مرسوم رقم 66-161 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم . 764
الباب الاول — في المجالس القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيشمل كل مجلس قضائي انشىء بموجب الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 اربع غرف :
غرفة مدنية .
غرفة جزائية ، غرفة اتهام .
وغرفة ادارية ويمكن تقسيم هذه الغرف الى فروع .
يرتبط المادة بها 2 : ويمكن يرأس له ايضا رئيس رئاسة المجلس الغرف القضائى الاخرى الغرفة التي يريد أن
المادة 3
فتح المادةان الجلسات الرسمية تنعقد بكامل الغرف مجتمعة تحت رئاسة رئيس المجلس القضائي لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يكون عدد الغرف المدعوة لعقد جلسات رسمية أقل من اثنتين
المادة 4
فتح المادةفي حال وقوع مانع لرئيس المجلس القضائي فان الذي ينوب عنه هو :
الاكثر اقدمية من بين المستشارين الذين يشكلون الغرفة التي يرأسها عادة رئيس المجلس القضائي
- في الحالات الاخرى ، نائب رئيس المجلس القضائي ، وفي حالة غيابه ، فالاكثر اقدمية من بين رؤساء الغرفة ، وفى حالة غياب هذا الاخير المستشار العميد المادة ه : يقوم برئاسة الغرف او الفروع غير التي يرأسها رئيس المجلس القضائي ، نائب لرئيس المجلس القضائي او رئيس غرفة وفى حالة عدم وجودهما أو غيابهما او وقوع مانع لهما فمستشار الغرفة الاكثر اقدمية •
المادة 6
فتح المادةيحدد رئيس المجلس القضائي بموجب أمر فيما يخص السنة القضائية القادمة وبعد أخذ رأي النائب العام ، توزيع نواب الرؤساء ورؤساء الغرف والمستشارين في مختلف الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 الغرف وذلك خلال شهرين على الاقل قبل العطلة القضائية يحدد الامر العدد واليوم ونوع الجلسات المعينة ، ويمكن تعديل هذا الامر خلال السنة القضائية الجارية بموجب أمر من الرئيس بعد أخذ رأي النائب العام فى حالة انهاء او انقطاع مهام قاض .
وقوع مانع له نائب الرئيس الاكثر اقدمية أو في حالة عدم وجود هذا الاخير ، القاضي الأكثر أقدمية
المادة 16
فتح المادةيقوم نواب الرئيس والقضاة بسير الفروع غير التي يسيرها عادة الرئيس عند اللزوم .
المادة 17
فتح المادةيحدد رئيس المحكمة بموجب أمر وبعد أخذ ويقدم الامر المشار اليه اعلاه لوزير العدل ، حامل الاختام رأي وكيل الدولة ، توزيع قضاة الحكم الذين تتشكل منهم للموافقة عليه .
المادة 7
فتح المادةيتم توزيع القضاة المنصوص عليه في المادة السابقة بحيث تشتمل الغرفة الواحدة على قاض واحد على الاقل ممن كان ملحقا بها .
المادة 8
فتح المادةيمكن فى حالة الضرورة استدعاء كل عضو في غرفة الى غرفة أخرى أو فرع غرفة .
المادة 9
فتح المادةاذا تطلبت حاجيات المصلحة تقسيم غرفة الى فروع فان هذه الفروع تشتمل على قضاة الغرفة ، وفي حالة الضرورة ، على مستشارين يؤخذون من الغرف الاخرى أن تقسيم غرفة الى فروع يقرر بموجب أمر الرئيس بعد أخذ رأي النائب العام ، كما يعين بموجب هذا الامر القضاة المعينون في كل فرع ويحدد العدد ، واليوم ، ونوع الجلسات .
ويقدم الامر المشار اليه اعلاه لوزير العدل ، حامل الاختام للموافقة عليه
المادة 10
فتح المادةلا يجوز للقاضى الاقل أقدمية في الغرفة ان يحضر الجلسة فى حالة ما اذا كان رئيس المجلس القضائي يرأس غرفة غير التي يرأسها عادة ولا يمكن له الحكم الا بعدد معين .
الباب الثاني — في المحاكم
المادة 11
فتح المادةتقسم المحاكم الى فروع .
سيحدد قرار من وزير العدل، حامل الاختام فيما يخص كل محكمة ، عدد الفروع الضرورية لسيرها
المادة 12
فتح المادةيشتمل كل فرع على قاض واحد او عدة قضاة.
المادة 13
فتح المادةيقوم رئيس المحكمة بسير جلسات الفرع الذي يريد الالتحاق به ويمكن له أيضا رئاسة الفروع الاخرى .
المادة 14
فتح المادةتنعقد الجلسات الرسمية بكامل الفروع مجتمعة تحت رئاسة رئيس المحكمة ، وتشتمل على جميع قضاة المحكمة وعندما تشتمل المحكمة على أكثر من فرعين فانه يمكن عقد الجلسات الرسمية باجتماع فرعين .
المادة 15
فتح المادةيمكن ان ينوب عن رئيس المحكمة في حالة هذه المحكمة ، على الفروع وذلك قبل شهرين على الاقل من العطلة القضائية يحدد هذا الامر العدد ، واليوم ونوع الجلسات المعينة ، كما يمكن تعديله خلال السنة القضائية الجارية بموجب أمر جديد من الرئيس بعد أخذ رأي وكيل الدولة فى حالة انهاء او انقطاع مهام قاض ويقدم الامر المشار أعلاه لوزير العدل ، حامل الاختام ، للموافقة عليه
المادة 18
فتح المادةيمكن تعيين كل قاض في عدة فروع وفي حالة غياب أو قوع مناع لقاض معين في فرع فينوب عنه قاض من نفس الفرع أو ، فى حالة عدم وجود هذا الاخير ، قاض من فرع آخر .
ويمكن في حالة الضرورة ، استدعاء كل عضو في فرع تابع للمحكمة الى فرع آخر .
المادة 19
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2007)
- قرار (2003)
- قرار (2003)
- قرار (1998)
- قرار (1998)
- قرار (1998)
- + 49 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (55)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الغزوات
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة العوينات
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يتضمن ششار
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998 ، محكمة سوق أهراس
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة العبادلة 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة الطاهير
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1418 الموافق 19 مايو سنة 15 1997، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة غرداية. 15 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1416 الموافق 24 أبريل سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عنابة. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة أم البواقي. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بشار . 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة نقاوس. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تامنغست
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 تيارت
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 مروانة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 عين الكبيرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 بوقاعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 أميزور
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 أقبو
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995 ، يتمم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم . . . . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1416 الموافق 16 يونيو سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة مستغانم
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تامنغست. 1995 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصا
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة بني عباس
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تقرت
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تقرت
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتضمن إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : إيليزي وغرداية والوادي وتندوف والنعامة والبيض. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتضمن إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : جانت وعين صالح والمنيعة. 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة محكمة بوقادير. 32 1994 ، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصا
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة محكمة البرواقية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة محكمة الوادي
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.