مرسوم رقم 66 163 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المحاكم في المسائل التجارية 766
المادة الأولى
فتح المادةتعقد المحاكم جلسات فى المسائل التجارية تحت رئاسة قاض يعينه فى ذلك مساعدان من التجار
المادة 2
فتح المادةيعين المساعدين عامل العمالة التي يوجد فيها مقر المحكمة .
المادة 3
فتح المادةتعد في كل سنة ما بين اول و 30 ابريل قائمة تشتمل على اسماء المساعدين الرسميين والاضافيين الذين يحدد عددهم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي .
ويجب ان يكون عدد المساعدين الاضافيين مساويا لضعف عدد المساعدين الرسميين .
المادة 4
فتح المادةلا يمكن لاحد ان يعين كمساعد رسمي او اضافي اذا لم يكن من الجنسية الجزائرية ويتمتع بحقوقه الوطنية وله صفة التاجر ، ومقيد فى السجل التجاري منذ خمسة اعوام متوالية عند يوم اعداد القائمة ، واذا لم يكن عمره ثلاثين عاما على الاقل ومقيما في دائرة اختصاص المحكمة المادة ه : يمكن ايضا تسجيل الاشخاص الآتي ذكرهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 3 اذا كانوا من الجنسية الجزائرية ومتمتعين بحقوقهم الوطنية وكان عمرهم ثلاثين عاما على الاقل ، ومقيمين بدائرة اختصاص المحكمة :
أ ) مرشدو السفن في المواني ،
ب ) ربابنة السفن للمسافات الطويلة ، وربابنة التجارة البحرية وملاحو الطيران المدنى الذين يقومون بقيادة سفينة او مركبة هوائية باسم شركة وطنية ، الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767
ج ) ممثلو الشركات المغفلة او محدودة المسؤولية أو شركات التوصية أو التضامنية وممثلو الشركات الوطنية والمؤسسات | العمومية ذات الطابع الصناعى والتجاري والمؤسسات العمومية والممماثلة الخاضعة لقواعد القانون التجاري والمقيدة في سجل التجارة تحت عنوان مركزها الرئيسي منذ سنتين متتاليتين عند يوم اعداد القائمة يجب على الممثلين المشار اليهم في الفقرة ج أعلاه ان يمارسوا في المؤسسة مهام عضو مجلس ادارة او مدير او وكيل مفوض ، و فى حالة عدم وجودها ، فعليهم ممارسة المهام التي تستوجب مسؤوليات للتسيير التجارى او التقني او الادارى للمقاولة أو المؤسسة .
لا يمكن التسجيل فى القائمة سوى ممثل واحد عن نفس الشركة او المقاولة او نفس المؤسسة .
يجب على الاشخاص المشار اليهم فى هذه المادة ان يكونوا ممارسين لمهامهم منذ سنتين متتاليتين باسم مقاولة أو عدة مقاولات .
المادة 6
فتح المادةتسحب مهلة التسجيل في السجل التجاري ابتداء من يوم التسجيل الاولي اذا جدد حسب النظام قبل 31 ديسمبر سنة 1965 ضمن شروط المرسوم رقم 63 123 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 - •
المادة 7
فتح المادةلا يمكن تسجيل الاشخاص الآتي ذكرهم في القائمة المنصوص عليها في المادة الثالثة :
1 ) الاشخاص المحكوم عليهم بجناية ،
2 ) الاشخاص المحكوم عليهم بسرقة او احتيال او اساءة الائتمان ، أو اخفاء الاشياء المسروقة أو المس بالاقتصاد الوطني ، أو الاختلاس أو الرشوة أو الاتجار بالنفوذ أو الاخلال بالآداب العامة أو بعمل مناف للاخلاق او بمخالفة للقوانين الخاصة ببيع المواد السامة أو تزوير الاوراق الخاصة التجارية او المصرفية ، ) الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاقترافهم جنحة ،
4 ) الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن لاقترافهم مخالفات في المسائل الجمركية والضرائب والرسوم المماثلة لها ،
ه ) الاشخاص المحكوم عليهم غيابيا فى المسائل الجزائية ،
6 ) المحجور عليهم ، ) المحامون القدماء والموثقون والموظفون العموميون أو القضائيون المشطب عليهم أو المعزولون ، ) المفلسون الذين لم يعد لهم اعتبارهم ،
9 ) الاشخاص الممثلون المشار اليهم فى المادة 5 الفقرة ج والتابعون للشركات والمقاولات أو المؤسسات المحكوم بافلاسها .
المادة 8
فتح المادةيعين المساعدون الرسميون والاضافيون لمدة سنتين . ويتم تجديد نصفهم في كل سنة .
يشتمل نصف القائمة الأولى التي ستوضع ، على أسماء المساعدين الرسميين والاضافيين المعينين لمدة عام ، والنصف الآخر على الذين تم تعيينهم لمدة سنتين .
ان الفترات المنصوص عليها اعلاه تبتدىء من يوم التنصيب وتنتهى اما فى يوم تنصيب الخلف واما فى حالة الاستقالة ، في اليوم الذي تصبح فيه هذه الاستقالة نهائية
المادة 9
فتح المادةيدعى المساعدون الرسميون للقيام بسير الجلسات . وفى حالة غياب او وقوع مانع لاحد المساعدين الرسميين يدعى القضاة المساعدون الاضافيون حسب الترتيب الموجود في القائمة .
المادة 10
فتح المادةعند ما يتخلى مساعد رسمي خلال السنة القضائية عن مهامه لاي سبب كان فان هذه المهام تخول تلقائيا وبموجب أمر من رئيس المجلس القضائي ، لمساعد اضافي يؤخذ حسب الترتيب الموجود في القائمة • وعندما يوجد نقص ، ضمن نفس الحالات ، في قائمة المساعدين الاضافيين ما يعادل النصف فان على عامل العمالة أن يتم هذا النقص في الحين • غير أنه لا يتم هذا التعيين اذا لوحظ شغور هذه المناصب خلال الشهر السابق للتجديد الجزئي ان المساعدين الرسميين والاضافيين المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يكملون مدة وكالة سلفهم فقط
المادة 11
فتح المادةعند ما يرغب مساعد فى التخلي عن مهامه يجب عليه تقديم استقالته الى عامل العمالة بعد اعلام رئيس المحكمة بذلك . وتصبح هذه الاستقالة نهائية عند التاريخ الذي يعلم فيه عامل العمالة بالاستلام والا عند انتهاء مهلة شهر من تقديم الاستقالة ولا يجوز للمساعد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ ولو لم يعين احد ليحل محله
المادة 12
فتح المادةيشطب على المساعدين الرسميين او الاضافيين من القائمة اذا لم يستجيبوا بدون سبب قانوني الى ثلاث دعوات متتالية يتم الشطب بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام عامل العمالة بذلك كما لا يمكن للمساعد المشطوب عليه ان يسجل اسمه في القوائم الثلاث القادمة •
المادة 13
فتح المادةان المساعد الرسمي او الاضافي المحكوم المحكوم عليه 768 الجريدة الرسمية بجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 7 يجرد بحكم القانون من مهامه . ويتم هذا التجريد بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي واعلام عامل العمالة بذلك .
المادة 14
فتح المادةتقوم المحكمة فى جلسة رسمية بتنصيب المساعدين الرسميين والاضافيين المقيدين فى القائمة المنصوص عليها في المادة 3 وذلك فى الجلسة الأولى من شهر اكتوبر التي تلي نشر هذه القائمة • ان المساعدين الرسميين او الاضافيين المعينين حسب شروط المادة 10 ينصبون فورا في مهامهم .
يؤدي المساعدون الرسميون والاضافيون أمام المجلس الاعلى ، قبل توليهم مهامهم القسم التالي : « اقسم بالله العظيم بان أقوم بمهمتي احسن قيام وباخلاص وان أحافظ بامانة على سير المداولات » .
المادة 15
فتح المادةان المساعدين الرسميين والاضافيين الذين يمارسون حاليا مهامهم يستمرون فيها بصفة انتقالية الى ان يتم تنصيب من يخلفهم .
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما احكام المرسوم رقم 63-69 المؤرخ فى أول مارس سنة 1963 .
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-60
مرسوم رقم 72-60 مؤرخ في 6 صفر عام 1392
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-69 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.