قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية 777
المادة الأولى
فتح المادةيمكن ان يقبل لاجتياز امتحان القبول لضباط الشرطة القضائية المقرر فى المادة 3 من المرسوم رقم 66 167 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه والمتضمن احداث لجنة مكلفة بامتحان الترشيحات لمهام ضباط الشرطة القضائية :
1 ) الضباط ورجال الدرك الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل في الدرك مع الاحتفاظ باحكام المادة 728 من قانون الاجراءات الجزائية
2 ) الضباط وضباط الشرطة المساعدون ومفتشو الامن الوطنى الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل في هذه الخدمة مع الاحتفاظ باحكام المادة 728 من قانون الاجراءات الجزائية .
المادة 2
فتح المادةتوضع قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في امتحان القبول من القائد الاعلى للدرك الوطني والمدير العام للامن الوطنى وتختتم من قبل وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية كل فيما يخصه .
المادة 3
فتح المادةيجرى امتحان القبول لضباط الشرطة القضائية خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة .
ويتضمن هذا الامتحان اختبارين كتابيين لامكانية القبول واختبارا شفاهيا للقبول وتنقط هذه الاختبارات من صفر الى 20 .
المادة 4
فتح المادةتشتمل اختبارات امكانية القبول على :
1 ) تحرير في مبادىء قانون العقوبات والاجراءات الجزائية ( المدة : 3 ساعات ) .
2 ) اختبار تطبيقي خاص بالاجراءات حول الجناية او الجنحة ( المدة : 4 ساعات ) .
المادة ه : اختبار القبول يتضمن سؤالا شفهيا حول الحقوق الادارية .
المادة 6
فتح المادةيحدد برنامج اختبارات امتحان القبول كما يلي :
التنظيم القضائي : القضاء المدني ، القضاء الجزائي ، القضاء العسكرى ، تنظيم وسير المجالس الفضائية والمحاكم، والمجلس الاعلى الاجراءات الجزائية :
الدعوى العمومية . الدعوى المدنية .
النيابة العامة . النائب العام . وكيل الدولة .
قاضي التحقيق . 778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الشرطة القضائية . ضباط الشرطة القضائية . ورجال الشرطة القضائية .
الإجراءات الخاصة بالجنايات والتلبس بالجريمة .
التحقيق الابتدائي .
سلطات عمال العمالات فيما يخص الشرطة القضائية التفتيشات والحجز .
التحقيق من الدرجة الأولى والثانية .
الاوامر القضائية .
الانابات القضائية ، التحقيق في شخصية المتهم وفى وضعه المادى والعائلي او الاجتماعي .
رقابة غرفة الاتهام حول نشاط ضباط الشرطة القضائية، القضاء الجزائي : المحكمة الجنائية ، المحكمة المنعقدة المنظر في الجنح ، المحكمة المنعقدة للنظر فى المخالفات ، طرق الطعن، الاعتراض ، الاستئناف والطعن بالنقض .
الاحداث الجانحون : حماية الاولاد القصر المعرضين لخطر بدني او عقلي ، تحقيق حول القاصر ، عائلته ووسطه قانون العقوبات :
الجريمة بصفة عامة ، مبادىء اولية ، تصنيف الجرائم :
جنايات ، جنح ، مخالفات ، فوائد التمييز بينها ، المحاولات التي تستوجب العقاب ، بدء التنفيذ ، التخلي الارادى ، المسؤولية الجزائية ، عدم الاتهام ، الافعال المبررة ، الاعذار ، الظروف المخففة ، الظروف المشددة ، الاشتراك في الجريمة ، تعدد الجرائم ، العود الى ارتكاب الجريمة ، صحيفة السوابق القضائية ، وقف التنفيذ ، الافراج بشروط ، تحديد وتصنيف العقوبات ، التنفيذ ، سقوط العقوبات ، رد الاعتبار ، السجون ، الجرائم المنصوص عليها في القسم الثاني من قانون العقوبات الجرائم الاقتصادية مخالفات قانون السير ، المخالفات لقوانين الصحافة القانون الاداري :
المبادىء العامة للقانون الادارى : القانون ، التنظيم ، الهدف، وتسيير الادارة المركزية اللامركزية، جمع السلطات، | توزيع السلطات. النظام السلمي. الوصاية الإدارية الجماعات العمومية .
تنظيم وتسيير الشرطة الإدارية والشرطة القضائية .
السلطات العمومية .
نظام الاجانب
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ امتحان القبول ومواضيع الاختبارات باتفاق مشترك بين وزير العدل. حامل الاختام. ووزير الدفاع الوطني . ووزير الداخلية
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات امتحان القبول في مركز واحد او عدة مراكز يعينها حسبما تقتضيه الحاجة القائد الاعلى للدرك الوطني والمدير العام للامن الوطني .
يمنع على المترشحين تحت طائلة الطرد من قاعة الامتحان ان يحملوا معهم وثائق مطبوعة او مكتوبة باليد . وهذا الطرد يقرره المراقب بدون تأخير وبدون قابلية للطعن . ويمكن طرد المترشح من المشاركة في امتحانات السنوات المقبلة دون الاخلال بالعقوبات التأديبية تفتح الظروف المحتوية لكل موضوع بحضور المترشحين عند افتتاح كل دورة .
المادة 9
فتح المادةيمكن توزيع لجنة الامتحان لتصحيح الاختبارات الى عدة لجان فرعية
المادة 10
فتح المادةيدعو الرئيس ، اللجنة الى الاجتماع خلال الشهر الذي يلي الامتحان الوضع قواعد التصحيح وتوزيع النسخ . تقص مسبقا عناوين النسخ المتضمنة مكان ورقم مقعد المترشح ورقم الترتيب المقيد من قبل كتابة اللجنة يحدد الرئيس التاريخ الذي يجب فيه تسليم النسخ المصححة الى كتابة اللجنة .
المادة 11
فتح المادةيقوم كاتب اللجنة بنقل النقط التي خصصها المصححون لكل اختبار كما يعد قائمة المترشحين مع ذكر مجموع النقط المحصل عليها كل واحد منهم .
المادة 12
فتح المادةتجرى امتحانات القبول الشفهية خلال الشهر الذي يلي تاريخ اختبارات امتحان القبول .
المادة 13
فتح المادةتضع اللجنة على اثر هذه الاختبارات قائمة حسب كل هيئة وحسب ترتيب استحقاق المترشحين كما تصدر اعلانا عن منح صفة ضابط الشرطة القضائي .
تحمل هذه القائمة النقط التي تحصل عليها مترشح عن كل اختبار ومجموعها تضع اللجنة على نفس الشكل قائمة المترشحين الذين يصدر الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 في شأنهم اعلان بعدم موافقتها لمنحهم صفة ضابط شرطة قضائي .
توجه هذه القوائم حسب الحالة ، مرفقة عند الاقتضاء بالاقتراحات المجدية الى وزير الدفاع الوطني او الى وزير الداخلية
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني هواري بومدين وزير الداخلية وزير العدل حامل الاختام احمد مدغري محمد بجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.