مرسوم رقم 66-166

مرسوم رقم 66-166 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن الفاء مكاتب وكلاء الدعاوي . 770

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 66-166
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.