مرسوم رقم 66-174 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن وصف لباس القضاة و كتاب الضبط ومنحهم تعويضا عنه 776
المادة الأولى
فتح المادةيرتدى قضاة المجلس الاعلى ومجالس القضاء والمحاكم وكذا كتاب الضبط التابعين لهذه المحاكم اثناء الجلسات لباسا من الشكل واللون المبينين في المواد التالية
المادة 2
فتح المادةيرتدى قضاة المجلس الاعلى للباس الموصوف بعده:
اللباس الخاص بجميع القضاة :
عباءة حمراء ، ثوب مسترسل تحتاني ومطوى الكمين من الحرير الاسود ، رباط متدلي احمر وزيق ابيض ، للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه قلنسوة من القطيفة الحمراء ، العلامة المميزة : قرص الرباط المتدلى اخضر مطرز بالذهب.
اللباس الخاص بالرئيس الاول والنائب العام :
صفان اثنان من فروة السمور الابيض ذات ذيل عرضها 10 سم مثبتان على الرباط المتدلى ، ثلاثة اشرطة مذهبة عرض كل شريط سنتيمتر ونصف مثبتة على القلنسوة ومنها واحد في الدائرة .
اللباس الخاص برؤساء الغرف :
صف واحد من فروة السمور الابيض ذات ذيل على الرباط المتدلى ، شريطان مذهبان على القلنسوة ، اللباس الخاص بالمستشارين والمحامين العامين :
صف واحد من فروة السمور الابيض عرضه 6 سم على الرباط المتدلى ، شريط مذهب على القلنسوة .
المادة 3
فتح المادةيرتدى قضاة مجالس القضاء لباسا مطابقا لما يلي:
اثناء الجلسة الرسمية :
- عباءة حمراء مع ثوب مسترسل تحتاني ومطوى الكمين من الحرير الاسود ، رباط متدلى احمر مع صف من فروة السمور الابيض وفيما يخص الرئيس والنائب العام :
طي العباءة مبطن بفروة السمور الابيض .
أثناء الجلسة العادية :
عباءة سوداء مع ثوب مسترسل تحتاني وطي الصدر من الحرير الاسود وزيق ابيض به طيات ، رباط متدلي اسود مع صف من فروة السمور الأبيض ، قلنسوة من القطيفة السوداء بها :
ثلاثة اشرطة ، فيما يخص الرئيس والنائب العام ، شريطان مذهبان ، فيما يخص نواب الرؤساء ومساعدو النواب العامين ورؤساء الغرف ، شريط واحد مذهب فيما يخص المستشارين ووكلاء النواب العامين .
المادة 4
فتح المادةيرتدى قضاة المحاكم اللباس الموصوف بعده : :
الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 عباءة مع ثوب مسترسل تحتانى وطي من الحرير الاسود | وزيق ابيض به طيات ،
- رباط متدلي اسود مع شريط من فروة السمور الابيض، قلنسوة سوداء بها :
شريطان مفضضان فيما يخص الرئيس والنائب العام ، شريط واحد مفضض فيما يخص القضاة ووكلاء الدولة المساعدين المادة ه : يرتدى كتاب الضبط والمترجمون ومحضرو الجلسات العباءة العادية لقضاة المحاكم التي يشتغلون فيها ولا يكون لهم ثوب تحتانى ولا طي صدر ورباط متدلي
المادة 6
فتح المادةيمنح تعويض عن اللباس لقضاة المجلس الاعلى والمجالس القضائية والمحاكم ، عند تعيينهم وعند ترقيتهم الى محكمة اخرى
المادة 7
فتح المادةيستفيد من هذا التعويض كتاب الضبط الذين يضطرهم عملهم الى ارتداء لباس الجلسات ضمن نفس الشروط التي تكون للقضاة .
المادة 8
فتح المادةيحدد معدل التعويض عن اللباس ب 400 د. ج .
ويخصم هذا التعويض الممنوح من ميزانية وزارة العدل بعد الاطلاع على الاوراق المثبتة لشراء اللباس المذكور
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام . بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-244
« يلغى المرسوم رقم 66-174 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.