القضاء والمحاكم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ،
766 الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 65 المؤرخ في 230 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المشار اليه اعلاه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمسك كتاب الضبط للمجالس القضائية والمحاكم سجلا مرقما وموقعا عليه يسجلون فيه عن كل جلسة : 1 - أوقات افتتاح الجلسة ورفعها ، 2 - بيان ملخص عن القضايا المسجلة في القوائم وأسماء القضاة الحاضرين ،
- بيان ملخص عن الاحكام الصادرة والقضاة المشاركين فيها . وتقيد أيضا فى هذا السجل أسماء قضاة مجالس القضاء والمحاكم الذين حضروا الجلسات العامة وخلاصة موضوع انعقادها . أما بالنسبة للمجالس القضائية والمحاكم التي تتضمن عددا من الغرف والفروع فتقيد هذه البيانات في سجل بالغرفة الأولى التابعة للمجلس القضائي أو الفرع الاول من المحكمة المادة 2 : يشكل هذا السجل الممسوك بموجب هذا المرسوم وثيقة رسمية ويوقع عليه بعد الجلسة رئيس الجلسة وقاضي النيابة العامة اللذان حضرا هذه الجلسة . المادة 3 : يضع كتاب الضبط للمجالس القضائية والمحاكم في اوائل كل ثلاثة اشهر قائمة عن النشاط القضائي خلال المدة المذكورة طبقا للنموذج المحدد من وزير العدل حامل الاختام ويصادق كاتب الضبط على هذه الوثائق بانها طبقا للاصل . ويتم هذه القوائم المتعلقة بالنشاط القضائي وكيل الدولة او النائب العام وذلك بذكر النشاطات الخارجة عن مهام كتابة الضبط . كما يرسل رؤساء المجالس القضائية الى وزير العدل مجموع القوائم مع ملاحظاتهم خلال الخمسة عشر يوما التي تلي كل ثلاثة اشهر . المادة ) : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-163 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل التجارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ولا سيما المادة السابعة منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعقد المحاكم جلسات فى المسائل التجارية تحت رئاسة قاض يعينه فى ذلك مساعدان من التجار المادة 2 : يعين المساعدين عامل العمالة التي يوجد فيها مقر المحكمة . المادة 3 : تعد في كل سنة ما بين اول و 30 ابريل قائمة تشتمل على اسماء المساعدين الرسميين والاضافيين الذين يحدد عددهم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي . ويجب ان يكون عدد المساعدين الاضافيين مساويا لضعف عدد المساعدين الرسميين . المادة 4 : لا يمكن لاحد ان يعين كمساعد رسمي او اضافي اذا لم يكن من الجنسية الجزائرية ويتمتع بحقوقه الوطنية وله صفة التاجر ، ومقيد فى السجل التجاري منذ خمسة اعوام متوالية عند يوم اعداد القائمة ، واذا لم يكن عمره ثلاثين عاما على الاقل ومقيما في دائرة اختصاص المحكمة المادة ه : يمكن ايضا تسجيل الاشخاص الآتي ذكرهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 3 اذا كانوا من الجنسية الجزائرية ومتمتعين بحقوقهم الوطنية وكان عمرهم ثلاثين عاما على الاقل ، ومقيمين بدائرة اختصاص المحكمة : أ ) مرشدو السفن في المواني ، ب ) ربابنة السفن للمسافات الطويلة ، وربابنة التجارة البحرية وملاحو الطيران المدنى الذين يقومون بقيادة سفينة او مركبة هوائية باسم شركة وطنية ،
الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 ج ) ممثلو الشركات المغفلة او محدودة المسؤولية أو شركات التوصية أو التضامنية وممثلو الشركات الوطنية والمؤسسات | العمومية ذات الطابع الصناعى والتجاري والمؤسسات العمومية والممماثلة الخاضعة لقواعد القانون التجاري والمقيدة في سجل التجارة تحت عنوان مركزها الرئيسي منذ سنتين متتاليتين عند يوم اعداد القائمة يجب على الممثلين المشار اليهم في الفقرة ج أعلاه ان يمارسوا في المؤسسة مهام عضو مجلس ادارة او مدير او وكيل مفوض ، و فى حالة عدم وجودها ، فعليهم ممارسة المهام التي تستوجب مسؤوليات للتسيير التجارى او التقني او الادارى للمقاولة أو المؤسسة . لا يمكن التسجيل فى القائمة سوى ممثل واحد عن نفس الشركة او المقاولة او نفس المؤسسة . يجب على الاشخاص المشار اليهم فى هذه المادة ان يكونوا ممارسين لمهامهم منذ سنتين متتاليتين باسم مقاولة أو عدة مقاولات . المادة 6 : تسحب مهلة التسجيل في السجل التجاري ابتداء من يوم التسجيل الاولي اذا جدد حسب النظام قبل 31 ديسمبر سنة 1965 ضمن شروط المرسوم رقم 63 123 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 - • المادة 7 : لا يمكن تسجيل الاشخاص الآتي ذكرهم في القائمة المنصوص عليها في المادة الثالثة : 1 ) الاشخاص المحكوم عليهم بجناية ، 2 ) الاشخاص المحكوم عليهم بسرقة او احتيال او اساءة الائتمان ، أو اخفاء الاشياء المسروقة أو المس بالاقتصاد الوطني ، أو الاختلاس أو الرشوة أو الاتجار بالنفوذ أو الاخلال بالآداب العامة أو بعمل مناف للاخلاق او بمخالفة للقوانين الخاصة ببيع المواد السامة أو تزوير الاوراق الخاصة التجارية او المصرفية ، ) الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاقترافهم جنحة ، 4 ) الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاقترافهم مخالفات في المسائل الجمركية والضرائب والرسوم المماثلة لها ، ه ) الاشخاص المحكوم عليهم غيابيا فى المسائل الجزائية ، 6 ) المحجور عليهم ، ) المحامون القدماء والموثقون والموظفون العموميون أو القضائيون المشطب عليهم أو المعزولون ، ) المفلسون الذين لم يعد لهم اعتبارهم ، 9 ) الاشخاص الممثلون المشار اليهم فى المادة 5 الفقرة ج والتابعون للشركات والمقاولات أو المؤسسات المحكوم بافلاسها . المادة 8 : يعين المساعدون الرسميون والاضافيون لمدة سنتين . ويتم تجديد نصفهم في كل سنة . يشتمل نصف القائمة الأولى التي ستوضع ، على أسماء المساعدين الرسميين والاضافيين المعينين لمدة عام ، والنصف الآخر على الذين تم تعيينهم لمدة سنتين . ان الفترات المنصوص عليها اعلاه تبتدىء من يوم التنصيب وتنتهى اما فى يوم تنصيب الخلف واما فى حالة الاستقالة ، في اليوم الذي تصبح فيه هذه الاستقالة نهائية المادة 9 : يدعى المساعدون الرسميون للقيام بسير الجلسات . وفى حالة غياب او وقوع مانع لاحد المساعدين الرسميين يدعى القضاة المساعدون الاضافيون حسب الترتيب الموجود في القائمة . المادة 10 : عند ما يتخلى مساعد رسمي خلال السنة القضائية عن مهامه لاي سبب كان فان هذه المهام تخول تلقائيا وبموجب أمر من رئيس المجلس القضائي ، لمساعد اضافي يؤخذ حسب الترتيب الموجود في القائمة • وعندما يوجد نقص ، ضمن نفس الحالات ، في قائمة المساعدين الاضافيين ما يعادل النصف فان على عامل العمالة أن يتم هذا النقص في الحين • غير أنه لا يتم هذا التعيين اذا لوحظ شغور هذه المناصب خلال الشهر السابق للتجديد الجزئي ان المساعدين الرسميين والاضافيين المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يكملون مدة وكالة سلفهم فقط المادة 11 : عند ما يرغب مساعد فى التخلي عن مهامه يجب عليه تقديم استقالته الى عامل العمالة بعد اعلام رئيس المحكمة بذلك . وتصبح هذه الاستقالة نهائية عند التاريخ الذي يعلم فيه عامل العمالة بالاستلام والا عند انتهاء مهلة شهر من تقديم الاستقالة ولا يجوز للمساعد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ ولو لم يعين احد ليحل محله المادة 12 : يشطب على المساعدين الرسميين او الاضافيين من القائمة اذا لم يستجيبوا بدون سبب قانوني الى ثلاث دعوات متتالية يتم الشطب بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام عامل العمالة بذلك كما لا يمكن للمساعد المشطوب عليه ان يسجل اسمه في القوائم الثلاث القادمة • المادة 13 : ان المساعد الرسمي او الاضافي المحكوم المحكوم عليه
768 الجريدة الرسمية بجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 7 يجرد بحكم القانون من مهامه . ويتم هذا التجريد بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام عامل العمالة بذلك . المادة 14 : تقوم المحكمة فى جلسة رسمية بتنصيب المساعدين الرسميين والاضافيين المقيدين فى القائمة المنصوص عليها في المادة 3 وذلك فى الجلسة الأولى من شهر اكتوبر التي تلي نشر هذه القائمة • ان المساعدين الرسميين او الاضافيين المعينين حسب شروط المادة 10 ينصبون فورا في مهامهم . يؤدي المساعدون الرسميون والاضافيون أمام المجلس الاعلى ، قبل توليهم مهامهم القسم التالي : « اقسم بالله العظيم بان أقوم بمهمتي احسن قيام وباخلاص وان أحافظ بامانة على سير المداولات » . المادة 15 : ان المساعدين الرسميين والاضافيين الذين يمارسون حاليا مهامهم يستمرون فيها بصفة انتقالية الى ان يتم تنصيب من يخلفهم . المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما احكام المرسوم رقم 63-69 المؤرخ فى أول مارس سنة 1963 . المادة 17 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-164 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل الخاصة بمجالس العمال وارباب العمل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ولا سيما المادة السابعة منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ فى 18 صفر عام | 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ، للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعقد المحاكم جلسات في المسائل الخاصة بمجالس العمال وأرباب العمل تحت رئاسة قاض يعينه في ذلك مساعد من العمال وآخر من أرباب العمل لهما الحق في ابداء رأيهما في مداولات الجلسة . المادة 2 : يعين الحزب المساعدين . المادة 3 : تعد في كل سنة ما بين اول و 30 ابريل فيما يخص كل محكمة قائمة تشتمل على أسماء المساعدين من العمال وأخرى تشتمل على أسماء المساعدين من أرباب العمل . وتشتمل كلتا القائمتين على مساعدين رسميين و آخرين اضافيين يحدد عددهم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي ويجب ان يكون عدد المساعدين الاضافيين مساويا لضعف عدد المساعدين الرسميين . المادة 4 : لا يمكن لاحد ان يسجل كمساعد رسمي او اضافي اذا لم يكن من الجنسية الجزائرية ويتمتع بحقوقه الوطنية واذا لم يكن عمره خمسة وعشرين عاما على الاقل ، ومقيما في دائرة اختصاص المحكمة منذ عامين على الاقل واذا لم يتوفر فيه احد الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة ادناه المادة ه : يمكن التسجيل : ا - فى قائمة المساعدين من العمال الاشخاص الآتي ذكرهم بشرط أن يكونوا قد مارسوا حرفة مأجورة منذ عامين : 1 ) العمال الذين يمارسون نشاطهم فى مؤسسة صناعية او تجارية أو فلاحية او غيرها ، ورؤساء الفرق او رؤساء العمال الذين يساهمون فى التنفيذ المادي للاعمال الصناعية ورؤساء المصانع العائلية الذين يقومون انفسهم بالعمل ب ) المستخدمون الذين يمارسون نشاطهم في مؤسسة صناعية أو تجارية او فلاحية او غيرها ، ورؤساء العمال الذين لا يقومون الا بمهام الاشراف او الادارة ، والمسيرون الفلاحيون ورؤساء الفلاحة 2 - في قائمة المساعدين من ارباب العمل الاشخاص الآتي ذكرهم بشرط أن يثبتوا صفتهم كأرباب عمل منذ سنتين متتاليتين : أرباب العمل الذين يشغلون لحسابهم الخاص عاملا أو عدة عمال او مستخدما او عدة مستخدمين ، والشركاء بصفة جماعية والذين يسيرون ويديرون لحساب غيرهم معملا او مصنعا او مشغلا او دكانا او منجما ، وعلى العموم مؤسسة صناعية أو تجارية أيا كانت او غيرها من المؤسسات ، ورؤساء مجالس الادارة والمتصرفون المنتدبون والمهندسون ورؤساء المصالح سواء في الاستغلالات المنجمية او مختلف الصناعات ،
الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 والمستغلون الزراعيون الذين لهم صفة المالك او المزارع او مستأجر الضيعة . المادة 6 : لا يمكن تسجيل الاشخاص الآتي ذكرهم في القائمتين المنصوص عليهما في المادة الثالثة :
- الاشخاص المحكوم عليهم بجناية ، 2 ) الاشخاص المحكوم عليهم بسرقة أو احتيال أو اساءة الائتمان أو اخفاء الاشياء المسروقة أو المس بالاقتصاد الوطني أو الاختلاس أو الرشوة أو الاتجار بالنفوذ أو الاخلال بالآداب العامة أو بعمل مناف للأخلاق أو بمخالفة للقوانين الخاصة ببيع المواد السامة أو تزوير الأوراق الخاصة التجارية أو المصرفية ،
- الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاقترافهم جنحة ، 4 ) الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاقترافهم مخالفات في المسائل الجمركية والضرائب والرسوم المماثلة لها ، ه ) الاشخاص المحكوم عليهم غيابيا فى المسائل الجزائية ، 6 ) المحجور عليهم ، ) المحامون القدماء والموثقون والموظفون العموميون أو القضائيون المشطوب عليهم أو المعزولون ، ) المفلسون الذين لم يعد لهم اعتبارهم . المادة 7 : يعين المساعدون الرسميون والاضافيون لمدة سنتين . ويتم تجديد نصفهم في كل سنة يشتمل نصف القائمتين المذكورتين أعلاه على أسماء المساعدين الرسميين والاضافيين المعينين لمدة عام ، والنصف الآخر على الذين تم تعيينهم لمدة سنتين ان الفترات المنصوص عليها تبتدىء من يوم التنصيب وتنتهى اما فى يوم تنصيب الخلف ، واما فى حالة الاستقالة ، في اليوم الذى تصبح فيه هذه الاستقالة نهائية المادة 8 : يدعى مساعد رسمى من العمال ومساعد رسمى من أرباب العمل للقيام بسير الجلسات . وفى حالة غياب مساعد رسمى يدعى مساعد اضافى من نفس الطبقة يؤخذ حسب الترتيب الموجود في القائمة • المادة 9 : عندما يتخلى مساعد رسمي خلال السنة القضائية عن مهامه لأي سبب كان فان هذه المهام تخول تلقائيا وبموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمساعد اضافي من نفس الطبقة يؤخذ حسب الترتيب الموجود في القائمة وعندما يوجد نقص ضمن نفس الحالات ، في قائمة المساعدين الاضافيين ما يعادل النصف فان على الحزب أن . يتمم هذا النقص فى الحين . غير أنه لا يتم هذا التعيين اذا لوحظ شغور هذه المناصب خلال الشهر السابق للتجديد الجزئي ان المساعدين الرسميين والاضافيين العمدة من المعينين الة ضمن الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة يكملون مدة وكالة سلفهم فقط . المادة 10 : عندما يرغب مساعد فى التخلى عن مهامه يجب عليه تقديم استقالته الى الحزب بعد اعلام رئيس المحكمة بذلك . وتصبح هذه الاستقالة نهائية عند التاريخ الذي يعلم فيه الحزب بالاستلام والا عند انتهاء مهلة شهر من تقديم الاستقالة ولا يجوز للمساعد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ ولو لم يعين أحد ليحل محله المادة 11 : يشطب على المساعدين الرسميين أو الاضافيين من القائمة اذا لم يستجيبوا بدون سبب قانوني الى ثلاث دعوات متتالية يتم الشطب بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام الحزب بذلك . كما لا يمكن للمساعد المشطوب عليه أن يسجل اسمه في القوائم الثلاث القادمة المادة 12 : ان المساعد الرسمي أو الاضافي المحكوم عليه بجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 7 يجرد بحكم القانون من مهامه . ويتم هذا التجريد بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام الحزب بذلك المادة 13 : تقوم المحكمة في جلسة رسمية بتنصيب المساعدين الرسميين والاضافيين المقيدين في القائمتين المنصوص عليهما في المادة 3 وذلك فى الجلسة الأولى من شهر اكتوبر التي تلى نشر هاتين القائمتين ان المساعدين الرسميين أو الاضافيين المعينين حسب شروط المادة 9 ينصبون فورا في مهامهم يؤدى المساعدون الرسميون والاضافيون أمام المجلس الاعلى ، قبل توليهم مهامهم القسم التالي : « أقسم بالله العظيم بأن أقوم بمهمتى أحسن قيام وباخلاص وأن أحافظ بأمانة على سر المداولات » . المادة 14 : تدعو المحاكم المنشأة فى بلدية تكون مركزا لمجلس عمال وأرباب عمل ملفى ، مستشارين من بين العمال وأرباب العمل وذلك بصفة انتقالية تنعقد بصفة قانونية جلسات المحاكم المذكورة بقاض فرد عندما يتغيب هؤلاء المستشارون كما تنعقد قانونيا بقاض فرد جلسات المحاكم المنشأة فى البلديات التي لا يوجد فيها مجلس عمال وأرباب عمل الى أن يتولى القضاة المساعدون مهامهم .
770 الجريدة الرسمية المادة 15 : تلفى جميع الاحكام المخالفة المادة 16 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-165 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق | 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بكتابات الضبط للمجالس القضائية والمحاكم وبالعقود القضائية وغير القضائية كما يتضمن الغاء مكاتب المحضرين القضائيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1380 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بكل مجلس قضائي وبكل محكمة كتابة ضبط تحدد اختصاصاتها بموجب القوانين والانظمة الجاري العمل بها . المادة 2 : ان كل استدعاء للحضور واعلام أو انذار ، وكل الاعلانات اللازمة لتنفيذ العقود والمقررات ، أو الاوامر القضائية تجرى بالمجالس القضائية وبالمحاكم في جميع القضايا بموجب أعمال صادرة من كتابة الضبط المحدثة لدى كل جهة قضائية . وكذلك بالنسبة لكل المعاينات الا اذا نصت القوانين والانظمة أو القضاء على خلاف ذلك • المادة 3 : توضع العقود المشار اليها فى المادة 2 أعلاه حسب القواعد المحددة بموجب القوانين والأنظمة وتقيد في سجل خاص مرقم وممضى بالاحرف الاولى ويحفظ بكتابة الضبط مع ذكر صفات ، وأسماء ، وألقاب الاطراف المدعية والمدعى عليها وتاريخ وكيفية التبليغ والتسليم المادة 4 : تكلف في كل كتابة ضبط مصلحة خاصة بالتبليغ والتنفيذ ، غير أن هذه المصلحة تكون مشتركة بين مجلس القضاء والمحكمة عندما يكون لهذه الاخيرة مقر بمكان اقامة للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه مجلس القضاء وتملك كل جهة قضائية السجلات والفهارس والمحفوظات الخاصة بها . المادة ه : تقوم مصلحة خاصة لدى كل كتابة ضبط محكمة بمهام وكيل دائنى التفليسة والمتصرف القضائي والحارس القضائي المادة 6 : تلفى مكاتب المحضرين القضائيين وتحول محفوظات هذه المكاتب الى كتابات ضبط المحاكم المختصة المادة 7 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين
- مرسوم رقم 66-166 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن الغاء مكاتب وكلاء الدعاوي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلفى مكاتب وكلاء الدعاوي الموجودة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الكبرى المادة 2 : يبقى بصفة انتقالية وكلاء الدعاوي الحاليون يباشرون القضايا التي ارتبطوا بها تحت عهدتهم قبل 10 يونيو سنة 1966 وذلك الى أن يصدر قرار من الجهة القضائية المعروض عليها النزاع . المادة 3 : تحول المحفوظات الخاصة بمكاتب وكلاء الدعاوى الى كتابات الضبط المجالس القضاء والمحاكم المختصة المادة 4 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 مرسوم رقم 66-167 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق | يونيو سنة 1966 يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المادة 15 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائية والتي يجب ابداء رأيها لتعيين ضباط الشرطة القضائية ورجال الدرك والامن الوطني كما يلي: ممثل عن وزير العدل حامل الاختام ، رئيسا ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير الداخلية المادة 2 : يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير الذى ينتمون اليه . المادة 3 : يجوز منح صفة ضابط الشرطة القضائية اثر امتحان القبول للاشخاص المشار اليهم فى المادة 15 من قانون الاجراءات المجزائية . تحدد بموجب قرار مشترك من وزير العدل حامل الاختام ووزير الدفاع الوطني ، ووزير الداخلية شروط وضع قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة وكيفيات تنظيم امتحان القبول وبرامج الاختبارات • المادة 4 : تتكون لجنة امتحان القبول من أعضاء اللجنة المؤلفة طبقا للمادة الاولى والتي يضاف اليها ثلاثة ممثلين عن كل وزارة معنية وتضع اللجنة قائمة المترشحين الذين فازوا في امتحان القبول المادة ه : تقرر صفة ضابط الشرطة القضائية للمترشح الناجح في امتحان القبول حسب حاجيات المصلحة ، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة ، وبموجب قرار مشترك من وزير العدل حامل الاختام ووزير الدفاع الوطني بالنسبة لرجال الدرك ، وبقرار مشترك من وزير العدل حامل الاختام ووزير الداخلية بالنسبة لموظفى الامن الوطني المادة 6 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الدفاع الوطني ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-168 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل صحيفة السوابق القضائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول بطاقات صحيفة السوابق القضائية المرتبة بكتابات الضبط للمحاكم الابتدائية الكبرى السابقة الى كتابات الضبط بالمجالس القضائية ويمكن الاحتفاظ مؤقتا بالبطاقات المرتبة حاليا بدواوين كتابات ضبط محاكم البليدة وبجاية وقالمة ومعسكر وسيدى بلعباس وسكيكدة وذلك بموجب مقرر من وزير العدل حامل الاختام . المادة 2 : يكون من اختصاص كتاب الضبط المودعة عندهم بطاقات صحيفة السوابق القضائية أن يسلموا نسخا أو خلاصة عنها المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-169 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل سجلات الحالة المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
772 الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام | 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول سجلات الحالة المدنية الموضوعة بكتابات الضبط للمحاكم الابتدائية الكبرى السابقة ، الى كتابات الضبط للمجالس القضائية ويمكن الاحتفاظ مؤقتا بسجلات الحالة المدنية الموضوعة حاليا بكتابات ضبط المحاكم بالبليدة وبجاية وقالمة ومعسكر وسيدي بلعباس وسكيكدة وذلك بموجب مقرر من وزير العدل حامل الاختام . المادة 2 : يكون من اختصاص كتاب الضبط للمحاكم المودعة عندهم السجلات أن يسلموا نسخا من العقود والاحكام المسجلة فيها . المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : أن أعوان التنفيذ لكتابة الضبط التابعة للمحاكم ، يباشرون خاصة تقويم الاموال المنقولة والسلع للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجديدة أو المستعملة وبيعها بالمزاد العلني ، ماعدا الحقوق المنقولة غير المادية التي يتم بيعها عن طريق الموثقين المادة 2 : تتم البيوع نقدا ويكون عون التنفيذ مسؤولا عن استخلاص الثمن على الفور مالم ينص على أجل يمنحه أو يوافق عليه أصحاب الاشياء المبيعة المادة 3 : يستمر مفوضو الادارة في بيع المنقولات والاشياء التي تملكها الدولة بالمزاد العلنى وحسب القوانين والنظم الجاري بها العمل غير أنه يسوغ للادارة أن توكل هذه البيوع الى أعوان التنفيذ التابعين للمحاكم . ولا يترتب على ذلك مخالفة القواعد المتعلقة بالبيوع المنجزة بناء على تنفيذ خاص بالمنقولات ومتابع بالشكل الاداري بناء على طلب من ادارة المالية المادة 4 : يحظر على كل فرد من الافراد وعلى كل مأمور عمومي آخر أن يتدخل فى تقويم الاثمان والبيوع الموكلة الى أعوان التنفيذ وذلك تحت طائلة غرامة مدنية من 10 الى 100 دج عن كل تقويم أو بيع ودون الاخلال بعقوبات أشد إذا اقتضى الحال ذلك المادة ه : يمكن لأعوان التنفيذ أن يتلقوا جميع التصريحات المتعلقة بالبيوع وأن يتلقوا جميع الاعتراضات التي ستقدم بشأنها ويؤشروا عليها وأن يرفعوا أمام المحكمة المختصة جميع القضايا المستعجلة التي تتسبب فيها عملياتهم ولهذه الغاية يمكن لهم أن يطلبوا عن طريق اعداد محضر حضور الاطراف المعنية أمام هذه المحكمة المادة 6 : يمارس أغوان التنفيذ ضبط نظام البيوع فيمكنهم أن يقدموا جميع الالتماسات الى أمناء السلطة العامة لأجل حفظ النظام ولتحرير جميع المحاضر المادة 7 : يحظر على أعوان التنفيذ ، تحت طائلة العزل : 1 ) أن يكونوا ممن يرسى عليهم المزاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بخصوص الاشياء التي يكلفون بتقويمها أو بيعها ، 2 ) أن يمارسوا بأنفسهم أو بواسطة أشخاص متوسطين أو تحت اسم مستعار الاتجار بالاثاث أو الاتجار بالثياب المستعملة او الاتجار بالزرابي ، او يكونوا مشتركين في أية تجارة من هذا النوع ،
- أن يبيعوا بالتراضي أو بوجه آخر في غير المزايدات العلنية ، 4 ) أن يدخلوا في البيوع أثاثا أو أشياء منقولة أو سلما لا يملكها الاشخاص المعنيون بأسمائهم فى التصريحات المقررة بموجب المادة 9 أدناه المادة 8 : يمسك أعوان التنفيذ فهرسا تقيد فيه عملياتهم
الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 يوما فيوما يؤشر على هذا الفهرس مقدما وعند استهلاله ويرقم كل صفحة منه ويمضيها بالاحرف الاولى رئيس المحكمة الموجود في دائرتها محل اقامة الاعوان المذكورين وتبين في هذا الفهرس أسماء مالكي الاشياء المبيعة ونوعها وسبب بيعها وتاريخ البيع ومبلغه والحصة النسبية كرسوم التسجيل المقبوضة ويوقف الفهرس كل ثلاثة أشهر من طرف قابض التسجيل المادة 9 : لا يمكن لأى عون تنفيذ ، أن يباشر بيعا علنيا بطريق المزاد لأشياء منقولة مالم يصرح بها مقدما في مكتب التسجيل الموجود في دائرة اختصاصه محل اقامته ولا يتعين اجراء التصريح اذا كان الامر يتعلق ببيع أثاث وطني أو أمتعة صادرة من بنوك التسليف بالرهن . المادة 10 : يحرر التصريح في نسختين ويؤرخه ويمضيه موظف عمومي ويتضمن ألقاب عون التنفيذ والملتمس والشخص الذى قدمت أثاثه للبيع وصفاتهم ومساكنهم وكذا يوم وساعة البيع ولا يمكن استعمال هذا التصريح الا فيما يخص أثاث الشخص المعين فيه باسمه . ويودع التصريح في مكتب التسجيل ويسجل بدون مصاريف وتسلم احدى النسختين المحررة على ورقة مدمغة وتحمل طابع التسجيل ، الى عون التنفيذ الذي يتعين عليه أن يلحقه بمحضر البيع ويحتفظ بالنسخة الاخرى المحررة على ورقة عادية في المكتب المادة 11 : يقيد حالا فى المحضر كل شيء رسا المزاد عليه ويكتب الثمن بالاحرف الكاملة ويقيد خارج السطر بالارقام . يقفل عون التنفيذ كل جلسة ويوقعها بامضائه واذا جرى البيع بناء على جرد فيذكر ذلك في المحضر مع بيان تاريخ الجرد واسم الموظف العمومى الذي أجراه وايصال التسجيل . المادة 12 : تعاقب جميع المخالفات للمواد 9 و 10 و 11 أعلاه | أو لم يكن على علم بوضع الاختام أو بالعمليات الاخرى التي | تقدمت هذا البيع وأن يثبت ذلك بامضائه • المادة 16 : يجب على أعوان التنفيذ أن يقدموا حساباتهم الى ذوى الحقوق في ظرف ثمانية أيام بعد اتمام البيوع ويتسلمون الايصال والابراء المحررين بالشكل القانوني واذا وجدت اعتراضات أو اذا قامت منازعات بين المعنيين بالامر وكانت البيوع منفذة بأمر من العدالة ، أجرى أعوان | التنفيذ ايداع الباقى من الحساب في الخزينة (مصلحة الودائع والامانات ) . المادة 17 : اذا وقع تأخر فى الحساب الواجب تقديمه الى الاطراف ، أو فى الايداع الواجب اجراؤه ، وجه النائب العام الى العون المنفذ ، بناء على طلب كل معنى بالامر وحتى بدون طلب ، جميع الاوامر اللازمة ويستصدر عند الاقتضاء أمرا بايقاف العون أو عزله وذلك دون الاخلال بالعقوبة الاشد اذا تعين ذلك المادة 18 : تصدر ادارة المالية ، استنادا الى رأي النائب العام ، ضد عون التنفيذ الزاما بالدفع ، في الصندوق العام ، ما يبقى من ثمن البيوع الذى لم يقدم حسابه الى الاطراف ويتم تنفيذ هذا الالتزام مثلما هو الشأن في التسجيل المادة 19 : يخضع أعوان التنفيذ لمقتضيات القوانين العامة والخاصة بشأن الضرائب وذلك فيما يخص الكفالات والتسجيل ومسك الفهارس ومراجعتها وبوجه عام فيما يخص كل مالم ينص عليه في هذا المرسوم . المادة 20 : تبقى مخاضر أعوان التنفيذ ونسخهم الاصلية موضوعة بكتابة ضبط الجهة القضائية التي يتبعونها . المادة 21 : تلفى مكاتب المثمنين البائعين بالمزاد المادة 22 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 23 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 259 من قانون التسجيل | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك مع عدم الإخلال بما يستحقه الاطراف من تعويض عند الاقتضاء . المادة 13 : يخضع أعوان التنفيذ للقوانين والاوامر والمراسيم والقرارات والانظمة المتعلقة ببيع بعض السلع كالاسلحة والمواد المعتبرة خطيرة والمواد الذهبية والفضية وغيرها التي تفرض عليها احتياطات أو اجراءات خاصة . المادة 14 : تنفذ محاضر أعوان التنفيذ مؤقتا بمقتضى مجرد أمر بالتنفيذ يصدرونه المادة 15 : يتعين على كل عون تنفيذ أن يصرح في أسفل النسخة الاصلية من محضره عند تقديمها للتسجيل انه كان وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-171 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتضمن نقل المحفوظات الموجودة بالجهات القضائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
774 الجريدة الرسمية بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام . وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان أصول القرارات والاحكام والمقررات والمحفوظات الموجودة في مختلف الجهات القضائية قبل 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 تنقل الى كتابات ضبط المجالس القضائية والمحاكم المشكلة بمراكز الجهات القضائية القديمة . وتنقل التي أودعت بالمحكمتين الابتدائيتين القديمتين بشطايبي وبوشقوف الى محكمة عنابة ، اما المودعة بالمحكمة الابتدائية القديمة بجديل والرمشي ووادى عثمانية فتنقل على التوالى الى محاكم أرزيو وبني صاف وشلغوم العيد يكون من اختصاص كتاب الضبط للجهات القضائية الجديدة تسليم النسخ الاصلية وغيرها من النسخ لاصول الاحكام . المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-172 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل القضائية السنوية وبالخدمة فى جلسات المجلس الاعلى والمجالس القضائية | والمحاكم المنعقدة أثناء تلك العطل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-64 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1964 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 بشأن انشاء المجلس الاعلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 279 المؤرخ في 23 رجب للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 ، والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65 278 المؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 ، يرسم ما يلى : الباب الاول في جلسات العطل للمجلس الاعلى المادة الاولى : ان العطل السنوية لغرفة القانون الخاص والغرفة الاجتماعية وللغرفة الادارية للمجلس الاعلى تبتدىء في 15 يوليو وتنتهى في 15 سبتمبر . المادة 2 : ينحصر خلال هذه الفترة نشاط المجلس الاعلى فى حكم القضايا الجزائية والقضايا المستعجلة • ان القضايا التي تعتبر اجراءاتها مستعجلة بوجه خاص هي التي تهم : 1 ) الاحوال الشخصية ، 2 ) حوادث ونزاعات العمل ، 3 ) الجنسية ، ) القضايا المستعجلة . تقوم بالخدمة غرفتان خاصتان بالعطل وهما : غرفة الجنايات والغرفة المدنية المادة 3 : يحدد المكتب التابع للمجلس الاعلى جلسات العطل ويعين القضاة المكلفين بالقيام بالخدمة فيها وذلك في النصف الاول من شهر يونيو . ويمكن تغيير هذه المقررات في حالة الضرورة المادة 4 : اذا كان عدد القضاة التابعين لاحدى الغرفتين المدنية أو الجنائية ، ناقصا عن النصاب اللازم ليتسنى له البت قانونيا وذلك لوجود عائق ما ، فيستعان لتتميم تشكيله ، حسب ترتيب الاقدمية ، بمستشارى الغرفة الاخرى المعينين من أقرب عهد . المادة ه : تمسك قائمة للدعاوى خاصة بجلسات العطل ان الدعاوى المقيدة فى جلسات العطل والتي لم يحكم فيها، تحال على الغرفة التي كانت تختص بها سابقا . أما الدعاوي المرفوعة مباشرة الى الغرفة الخاصة بالعطل فستوزع عند الافتتاح على الغرف المختصة المادة 6 : يحدد تاريخ جلسة الافتتاح الرسمية للمجلس الاعلى بيوم 20 سبتمبر واذا كان هذا التاريخ يوم استراحة أسبوعية أو عيد فتنعقد هذه الجلسة فى اليوم الاول الموالي من أيام العمل .
الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 770 الباب الثاني في جلسات العطل للمجالس القضائية والمحاكم المادة 7 : ان العطل السنوية للغرف المدنية الخاصة بالمجالس القضائية وللفروع المدنية التابعة للمحاكم تبتدىء في 15 يوليو وتنتهى في 15 سبتمبر . المادة 8 : تكلف بالحكم خلال هذه الفترة ، في القضايا المستعجلة غرف خاصة بجلسات العطل لمجالس القضاء وفروع خاصة بجلسات العطل للمحاكم . يستمر العمل في المصلحة الجنائية خلال هذه الفترة . المادة 9 : ان رئيس مجلس القضاء والنائب العام يحددان في النصف الاول من شهر يونيو جلسات العطل ويعينان القضاة المكلفين بالعمل خلالها تحدد جلسة واحدة على الاقل في الاسبوع . ويمكن تعديل هذه المقررات فى حالة الضرورة . المادة 10 : يمكن لرئيس غرفة جلسات العطل التابعة للمجلس القضائي أو لرئيس فرع جلسات العطل التابع للمحكمة أن يحدد جلسات اضافية المادة 11 : تمسك قائمة للدعاوى خاصة بجلسات العطل ان الدعاوى المقيدة فى جلسات العطل والتي لم يحكم فيها تحال على الغرفة أو الفرع اللذين كانا يختصان بها سابقا ، أما الدعاوى المرفوعة مباشرة الى غرفة العطل فسيوزعها عند الافتتاح ، رئيس المحكمة حسب ترتيب التقييد في قائمة الدعاوى المادة 12 : تحدد جلسات الافتتاح الرسمية للمجالس القضائية والمحاكم ، على نمط واحد ، في تاريخ 22 سبتمبر من كل سنة واذا كان هذا التاريخ يوم استراحة اسبوعية أو يوم عيد فتعقد هذه الجلسات فى اليوم الاول الموالي من أيام العمل المادة 13 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-173 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بوضع قوائم المساعدين لدى محاكم الاحداث ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المادة 450 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرأس اللجنة المنصوص عليها في المادة 450 من قانون الاجراءات الجزائية ، والتي يكون مركزها لدى كل مجلس قضائي ، رئيس هذا المجلس او مندوب عنه وتتألف اللجنة بالاضافة الى ذلك من : عامل العمالة او ممثله ، مفتش الاكاديمية او ممثله ، المفتش العمالي للعمل او ممثله ، المفتش العمالي للشبيبة والرياضة او ممثله ، المحافظ الوطني للحزب او ممثله المادة 2 : يدعى اعضاء اللجنة من قبل رئيسها الى الاجتماع، وذلك قبل خمسة عشرة يوما على الاقل من تاريخه. المادة 3 : تضع اللجنة كل ثلاث سنين قائمة المساعدين لدى محكمة الاحداث تعد القائمة قبل ثلاثة أشهر على الاقل من افتتاح السنة القضائية التالية وتتضمن على الاقل عشرة مساعدين لكل محكمة تختار اللجنة من القائمة اثنين كمساعدين رسميين ، اما الآخرون فيعتبرون مساعدين اضافيين يدعى المساعدون حسب ترتيبهم في القائمة المادة 4 : يختار جميع المساعدين من بين الاشخاص المقيمين في مركز محكمة الاحداث . ويعينون بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام المادة ه : يجوز ان يشطب من القائمة على المساعدين
- رسميين كانوا أو اضافيين - اذا لم يستجيبوا إلى ثلاث دعوات متتالية بدون عذر مقبول ، وذلك بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام . وبناء على تقرير رئيس المجلس القضائي الذي ينتسبون اليه . يجوز ايضا لوزير العدل حامل الاختام وفي نفس الاشكال ان يقرر شطب المساعدين الذين يرتكبون خطأ جسيما يخل بالشرف او الاستقامة •
776 الجريدة الرسمية المادة 6 : يجوز ان يعين عند اللزوم خلف للمساعد الذي يتخلى لأي سبب كان عن مهامه وتنتهي مهام المساعد الجديد فى التاريخ الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه مهام سلفه المادة 7 : تحدد مكافآت المساعدين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ووزير المالية والتخطيط المادة 8 : يستمر تطبيق الاحكام النافذة بتاريخ نشر هذا المرسوم على مساعدي محكمة الاحداث ، وذلك بصفة انتقالية، وحتى انتهاء السنة القضائية الجارية المادة 9 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-174 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتضمن وصف لباس القضاة وكتاب الضبط ومنحهم تعويضا عنه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرتدى قضاة المجلس الاعلى ومجالس القضاء والمحاكم وكذا كتاب الضبط التابعين لهذه المحاكم اثناء الجلسات لباسا من الشكل واللون المبينين في المواد التالية المادة 2 : يرتدى قضاة المجلس الاعلى للباس الموصوف بعده: اللباس الخاص بجميع القضاة : عباءة حمراء ، ثوب مسترسل تحتاني ومطوى الكمين من الحرير الاسود ، رباط متدلي احمر وزيق ابيض ، للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه قلنسوة من القطيفة الحمراء ، العلامة المميزة : قرص الرباط المتدلى اخضر مطرز بالذهب. اللباس الخاص بالرئيس الاول والنائب العام : صفان اثنان من فروة السمور الابيض ذات ذيل عرضها 10 سم مثبتان على الرباط المتدلى ، ثلاثة اشرطة مذهبة عرض كل شريط سنتيمتر ونصف مثبتة على القلنسوة ومنها واحد في الدائرة . اللباس الخاص برؤساء الغرف : صف واحد من فروة السمور الابيض ذات ذيل على الرباط المتدلى ، شريطان مذهبان على القلنسوة ، اللباس الخاص بالمستشارين والمحامين العامين : صف واحد من فروة السمور الابيض عرضه 6 سم على الرباط المتدلى ، شريط مذهب على القلنسوة . المادة 3 : يرتدى قضاة مجالس القضاء لباسا مطابقا لما يلي: اثناء الجلسة الرسمية :
- عباءة حمراء مع ثوب مسترسل تحتاني ومطوى الكمين من الحرير الاسود ، رباط متدلى احمر مع صف من فروة السمور الابيض وفيما يخص الرئيس والنائب العام : طي العباءة مبطن بفروة السمور الابيض . أثناء الجلسة العادية : عباءة سوداء مع ثوب مسترسل تحتاني وطي الصدر من الحرير الاسود وزيق ابيض به طيات ، رباط متدلي اسود مع صف من فروة السمور الأبيض ، قلنسوة من القطيفة السوداء بها : ثلاثة اشرطة ، فيما يخص الرئيس والنائب العام ، شريطان مذهبان ، فيما يخص نواب الرؤساء ومساعدو النواب العامين ورؤساء الغرف ، شريط واحد مذهب فيما يخص المستشارين ووكلاء النواب العامين . المادة 4 يرتدى قضاة المحاكم اللباس الموصوف بعده : :
الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 عباءة مع ثوب مسترسل تحتانى وطي من الحرير الاسود | وزيق ابيض به طيات ،
- رباط متدلي اسود مع شريط من فروة السمور الابيض، قلنسوة سوداء بها : شريطان مفضضان فيما يخص الرئيس والنائب العام ، شريط واحد مفضض فيما يخص القضاة ووكلاء الدولة المساعدين المادة ه : يرتدى كتاب الضبط والمترجمون ومحضرو الجلسات العباءة العادية لقضاة المحاكم التي يشتغلون فيها ولا يكون لهم ثوب تحتانى ولا طي صدر ورباط متدلي المادة 6 : يمنح تعويض عن اللباس لقضاة المجلس الاعلى والمجالس القضائية والمحاكم ، عند تعيينهم وعند ترقيتهم الى محكمة اخرى المادة 7 : يستفيد من هذا التعويض كتاب الضبط الذين يضطرهم عملهم الى ارتداء لباس الجلسات ضمن نفس الشروط التي تكون للقضاة . المادة 8 : يحدد معدل التعويض عن اللباس ب 400 د. ج . ويخصم هذا التعويض الممنوح من ميزانية وزارة العدل بعد الاطلاع على الاوراق المثبتة لشراء اللباس المذكور المادة 9 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام . بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية ان وزير العدل . حامل الاختام . ووزير الدفاع الوطني . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ولا سيما المادة 15 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان الترشيح لمهام ضباط الشرطة القضائية ولا سيما المادة 3 منه ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يمكن ان يقبل لاجتياز امتحان القبول لضباط الشرطة القضائية المقرر فى المادة 3 من المرسوم رقم 66 167 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه والمتضمن احداث لجنة مكلفة بامتحان الترشيحات لمهام ضباط الشرطة القضائية : 1 ) الضباط ورجال الدرك الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل في الدرك مع الاحتفاظ باحكام المادة 728 من قانون الاجراءات الجزائية 2 ) الضباط وضباط الشرطة المساعدون ومفتشو الامن الوطنى الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل في هذه الخدمة مع الاحتفاظ باحكام المادة 728 من قانون الاجراءات الجزائية . المادة 2 : توضع قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في امتحان القبول من القائد الاعلى للدرك الوطني والمدير العام للامن الوطنى وتختتم من قبل وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية كل فيما يخصه . المادة 3 : يجرى امتحان القبول لضباط الشرطة القضائية خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة . ويتضمن هذا الامتحان اختبارين كتابيين لامكانية القبول واختبارا شفاهيا للقبول وتنقط هذه الاختبارات من صفر الى 20 . المادة 4 : تشتمل اختبارات امكانية القبول على : 1 ) تحرير في مبادىء قانون العقوبات والاجراءات الجزائية ( المدة : 3 ساعات ) . 2 ) اختبار تطبيقي خاص بالاجراءات حول الجناية او الجنحة ( المدة : 4 ساعات ) . المادة ه : اختبار القبول يتضمن سؤالا شفهيا حول الحقوق الادارية . المادة 6 : يحدد برنامج اختبارات امتحان القبول كما يلي : التنظيم القضائي : القضاء المدني ، القضاء الجزائي ، القضاء العسكرى ، تنظيم وسير المجالس الفضائية والمحاكم، والمجلس الاعلى الاجراءات الجزائية : الدعوى العمومية . الدعوى المدنية . النيابة العامة . النائب العام . وكيل الدولة . قاضي التحقيق .
778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الشرطة القضائية . ضباط الشرطة القضائية . ورجال الشرطة القضائية . الإجراءات الخاصة بالجنايات والتلبس بالجريمة . التحقيق الابتدائي . سلطات عمال العمالات فيما يخص الشرطة القضائية التفتيشات والحجز . التحقيق من الدرجة الأولى والثانية . الاوامر القضائية . الانابات القضائية ، التحقيق في شخصية المتهم وفى وضعه المادى والعائلي او الاجتماعي . رقابة غرفة الاتهام حول نشاط ضباط الشرطة القضائية، القضاء الجزائي : المحكمة الجنائية ، المحكمة المنعقدة المنظر في الجنح ، المحكمة المنعقدة للنظر فى المخالفات ، طرق الطعن، الاعتراض ، الاستئناف والطعن بالنقض . الاحداث الجانحون : حماية الاولاد القصر المعرضين لخطر بدني او عقلي ، تحقيق حول القاصر ، عائلته ووسطه قانون العقوبات : الجريمة بصفة عامة ، مبادىء اولية ، تصنيف الجرائم : جنايات ، جنح ، مخالفات ، فوائد التمييز بينها ، المحاولات التي تستوجب العقاب ، بدء التنفيذ ، التخلي الارادى ، المسؤولية الجزائية ، عدم الاتهام ، الافعال المبررة ، الاعذار ، الظروف المخففة ، الظروف المشددة ، الاشتراك في الجريمة ، تعدد الجرائم ، العود الى ارتكاب الجريمة ، صحيفة السوابق القضائية ، وقف التنفيذ ، الافراج بشروط ، تحديد وتصنيف العقوبات ، التنفيذ ، سقوط العقوبات ، رد الاعتبار ، السجون ، الجرائم المنصوص عليها في القسم الثاني من قانون العقوبات الجرائم الاقتصادية مخالفات قانون السير ، المخالفات لقوانين الصحافة القانون الاداري : المبادىء العامة للقانون الادارى : القانون ، التنظيم ، الهدف، وتسيير الادارة المركزية اللامركزية، جمع السلطات، | توزيع السلطات. النظام السلمي. الوصاية الإدارية الجماعات العمومية . تنظيم وتسيير الشرطة الإدارية والشرطة القضائية . السلطات العمومية . نظام الاجانب المادة 7 : يحدد تاريخ امتحان القبول ومواضيع الاختبارات باتفاق مشترك بين وزير العدل. حامل الاختام. ووزير الدفاع الوطني . ووزير الداخلية المادة 8 : تجرى اختبارات امتحان القبول في مركز واحد او عدة مراكز يعينها حسبما تقتضيه الحاجة القائد الاعلى للدرك الوطني والمدير العام للامن الوطني . يمنع على المترشحين تحت طائلة الطرد من قاعة الامتحان ان يحملوا معهم وثائق مطبوعة او مكتوبة باليد . وهذا الطرد يقرره المراقب بدون تأخير وبدون قابلية للطعن . ويمكن طرد المترشح من المشاركة في امتحانات السنوات المقبلة دون الاخلال بالعقوبات التأديبية تفتح الظروف المحتوية لكل موضوع بحضور المترشحين عند افتتاح كل دورة . المادة 9 : يمكن توزيع لجنة الامتحان لتصحيح الاختبارات الى عدة لجان فرعية المادة 10 : يدعو الرئيس ، اللجنة الى الاجتماع خلال الشهر الذي يلي الامتحان الوضع قواعد التصحيح وتوزيع النسخ . تقص مسبقا عناوين النسخ المتضمنة مكان ورقم مقعد المترشح ورقم الترتيب المقيد من قبل كتابة اللجنة يحدد الرئيس التاريخ الذي يجب فيه تسليم النسخ المصححة الى كتابة اللجنة . المادة 11 : يقوم كاتب اللجنة بنقل النقط التي خصصها المصححون لكل اختبار كما يعد قائمة المترشحين مع ذكر مجموع النقط المحصل عليها كل واحد منهم . المادة 12 : تجرى امتحانات القبول الشفهية خلال الشهر الذي يلي تاريخ اختبارات امتحان القبول . المادة 13 : تضع اللجنة على اثر هذه الاختبارات قائمة حسب كل هيئة وحسب ترتيب استحقاق المترشحين كما تصدر اعلانا عن منح صفة ضابط الشرطة القضائي . تحمل هذه القائمة النقط التي تحصل عليها مترشح عن كل اختبار ومجموعها تضع اللجنة على نفس الشكل قائمة المترشحين الذين يصدر
الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 في شأنهم اعلان بعدم موافقتها لمنحهم صفة ضابط شرطة قضائي . توجه هذه القوائم حسب الحالة ، مرفقة عند الاقتضاء بالاقتراحات المجدية الى وزير الدفاع الوطني او الى وزير الداخلية المادة 14 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني هواري بومدين وزير الداخلية وزير العدل حامل الاختام احمد مدغري محمد بجاوي قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفية التسجيل او الشطب من قائمة الخبراء ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ،.
- وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ولاسيما المادة 50 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-1550 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المادة 144 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المشار اليه اعلاه ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : لا يمكن تسجيل اي شخص في القائمة التي تضعها المجالس القضائية اذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- ان يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية ، ان يكون عمره خمسة وعشرين سنة على الاقل ، لم يصدر عليه أي حكم عن فعل يخل بالاستقامة أو الآداب او الشرف ، لم يحكم عليه بالافلاس، أو لم يقبل فى التسوية القضائية، لم يسبق له ان كان موظفا عموميا او قضائيا فطرد او عزل ولا محاميا مشطوبا عليه من نقابة المحامين ولا موظفا معزولا لاسباب تأديبية عن خطأ يخل بالاستقامة والآداب او الشرف . لم يصدر عليه بصفته عضوا فى نقابة مهنية قرار قاضي بالمنع النهائي من ممارسة مهنته . المادة 2 : على كل من يرغب في تسجيله بقائمة خبراء المجلس القضائي الذي يوجد في دائرته مقر اقامته ، ان يقدم طلبا في ذلك الى النائب العام لدى ذلك المجلس . يجب ان يحدد في الطلب فرع او فروع التخصص التي يطلب التسجيل فيها يجب تقديم كل الوثائق المثبتة لمعارف المترشح النظرية والتطبيقية فى الفرع الذي يتخصص فيه ، وعند الاقتضاء الوسائل المادية التي بيده يمكن أن تصدر قرارات بحسب الحاجة في تحديا الوثائق المثبتة الواجب تقديمها فيما يتعلق ببعض فروع التخصص . المادة 3 : تراجع قائمة الخبراء قبل شهرين على الاقل من نهاية السنة القضائية الجارية . لا يلزم الخبير المسجل فى القائمة بتجديد طلبه المادة 4 : يجتمع كل مجلس قضائي في جمعية عامة لوضع قائمة الخبراء وذلك خلال الشهرين السابقين لنهاية السنة القضائية على الاقل يحدد عدد الخبراء الذين يمكن تسجيلهم في كل فرع من فروع التخصص تجرى المداولة في جمعية عامة ، وبعد استطلاع رأي النيابة العامة لا تعتبر القائمة نهائية الا بعد المصادقة عليها بمقرر من قبل وزير العدل ، حامل الاختام . المادة ه : لا يحتفظ فى اية قائمة بالخبير الذي لا يقبل ان يؤدي مهمته او لا يريد تنفيذها في الآجال المحددة دون سبب شرعي . المادة 6 : يجوز تقرير شطب الخبير اثناء السنة بعد دعوته مسبقا حسب الاصول لتقديم ايضاحات ويجرى الشطب بناء على مقرر خاص من رئيس المجلس وبناء على طلب النيابة العامة ويقدم هذا المقرر لوزير العدل ، حامل الاختام للموافقة عليه . ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن
780 الجريدة الرسمية المادة 7 : لا يمكن للخبير المشطوب عليه أن يطلب تسجيله | من جديد قبل انتهاء مدة خمس سنوات المادة 8 : يجب ابلاغ كل شكوى تقدم ضد خبير الى النائب العام المختص الذي يحولها عند اللزوم - الى رئيس المجلس ليبت فيها كما هو مذكور فى المادة السادسة . المادة 9 : يؤدى الخبراء اليمين المنصوص عليها في المادتين 145 من قانون الاجراءات الجزائية و 50 من قانون الاجراءات المدنية عندما يسجلون لاول مرة ولا يلزمون بتجديدها طالما ظلوا يمارسون وظيفتهم غير انه يلزم الخبير المشطوب عليه من القائمة والمعاد تسجيله بتجديد اداء اليمين . المادة 10 : يجوز بصفة استثنائية للخبراء والمسجلين في قائمة أعدها مجلس قضائي ان يعينوا للقيام بمهام خارج دائرة هذا المجلس دون ان يلزموا بتجديد اليمين المادة 11 : ان صفة خبير لدى المجلس القضائي وكل صفة للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه أخرى شبيهة بها يحتفظ بها فقط للاشخاص المسجلين في احدى القوائم الموضوعة تطبيقا لهذا القرار الا اذا وجدت نصوص أخرى خاصة المادة 12 : تبقى صحيحة وبصفة انتقالية القوائم الحالية لمختلف الجهات القضائية الى 30 اكتوبر سنة 1966 . توضع القوائم الجديدة من قبل المجالس القضائية في أجل أقصاه 15 اكتوبر سنة 1966 المادة 13 : يجوز بصفة موقتة مخالفة الشرط المتعلق بالجنسية المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا القرار عند وجود ظروف استثنائية تبرر ذلك المادة 14 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 محمد بجاوي المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر