مرسوم رقم 66-166 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن الفاء مكاتب وكلاء الدعاوي . 770
المادة الأولى
فتح المادةتلفى مكاتب وكلاء الدعاوي الموجودة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الكبرى
المادة 2
فتح المادةيبقى بصفة انتقالية وكلاء الدعاوي الحاليون يباشرون القضايا التي ارتبطوا بها تحت عهدتهم قبل 10 يونيو سنة 1966 وذلك الى أن يصدر قرار من الجهة القضائية المعروض عليها النزاع .
المادة 3
فتح المادةتحول المحفوظات الخاصة بمكاتب وكلاء الدعاوى الى كتابات الضبط المجالس القضاء والمحاكم المختصة
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.