مرسوم رقم 66-168 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل صحيفة السوابق القضائية 771
المادة الأولى
فتح المادةتحول بطاقات صحيفة السوابق القضائية المرتبة بكتابات الضبط للمحاكم الابتدائية الكبرى السابقة الى كتابات الضبط بالمجالس القضائية ويمكن الاحتفاظ مؤقتا بالبطاقات المرتبة حاليا بدواوين كتابات ضبط محاكم البليدة وبجاية وقالمة ومعسكر وسيدى بلعباس وسكيكدة وذلك بموجب مقرر من وزير العدل حامل الاختام .
المادة 2
فتح المادةيكون من اختصاص كتاب الضبط المودعة عندهم بطاقات صحيفة السوابق القضائية أن يسلموا نسخا أو خلاصة عنها
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.