مرسوم رقم 66-162 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن أحداث ملخص محضر لجلسات مجالس القضاء والمحاكم 765
المادة الأولى
فتح المادةيمسك كتاب الضبط للمجالس القضائية والمحاكم سجلا مرقما وموقعا عليه يسجلون فيه عن كل جلسة :
1 - أوقات افتتاح الجلسة ورفعها ،
2 - بيان ملخص عن القضايا المسجلة في القوائم وأسماء القضاة الحاضرين ،
- بيان ملخص عن الاحكام الصادرة والقضاة المشاركين فيها .
وتقيد أيضا فى هذا السجل أسماء قضاة مجالس القضاء والمحاكم الذين حضروا الجلسات العامة وخلاصة موضوع انعقادها . أما بالنسبة للمجالس القضائية والمحاكم التي تتضمن عددا من الغرف والفروع فتقيد هذه البيانات في سجل بالغرفة الأولى التابعة للمجلس القضائي أو الفرع الاول من المحكمة
المادة 2
فتح المادةيشكل هذا السجل الممسوك بموجب هذا المرسوم وثيقة رسمية ويوقع عليه بعد الجلسة رئيس الجلسة وقاضي النيابة العامة اللذان حضرا هذه الجلسة .
المادة 3
فتح المادةيضع كتاب الضبط للمجالس القضائية والمحاكم في اوائل كل ثلاثة اشهر قائمة عن النشاط القضائي خلال المدة المذكورة طبقا للنموذج المحدد من وزير العدل حامل الاختام ويصادق كاتب الضبط على هذه الوثائق بانها طبقا للاصل .
ويتم هذه القوائم المتعلقة بالنشاط القضائي وكيل الدولة او النائب العام وذلك بذكر النشاطات الخارجة عن مهام كتابة الضبط .
كما يرسل رؤساء المجالس القضائية الى وزير العدل مجموع القوائم مع ملاحظاتهم خلال الخمسة عشر يوما التي تلي كل ثلاثة اشهر .
المادة ) : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.