مرسوم رقم 66-164 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل الخاصة بمجالس العمال وأرباب العمل 768
المادة الأولى
فتح المادةتعقد المحاكم جلسات في المسائل الخاصة بمجالس العمال وأرباب العمل تحت رئاسة قاض يعينه في ذلك مساعد من العمال وآخر من أرباب العمل لهما الحق في ابداء رأيهما في مداولات الجلسة .
المادة 2
فتح المادةيعين الحزب المساعدين .
المادة 3
فتح المادةتعد في كل سنة ما بين اول و 30 ابريل فيما يخص كل محكمة قائمة تشتمل على أسماء المساعدين من العمال وأخرى تشتمل على أسماء المساعدين من أرباب العمل .
وتشتمل كلتا القائمتين على مساعدين رسميين و آخرين اضافيين يحدد عددهم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي ويجب ان يكون عدد المساعدين الاضافيين مساويا لضعف عدد المساعدين الرسميين .
المادة 4
فتح المادةلا يمكن لاحد ان يسجل كمساعد رسمي او اضافي اذا لم يكن من الجنسية الجزائرية ويتمتع بحقوقه الوطنية واذا لم يكن عمره خمسة وعشرين عاما على الاقل ، ومقيما في دائرة اختصاص المحكمة منذ عامين على الاقل واذا لم يتوفر فيه احد الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة ادناه المادة ه : يمكن التسجيل :
ا - فى قائمة المساعدين من العمال الاشخاص الآتي ذكرهم بشرط أن يكونوا قد مارسوا حرفة مأجورة منذ عامين :
1 ) العمال الذين يمارسون نشاطهم فى مؤسسة صناعية او تجارية أو فلاحية او غيرها ، ورؤساء الفرق او رؤساء العمال الذين يساهمون فى التنفيذ المادي للاعمال الصناعية ورؤساء المصانع العائلية الذين يقومون انفسهم بالعمل
ب ) المستخدمون الذين يمارسون نشاطهم في مؤسسة صناعية أو تجارية او فلاحية او غيرها ، ورؤساء العمال الذين لا يقومون الا بمهام الاشراف او الادارة ، والمسيرون الفلاحيون ورؤساء الفلاحة
2 - في قائمة المساعدين من ارباب العمل الاشخاص الآتي ذكرهم بشرط أن يثبتوا صفتهم كأرباب عمل منذ سنتين متتاليتين :
أرباب العمل الذين يشغلون لحسابهم الخاص عاملا أو عدة عمال او مستخدما او عدة مستخدمين ، والشركاء بصفة جماعية والذين يسيرون ويديرون لحساب غيرهم معملا او مصنعا او مشغلا او دكانا او منجما ، وعلى العموم مؤسسة صناعية أو تجارية أيا كانت او غيرها من المؤسسات ، ورؤساء مجالس الادارة والمتصرفون المنتدبون والمهندسون ورؤساء المصالح سواء في الاستغلالات المنجمية او مختلف الصناعات ، الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 والمستغلون الزراعيون الذين لهم صفة المالك او المزارع او مستأجر الضيعة .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن تسجيل الاشخاص الآتي ذكرهم في القائمتين المنصوص عليهما في المادة الثالثة :
1) الاشخاص المحكوم عليهم بجناية ،
2 ) الاشخاص المحكوم عليهم بسرقة أو احتيال أو اساءة الائتمان أو اخفاء الاشياء المسروقة أو المس بالاقتصاد الوطني أو الاختلاس أو الرشوة أو الاتجار بالنفوذ أو الاخلال بالآداب العامة أو بعمل مناف للأخلاق أو بمخالفة للقوانين الخاصة ببيع المواد السامة أو تزوير الأوراق الخاصة التجارية أو المصرفية ،
3) الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاقترافهم جنحة ،
4 ) الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاقترافهم مخالفات في المسائل الجمركية والضرائب والرسوم المماثلة لها ،
ه ) الاشخاص المحكوم عليهم غيابيا فى المسائل الجزائية ،
6 ) المحجور عليهم ، ) المحامون القدماء والموثقون والموظفون العموميون أو القضائيون المشطوب عليهم أو المعزولون ، ) المفلسون الذين لم يعد لهم اعتبارهم .
المادة 7
فتح المادةيعين المساعدون الرسميون والاضافيون لمدة سنتين . ويتم تجديد نصفهم في كل سنة يشتمل نصف القائمتين المذكورتين أعلاه على أسماء المساعدين الرسميين والاضافيين المعينين لمدة عام ، والنصف الآخر على الذين تم تعيينهم لمدة سنتين ان الفترات المنصوص عليها تبتدىء من يوم التنصيب وتنتهى اما فى يوم تنصيب الخلف ، واما فى حالة الاستقالة ، في اليوم الذى تصبح فيه هذه الاستقالة نهائية
المادة 8
فتح المادةيدعى مساعد رسمى من العمال ومساعد رسمى من أرباب العمل للقيام بسير الجلسات . وفى حالة غياب مساعد رسمى يدعى مساعد اضافى من نفس الطبقة يؤخذ حسب الترتيب الموجود في القائمة •
المادة 9
فتح المادةعندما يتخلى مساعد رسمي خلال السنة القضائية عن مهامه لأي سبب كان فان هذه المهام تخول تلقائيا وبموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمساعد اضافي من نفس الطبقة يؤخذ حسب الترتيب الموجود في القائمة وعندما يوجد نقص ضمن نفس الحالات ، في قائمة المساعدين الاضافيين ما يعادل النصف فان على الحزب أن . يتمم هذا النقص فى الحين . غير أنه لا يتم هذا التعيين اذا لوحظ شغور هذه المناصب خلال الشهر السابق للتجديد الجزئي ان المساعدين الرسميين والاضافيين العمدة من المعينين الة ضمن الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة يكملون مدة وكالة سلفهم فقط .
المادة 10
فتح المادةعندما يرغب مساعد فى التخلى عن مهامه يجب عليه تقديم استقالته الى الحزب بعد اعلام رئيس المحكمة بذلك . وتصبح هذه الاستقالة نهائية عند التاريخ الذي يعلم فيه الحزب بالاستلام والا عند انتهاء مهلة شهر من تقديم الاستقالة ولا يجوز للمساعد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ ولو لم يعين أحد ليحل محله
المادة 11
فتح المادةيشطب على المساعدين الرسميين أو الاضافيين من القائمة اذا لم يستجيبوا بدون سبب قانوني الى ثلاث دعوات متتالية يتم الشطب بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام الحزب بذلك . كما لا يمكن للمساعد المشطوب عليه أن يسجل اسمه في القوائم الثلاث القادمة
المادة 12
فتح المادةان المساعد الرسمي أو الاضافي المحكوم عليه بجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 7 يجرد بحكم القانون من مهامه . ويتم هذا التجريد بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام الحزب بذلك
المادة 13
فتح المادةتقوم المحكمة في جلسة رسمية بتنصيب المساعدين الرسميين والاضافيين المقيدين في القائمتين المنصوص عليهما في المادة 3 وذلك فى الجلسة الأولى من شهر اكتوبر التي تلى نشر هاتين القائمتين ان المساعدين الرسميين أو الاضافيين المعينين حسب شروط المادة 9 ينصبون فورا في مهامهم يؤدى المساعدون الرسميون والاضافيون أمام المجلس الاعلى ، قبل توليهم مهامهم القسم التالي : « أقسم بالله العظيم بأن أقوم بمهمتى أحسن قيام وباخلاص وأن أحافظ بأمانة على سر المداولات » .
المادة 14
فتح المادةتدعو المحاكم المنشأة فى بلدية تكون مركزا لمجلس عمال وأرباب عمل ملفى ، مستشارين من بين العمال وأرباب العمل وذلك بصفة انتقالية تنعقد بصفة قانونية جلسات المحاكم المذكورة بقاض فرد عندما يتغيب هؤلاء المستشارون كما تنعقد قانونيا بقاض فرد جلسات المحاكم المنشأة فى البلديات التي لا يوجد فيها مجلس عمال وأرباب عمل الى أن يتولى القضاة المساعدون مهامهم . 770 الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 73-54
مرسوم رقم 73-54 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق - 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء لجان للولايات خاصة باعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.