مرسوم رقم 66-172 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل القضائية السنوية وبالخدمة في جلسات المجلس الاعلى والمجالس القضائية والمحاكم المنعقدة أثناء تلك العطل 774
الباب الاول — في جلسات العطل للمجلس الاعلى
المادة الأولى
فتح المادةان العطل السنوية لغرفة القانون الخاص والغرفة الاجتماعية وللغرفة الادارية للمجلس الاعلى تبتدىء في 15 يوليو وتنتهى في 15 سبتمبر .
المادة 2
فتح المادةينحصر خلال هذه الفترة نشاط المجلس الاعلى فى حكم القضايا الجزائية والقضايا المستعجلة • ان القضايا التي تعتبر اجراءاتها مستعجلة بوجه خاص هي التي تهم :
1 ) الاحوال الشخصية ،
2 ) حوادث ونزاعات العمل ،
3 ) الجنسية ، ) القضايا المستعجلة .
تقوم بالخدمة غرفتان خاصتان بالعطل وهما : غرفة الجنايات والغرفة المدنية
المادة 3
فتح المادةيحدد المكتب التابع للمجلس الاعلى جلسات العطل ويعين القضاة المكلفين بالقيام بالخدمة فيها وذلك في النصف الاول من شهر يونيو .
ويمكن تغيير هذه المقررات في حالة الضرورة
المادة 4
فتح المادةاذا كان عدد القضاة التابعين لاحدى الغرفتين المدنية أو الجنائية ، ناقصا عن النصاب اللازم ليتسنى له البت قانونيا وذلك لوجود عائق ما ، فيستعان لتتميم تشكيله ، حسب ترتيب الاقدمية ، بمستشارى الغرفة الاخرى المعينين من أقرب عهد .
المادة ه : تمسك قائمة للدعاوى خاصة بجلسات العطل ان الدعاوى المقيدة فى جلسات العطل والتي لم يحكم فيها، تحال على الغرفة التي كانت تختص بها سابقا . أما الدعاوي المرفوعة مباشرة الى الغرفة الخاصة بالعطل فستوزع عند الافتتاح على الغرف المختصة
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ جلسة الافتتاح الرسمية للمجلس الاعلى بيوم 20 سبتمبر واذا كان هذا التاريخ يوم استراحة أسبوعية أو عيد فتنعقد هذه الجلسة فى اليوم الاول الموالي من أيام العمل .
الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 770
الباب الثاني — في جلسات العطل للمجالس القضائية والمحاكم
المادة 7
فتح المادةان العطل السنوية للغرف المدنية الخاصة بالمجالس القضائية وللفروع المدنية التابعة للمحاكم تبتدىء في 15 يوليو وتنتهى في 15 سبتمبر .
المادة 8
فتح المادةتكلف بالحكم خلال هذه الفترة ، في القضايا المستعجلة غرف خاصة بجلسات العطل لمجالس القضاء وفروع خاصة بجلسات العطل للمحاكم .
يستمر العمل في المصلحة الجنائية خلال هذه الفترة .
المادة 9
فتح المادةان رئيس مجلس القضاء والنائب العام يحددان في النصف الاول من شهر يونيو جلسات العطل ويعينان القضاة المكلفين بالعمل خلالها تحدد جلسة واحدة على الاقل في الاسبوع .
ويمكن تعديل هذه المقررات فى حالة الضرورة .
المادة 10
فتح المادةيمكن لرئيس غرفة جلسات العطل التابعة للمجلس القضائي أو لرئيس فرع جلسات العطل التابع للمحكمة أن يحدد جلسات اضافية
المادة 11
فتح المادةتمسك قائمة للدعاوى خاصة بجلسات العطل ان الدعاوى المقيدة فى جلسات العطل والتي لم يحكم فيها تحال على الغرفة أو الفرع اللذين كانا يختصان بها سابقا ، أما الدعاوى المرفوعة مباشرة الى غرفة العطل فسيوزعها عند الافتتاح ، رئيس المحكمة حسب ترتيب التقييد في قائمة الدعاوى
المادة 12
فتح المادةتحدد جلسات الافتتاح الرسمية للمجالس القضائية والمحاكم ، على نمط واحد ، في تاريخ 22 سبتمبر من كل سنة واذا كان هذا التاريخ يوم استراحة اسبوعية أو يوم عيد فتعقد هذه الجلسات فى اليوم الاول الموالي من أيام العمل
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-278
- مرسوم رقم 64-64
- مرسوم رقم 65-279
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.