مرسوم رقم 66-171 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن نقل المحفوظات الموجودة بالجهات القضائية 773
المادة الأولى
فتح المادةان أصول القرارات والاحكام والمقررات والمحفوظات الموجودة في مختلف الجهات القضائية قبل 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 تنقل الى كتابات ضبط المجالس القضائية والمحاكم المشكلة بمراكز الجهات القضائية القديمة .
وتنقل التي أودعت بالمحكمتين الابتدائيتين القديمتين بشطايبي وبوشقوف الى محكمة عنابة ، اما المودعة بالمحكمة الابتدائية القديمة بجديل والرمشي ووادى عثمانية فتنقل على التوالى الى محاكم أرزيو وبني صاف وشلغوم العيد يكون من اختصاص كتاب الضبط للجهات القضائية الجديدة تسليم النسخ الاصلية وغيرها من النسخ لاصول الاحكام .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.