مرسوم رقم 66 159 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يحدد بموجبه بدء سريان مفعول الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي . 763
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بدء سريان مفعول الامر المتضمن التنظيم القضائى بيوم 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 69-105
أمر رقم 69 105 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 18 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالمصاريف القضائية الموافق 26 ديسمبر سة سنة 1969 يتضمن الغاء المادتين 34 (استدراك) 1786
-
أمر رقم 66-224
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة - 1966 يتضمن نقل اعتمادات ووظائف مالية تابعة للمحاكم الادارية ومجالس العمال وأرباب العمل الى وزارة العدل 1790
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.