مرسوم رقم 66-169 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل سجلات الحالة المدنية 771
المادة الأولى
فتح المادةتحول سجلات الحالة المدنية الموضوعة بكتابات الضبط للمحاكم الابتدائية الكبرى السابقة ، الى كتابات الضبط للمجالس القضائية ويمكن الاحتفاظ مؤقتا بسجلات الحالة المدنية الموضوعة حاليا بكتابات ضبط المحاكم بالبليدة وبجاية وقالمة ومعسكر وسيدي بلعباس وسكيكدة وذلك بموجب مقرر من وزير العدل حامل الاختام .
المادة 2
فتح المادةيكون من اختصاص كتاب الضبط للمحاكم المودعة عندهم السجلات أن يسلموا نسخا من العقود والاحكام المسجلة فيها .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.