مرسوم رقم 66-165 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بكتابات الضبط للمجالس القضائية والمحاكم وبالعقود القضائية وغير القضائية كما يتضمن الفاء مكاتب المحضرين القضائيين 770
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بكل مجلس قضائي وبكل محكمة كتابة ضبط تحدد اختصاصاتها بموجب القوانين والانظمة الجاري العمل بها .
المادة 2
فتح المادةان كل استدعاء للحضور واعلام أو انذار ، وكل الاعلانات اللازمة لتنفيذ العقود والمقررات ، أو الاوامر القضائية تجرى بالمجالس القضائية وبالمحاكم في جميع القضايا بموجب أعمال صادرة من كتابة الضبط المحدثة لدى كل جهة قضائية .
وكذلك بالنسبة لكل المعاينات الا اذا نصت القوانين والانظمة أو القضاء على خلاف ذلك •
المادة 3
فتح المادةتوضع العقود المشار اليها فى المادة 2 أعلاه حسب القواعد المحددة بموجب القوانين والأنظمة وتقيد في سجل خاص مرقم وممضى بالاحرف الاولى ويحفظ بكتابة الضبط مع ذكر صفات ، وأسماء ، وألقاب الاطراف المدعية والمدعى عليها وتاريخ وكيفية التبليغ والتسليم
المادة 4
فتح المادةتكلف في كل كتابة ضبط مصلحة خاصة بالتبليغ والتنفيذ ، غير أن هذه المصلحة تكون مشتركة بين مجلس القضاء والمحكمة عندما يكون لهذه الاخيرة مقر بمكان اقامة للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه مجلس القضاء وتملك كل جهة قضائية السجلات والفهارس والمحفوظات الخاصة بها .
المادة ه : تقوم مصلحة خاصة لدى كل كتابة ضبط محكمة بمهام وكيل دائنى التفليسة والمتصرف القضائي والحارس القضائي
المادة 6
فتح المادةتلفى مكاتب المحضرين القضائيين وتحول محفوظات هذه المكاتب الى كتابات ضبط المحاكم المختصة
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-94
مرسوم رقم 68-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات 588
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.