أمر

امر رقم 660 157 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل القانون المالي لسنة 1963-758

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.